(٢) محمد بن عبد الواحد بن أبي هاشم اللغوي المطرز أبو عمر الزاهد، غلام ثعلب، إمام حافظ للغة روى الكثير عن الأئمة الأثبات وروى عنه الجم الغفير مات سنة ٣٤٥. (البلغة ص ٢٠٤، وطبقات الحفاظ ص ٣٥٩). (٣) محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الثمالي وقيل المازني الملقب بالمبرد قرأ كتاب سيبويه على الجرمي ثم على المازني إمام في العربية غزير الحفظ والمادة تصانيفه كثيرة منها (الكامل) توفي سنة ٢٨٥ هـ (معجم الأدباء ٧/ ٨٠. البلغة ٥٠٤). (٤) في ديوانه ص ٥٧. (٥) أبو يعلي بن الفرَّاء شيخ الحنابلة القاضي الحبر، محمد بن الحسين بن محمد، ابن خلف البغدادي صاحب التصانيف، توفي سنة ٤٥٧. (طبقات المحدثين ١/ ١٣٢، وشذرات الذهب ٢/ ٣٠٦). (٦) اختلف في النكاح هل هو حقيقة في الوطء مجاز في العقد، أم أنه من المشترك اللفظي، ومن أفضل من عرضه وناقش أقواله الشنقيطي في الأضواء ٥/ ٤٢٢، عند تفسيره لقوله تعالى: {الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة} ومن بدائع قوله قولُه: «قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: هذه الآية الكريمة من أصعب الآيات تحقيقا، لأن حمل النكاح فيها على التزويج لا يلائم ذكر المشركة والمشرك، وحمل النكاح فيها على الوطء لا يلائم الأحاديث الواردة المتعلقة بالآية، فإنها تعين أن المراد بالنكاح في الآية التزويج، ولا أعلم مخرجا واضحا من الإشكال في هذه الآية إلا مع بعض تعسف؛ وهو أن أصح الأقوال عند الأصوليين كما حرره أبو العباس ابن تيمية في رسالته في علوم القرآن، وعزاه لأجلاَّء علماء = = المذاهب الأربعة هو: جواز حمل المشترك على معنييه أو معانيه فيجوز أن تقول: عدا اللصوص البارحة على عين زيد، وتعني بذلك أنهم عوّروا عينه الباصرة، وغوروا عينه الجارية، وسرقوا عينه التي هي ذهبه أو فضته. وإذا علمت ذلك فاعلم أن النكاح مشترك بين الوطء والتزويج خلافا لمن زعم أنه حقيقة في أحدهما مجاز في الآخر كما أشرنا له سابقا وإذا جاز حمل المشترك على معنييه؛ فيحمل النكاح في الآية على الوطء وعلى التزويج معا ويكون ذكر المشركة والمشرك على تفسير النكاح بالوطء دون العقد، وهذا هو نوع التعسف الذي أشرنا له، والعلم عند الله تعالى». (أضواء البيان ٥/ ٤٢٥).