للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وعن أبي العالية: «الأمانة ما أمروا به ونهوا عنه»

وعن الربيع: «هذه الأمانات فيما بينك وبين الناس، في المال وغيره»

وخص الآية بحقوق الرعية على السلطان من المفسرين ابن جرير فقال: «وأولى هذه الأقوال بالصواب في ذلك عندي، قول من قال: هو خطاب من الله لولاة أمور المسلمين بأداء الأمانة إلى من ولوا في فيئهم، وحقوقهم، وما ائتمنوا عليه من أمورهم، بالعدل بينهم في القضية، والقسم بينهم بالسوية، يدل على ذلك ما وعظ به الرعية في: {أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} [النساء: ٥٩] فأمرهم بطاعتهم وأوصى الراعي بالرعية وأوصى الرعية بالطاعة» (١).

وأورد القول بأن المراد بها الوديعة أو العموم من المفسرين: البغوي (٢)، والزَّمخشري، وابن عطية، وأبو حيَّان، والقرطبي، وابن كثير.

ورجح عموم الآية في جميع الأمانات: ابن عطية (٣)، والقرطبي، وأبو حيَّان، وابن كثير.

الآية الثانية: قوله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ} [المؤمنون: ٨].

ومعنى كلام المفسرين يدل على العموم: كقول ابن جرير: «التي أتُمنوا عليها» (٤)

وقال به البغوي، والزَّمخشري، وابن عطية، وأبو حيَّان، والقرطبي (٥).

ويتبين مما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآيتين، ومأخذه التفسير بالمثال.

الوجه الثالث: العفة.


(١) جامع البيان ٥/ ١٩٤.
(٢) معالم التنزيل ص ٣١٢. الكشاف ١/ ٥٥٥. المحرر الوجيز ٢/ ٧٠. البحر المحيط ٣/ ٦٨٤. الجامع لأحكام القرآن
٥/ ١٦٦. تفسير القرآن العظيم لابن كثير ٢/ ٣٠٨.
(٣) المحرر الوجيز ٢/ ٧٠. الجامع لأحكام القرآن ٥/ ١٦٦. البحر المحيط ٣/ ٦٨٤. تفسير القرآن العظيم لابن كثير ٢/ ٣٠٨.
(٤) جامع البيان ١٨/ ١٠.
(٥) معالم التنزيل ص ٨٧٨. الكشاف ٣/ ١٨٠. المحرر الوجيز ٤/ ١٣٧. البحر المحيط ٧/ ٥٤٩. الجامع لأحكام القرآن
١٢/ ٧٣.

<<  <   >  >>