للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويتبين مما تقدم، صحة هذا الوجه في معنى الآية ومأخذه المعنى المشهور؛ قال ابن فارس: «ويقال للشيء يساوي الشيء: هو عِدْلُه، وعَدلتُ بفلانٍ فلانًا، وهو يُعادِله، والمُشْرِك يَعدِل بربَه، تعالى عن قولهم عُلوًا كبيرًا، كأنَّه يسوّي به غيره» (١).

الوجه الخامس: التوحيد.

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ} [النحل: ٩٠].

وقال به من السلف: ابن عباس.

ومن المفسرين: ابن جرير، وابن عطية، والقرطبي، وأبو حيان (٢).

ويتبين مما تقدم، صحة هذا الوجه في معنى الآية، ومأخذه التفسير بالمقارب؛ قال الراغب الأصفهاني: «العدل هو أن يعطي ما عليه ويأخذ ماله» (٣).

[نتيجة الدراسة]

[تحصل من تلك الدراسة، صحة وجوه أربعة هي]

الوجه الأول: الفداء.

ودل عليه قوله تعالى: {وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ} [البقرة: ٤٨].

وقوله تعالى: {وَإِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا} [الأنعام: ٧٠]، ومأخذه تفسير الشيء بسببه لأن من أسباب العدل الفدية، ويجوز أن يكون مأخذه المعنى المشهور لأن العدل هو المساواة؛ كما قال ابن فارس.

الوجه الثاني: القيمة. ودل عليه قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ} [المائدة: ٩٥].

ومأخذه المعنى المقارب كما قال الخليل.

الوجه الثالث: الشرك. ودل عليه قوله تعالى: {ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ} [الأنعام: ١]. ومأخذه المعنى المشهور؛ كما قال ابن فارس.


(١) مقاييس اللغة ص ٧١٨.
(٢) جامع البيان ١٤/ ١٩٨. المحرر الوجيز ٣/ ٥٨٦. الجامع لأحكام القرآن ١٠/ ١٠٩. البحر المحيط ٦/ ٥٨٦. تفسير القرآن العظيم لابن كثير ٤/ ٦٤.
(٣) مفردات ألفاظ القرآن ص ٥٥١.

<<  <   >  >>