للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فغضب أبو قيس وقال: والله لا أُسْلِمُ سنةً. ثمّ انصرف إلى منزله فلم يَعُدْ إلى رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -، حتى مات قبل الحول وذلك في ذي الحجّة على رأس عشرة أشهر من الهجرة.

قال: أخبرنا محمد بن عمر قال: حدّثني ابن أبي حَبيبة، عن داود بن الحُصين عن أشياخهم أنّهم كانوا يقولون: لقد سُمِعَ يُوَحِّدُ عن الموت.

قال: أخبرنا محمد بن عمر قال: وحدّثني موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب القُرَظي قال: كان الرجل إذا توفّى عن امرأته كان ابنُه أحقَّ بها أن ينكحها إن شاء، إن لم تكن أمّه وينكحها من شاء. فلمّا مات أبو قيس بن الأسلت قام ابنه مِحْصَنُ بن أبي قيس فورث نكاح امرأته ولم يورّثها من المال شيئًا ولم يُنفق عليها فأتت النبيّ، - صلى الله عليه وسلم -، فذكرتْ ذلك له فقال: ارجعي لعل الله يُنْزِل فيكِ شيئًا فنزلت هذه الآية {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [سورة النساء: ٢٢] ونزلت {لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا} [سورة النساء: ١٩] إلى آخر الآية.

قال: أخبرنا محمد بن عمر قال: حدّثني معمر بن راشد عن الزهري قال: نزلت هذه الآية في ناس من الأنصار كان إذا مات الرجل منهم كان أَملكَ الناس بامرأتِه ولِيُّه فَيُمسكها حتى تموت.

* * *

٩٦٩ - سَعْد بن بَحِير

ابن مُعَاوية بن قُحَافَةَ بن نُفَيْل بن سَدُوس بن عَبْد مَنَاف بن أَبي أُسامة بن سَحْمَة بن سعد بن عبد الله بن قُدَاد (١) بن ثَعْلَبةَ بن معاوية بن زَيد بن الغَوث بن بَجِيلَةَ. وهي أُمُّ الغَوْث بنت نَبْت بن مالك بن زَيد بن كَهْلَان بن سَبَأ بن يَشْجُب


٩٦٩ - من مصادر ترجمته: أسد الغابة ج ٢ ص ٣٣٩.
(١) ث "قذاذ" والضبط من مستدرك تاج العروس، ووفيات الأعيان وفيهما "قداد بن ثعلبة بن معاوية".