ما عليهم أثلاثا [فى كل «١» ثلث جباية ثلث ما عليهم] على ما في هذا الكتاب، عهد الله وذمة رسوله وذمة الخليفة أمير المؤمنين وذمم المؤمنين، وعلى النوبة الذين استجابوا أن يعينوا بكذا وكذا رأسا، وكذا وكذا فرسا، على ألا يغزوا ولا يمنعوا من تجارة «٢» صادرة ولا واردة» . وشهد عليه الزبير وعبد الله ومحمد ابناه، وكتب وردان وحضر.
فدخل في ذلك أهل مصر كلهم وقبلوا الصلح واجتمعت الخيول بمصر وعمروا الفسطاط. وظهر أبو مريم وأبو مريام فكلما عمرا في السبايا التي أصيبت بعد المعركة؛ فأبى عمرو أن يردها عليهما وأمر بطردهما وإخراجهما من بين يديه.
فلما بلغ ذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أمر أن كل سبي أخذ في الخمسة الأيام التي آمنهم فيها أن يرد عليهم، وكل شيء أخذ ممن لم يقاتل فكذلك، ومن قاتل فلا ترد عليه سباياه.
وقد قال الإمام أحمد: حدثنا عتاب حدثنا عبد الله أخبرني عبد الله بن عقبة- وهو عبد الله بن لهيعة بن عقبة- حدثني يزيد بن أبي حبيب عمّن سمع عبد الله ابن المغيرة بن أبي بردة يقول: سمعت سفيان بن وهب الخولاني يقول: لما افتتحنا مصر بغير عهد قام الزبير بن العوام فقال: يا عمرو بن العاص، اقسمها، فقال عمرو:
لا أقسمها؛ فقال الزبير: والله لتقسمنها كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، فقال عمرو: والله لا أقسمها حتى أكتب إلى أمير المؤمنين، وكتب إلى عمر؛ فكتب إليه عمر: أقرها حتى يغزو منها حبل «٣» الحبلة. تفرد به أحمد، وفي إسناده