للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أن توطأ من بعده حتى إنها لتحرم على الابن بمجرد العقد عليها وهذا أمر مجمع عليه» (١). فالعقد في الوجه منصوص عليه والوطء من باب أولى.

الوجه الرابع: الحُلُم.

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ} [النساء: ٦]. وقال به من السلف: ابن عباس، ومجاهد، وابن زيد (٢)، وأبو مالك غزوان الغفاري، وسعيد بن جبير، والسدي (٣).

ومن المفسرين: ابن جرير، والنَّحَّاس، والبغوي، والزَّمخشري، وابن عطية، والقرطبي، وأبو حيان، وابن كثير (٤).

ويتبين مما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية؛ ومأخذه تفسير الشيء بلازمه لأن من لوازم النكاح الحُلم.

الوجه الخامس: المهر.

ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى: {وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا} [النور: ٣٣].

وقال به من السلف: عكرمة (٥).

ومن المفسرين: ابن جرير، والبغوي، والزَّمخشري، وابن عطية، والقرطبي، وأبو حيان، وابن كثير (٦).


(١) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ٢/ ٢٢٠.
(٢) جامع البيان ٤/ ٣١٥.
(٣) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم ٣/ ٨٦٥.
(٤) جامع البيان ٤/ ٣١٥. معاني القرآن للنحاس ٢/ ١٩. معالم التنزيل ص ٢٧٥. الكشاف ١/ ٥٠٤. المحرر الوجيز ٢/ ١٠. الجامع لأحكام القرآن ٥/ ٢٤. البحر المحيط ٣/ ٥١٨. تفسير القرآن العظيم لابن كثير ٢/ ١٩٣.
(٥) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم ٨/ ٢٥٨٢.
(٦) جامع البيان ١٨/ ١٦٠. معالم التنزيل ص ٩٠٧. الكشاف ٣/ ٢٤٢. المحرر الوجيز ٤/ ١٨١. الجامع لأحكام القرآن
١٢/ ١٦١. البحر المحيط ٨/ ٣٨. تفسير القرآن العظيم لابن كثير ٤/ ٥٤٤.

<<  <   >  >>