للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

نافع عن ابن عمر أنّ أوّل صدقةٍ تُصُدّقَ بها في الإسلام ثَمْغٌ (١) صَدَقَةُ عُمَرَ بن الخطّاب.

قال: أخبرنا محمد بن عمر قال: أخبرنا الضحّاك بن عثمان عن عثمان بن عروة قال: كان عمر بن الخطّاب قد استسلف من بيت المال ثمانين ألفًا فدعا عبد الله بن عمر فقال: بِعْ فيها أموالَ عمر فإن وَفَتْ وإلّا فسَلْ بني عديّ فإن وفَتْ وإلّا فسَلْ قريشًا ولا تَعْدُهم (٢).

قال عبد الرحمن بن عوف: ألا تستقرضها من بيت المال حتى تُؤدّيَها؟ فقال عمر: معاذَ الله أن تقولَ أنتَ وأصحابك بعدي أمّا نحن فقد تركنا نصيبنا لعمر فَتعُرُّونِي بذلك فتَتْبَعَني تَبِعَتُهُ وأقَعَ في أمر لا يُنْجيني إلا المَخْرَجُ منه. ثمّ قال لعبد الله بن عمر: اضْمَنْها، فضمنها، قال فلم يُدْفَنْ عمر حتى أشْهَدَ بها ابنُ عمر على نفسه أهلَ الشورى وعدّةً من الأنصار، وما مضت جمعةٌ بعد أن دُفن عمر حتى حَمَلَ ابن عمر المالَ إلى عثمان بن عفان وأحضر الشهود على البراءة بدفع المال.

قال: أخبرنا أبو أُسامة حمّاد بن أُسامة قال: حدّثني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال: حدّثني يحيَى بن أبي راشد النصريّ أنّ عمر بن الخطّاب لمّا حضرته الوفاة قال لابنه: يا بُنيّ إذا حضرتني الوفاةُ فاحرفني وَاجْعَلْ رُكْبَتَيْكَ في صُلْبي وضع يدك اليمنى على جبيني ويدك اليسرى على ذَقْني، فإذا قُبِضْتُ فَأَغْمِضْنِي، واقْصِدُوا في كفني فإنّه إنْ يكن لي عند الله خيرٌ أبْدَلَني خيرًا منه، وإن كنتُ على غير ذلك سلبني فأسْرَعَ سَلْبي، واقْصِدوا في حفرتي فإنّه إنْ يكن لي عند الله خيرٌ وَسّعَ لي فيها مَدّ بصَري، وإن كنتُ على غير ذلك ضَيّقَهَا عَلَيّ حتى تَخْتَلِفَ


(١) لدى الفيروزابادي في المغانم المطابة في معالم طابة ص ٨٠ "ثمغ: موضع بخيبر، وكان مالًا لعمر بن الخطاب. وأضاف قائلًا: وفي البخاري أن عمر بن الخطاب تصدق بمال يقال له ثمغ وكان نخلًا. فقال: يا رسول الله، استفدت مالًا وهو عندي نفيس فأردت أن أتصدق به، فقال - صلى الله عليه وسلم - تصدق بأصله، ولا يباع ولا يُوهَب، ولا يورث، ولكن ينفق ثمره. فتصدق به عمر - رضي الله عنه - الحديث.
(٢) ابن عساكر ص ٣٥٦ من ترجمة عمر.