ويتبين مما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية؛ ومأخذه تفسير الشيء بلازمه لأن من لوازم النكاح المهر.
وأما ماذكره ابن الجوزي عن بعضهم وجها سادسا: القبول. ومثل له بقوله تعالى: {وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا} [الأحزاب: ٥٠].
فقد قال به من المفسرين: الزَّمخشري، والقرطبي، وأبو حيان، وابن كثير (١).
ويتبين مما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية؛ ومأخذه تفسير الشيء بلازمه لأن من لوازم النكاح القبول.
[نتيجة الدراسة]
[تحصل من تلك الدراسة، صحة وجوه ستة وهي]
الوجه الأول: العقد.
ودل عليه قوله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} [البقرة: ٢٢١]، وقوله تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: ٣]، وقوله تعالى: {فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ} [النساء: ٢٥]، وقوله تعالى: {إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ} [الأحزاب: ٤٩]، ومأخذه التفسير بالمعنى المشهور في اللغة؛ كما قاله ابن فارس، ويجوز أن يكون مأخذه تفسير الشيء بلازمه.
الوجه الثاني: الوطء. ودل عليه قوله تعالى: {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: ٢٣٠]، وشهد له حديث عائشة رضي الله عنها، ومأخذه أصل اللفظ في اللغة؛ كما أشار إليه ابن فارس.
الوجه الثالث: العقد والوطء. ودل عليه قوله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ} [النساء: ٢٢]، ومأخذه العمل الشرعي.
الوجه الرابع: الحُلُم. ودل عليه قوله تعالى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ} [النساء: ٦]، ومأخذه تفسير الشيء بلازمه لأن من لوازم النكاح الحُلم.
الوجه الخامس: المهر. ودل عليه قوله تعالى: {وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا} [النور: ٣٣]، ومأخذه تفسير الشيء بلازمه لأن من لوازم النكاح المهر.
الوجه السادس: القبول. ودل عليه قوله تعالى: {وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا} [الأحزاب: ٥٠]، ومأخذه تفسير الشيء بلازمه لأن من لوازم النكاح القبول.
(١) الكشاف ٣/ ٥٥٩. الجامع لأحكام القرآن ١٤/ ١٣٦. البحر المحيط ٨/ ٤٩٢. تفسير القرآن العظيم لابن كثير ٥/ ١٩٨.