عَمِلَ فِيهِ بِنَفْسِهِ عَمَلًا يُسَاوِي عَشَرَةً، لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ وَجْهًا وَاحِدًا، وَإِنِ اشْتَرَاهُ بِعَشَرَةٍ، ثُمَّ بَاعَهُ بِخَمْسَةَ عَشَرَ، ثُمَّ اشْتَرَاهُ بِعَشَرَةٍ أُخْبِرَ ذَلِكَ عَلَى وَجْهِهِ، وَإِنْ قَالَ: اشْتَرَيْتُهُ بِعَشَرَةٍ، جَازَ، وَقَالَ أَصْحَابُنَا: يَحُطُّ الرِّبْحَ مِنَ الثَّمَنِ الثَّانِي، وَيُخْبَرُ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ بِخَمْسَةٍ.
ــ
[المبدع في شرح المقنع]
وَالثَّانِي: يَجُوزُ؛ لِأَنَّهُ صَادِقٌ، وَمِثْلُهُ أُجْرَةُ مَتَاعِهِ وَكَيْلُهُ وَوَزْنُهُ، قَالَهُ فِي " الرِّعَايَةِ " وَ " الْفُرُوعِ ".
قَالَ الْأَزَجِيُّ وَعَلَفُ الدَّابَّةِ، وَخَالَفَهُ الْمُؤَلِّفُ.
قَالَ أَحْمَدُ: إِذَا بَيَّنَ فَلَا بَأْسَ، وَلَا يُقَوِّمُهُ، ثُمَّ يَبِيعُهُ مُرَابَحَةً، وَبَيْعُ الْمُسَاوَمَةِ أَسْهَلُ مِنْهُ؛ لِأَنَّ عَلَيْهِ أَنْ يُبَيِّنَ.
(وَإِنْ عَمِلَ فِيهِ بِنَفْسِهِ عَمَلًا يُسَاوِي عَشَرَةً لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ وَجْهًا وَاحِدًا) لِأَنَّهُ كَاذِبٌ؛ لِأَنَّ عَمَلَهُ لَمْ يَغْرُمْ بِسَبَبِهِ شَيْئًا، كَمَا لَوْ عَمِلَ لَهُ بِغَيْرِ أُجْرَةٍ، وَحَاصِلُهُ أَنَّ مَنْ أَرَادَ الْبَيْعَ مُرَابَحَةً، وَالسِّلْعَةُ بِحَالِهَا أَخْبَرَ بِثَمَنِهَا، وَإِنْ تَغَيَّرَتْ فَعَلَى ضَرْبَيْنِ:
أَحَدُهُمَا: أَنْ تَتَغَيَّرَ بِزِيَادَةٍ، وَهُوَ نَوْعَانِ:
أَحَدُهُمَا: أَنْ يَزِيدَ أَثْمَانُهَا كَالسَّمْنِ وَتَعَلُّمِ صَنْعَةٍ، أَوْ يَحْدُثَ مِنْهَا نَمَاءٌ مُنْفَصِلٌ كَالْوَلَدِ وَالثَّمَرَةِ، فَإِذَا بَاعَهَا مُرَابَحَةً أَخْبَرَ بِالثَّمَنِ من غير زِيَادَةً؛ لِأَنَّهُ الَّذِي ابْتَاعَهَا بِهِ، وَلَوْ أَخَذَ الزِّيَادَةَ الْمُنْفَصِلَةَ، كَمَا سَبَقَ.
الثَّانِي: أَنْ يَعْمَلَ فِيهَا عَمَلًا كَقِصَرِ الثَّوْبِ وَنَحْوِهِ، سَوَاءٌ قَصَّرَهُ بِنَفْسِهِ أَوِ اسْتَأْجَرَ مَنْ عَمِلَهُ فِي ظَاهِرِ كَلَامِ أَحْمَدَ، فَإِنْ قَالَ: تَحْصُلُ عَلَيَّ بِكَذَا فَالْخِلَافُ.
الضَّرْبُ الثَّانِي: أَنْ يَتَغَيَّرَ بِنَقْصٍ كَالْمَرَضِ وَالْجِنَايَةِ عَلَيْهِ، أَوْ تَلَفِ بَعْضِهِ، أَوِ اسْتِغْلَالِهِ كَأَخْذِ صُوفِهِ وَلَبَنِهِ، فَإِنَّهُ يُخْبِرُ بِالْحَالِ قَوْلًا وَاحِدًا.
(وَإِنِ اشْتَرَاهُ بِعَشَرَةٍ، ثُمَّ بَاعَهُ بِخَمْسَةَ عَشَرَ، ثُمَّ اشْتَرَاهُ بِعَشَرَةٍ أَخْبَرَ بِذَلِكَ عَلَى وَجْهِهِ) لِأَنَّهُ أَقْرَبُ إِلَى الْحَقِّ، وَأَبْلَغُ فِي الصِّدْقِ (وَإِنْ قَالَ: اشْتَرَيْتُهُ بِعَشَرَةٍ جَازَ) صَحَّحَهُ فِي " الْمُغْنِي " وَنَصَرَهُ فِي " الشَّرْحِ "؛ لِأَنَّهُ صَادِقٌ فِيمَا أَخْبَرَ بِهِ، وَلَيْسَ فِيهِ تُهْمَةٌ أَشْبَهَ مَا لَوْ لَمْ يَرْبَحْ فِيهِ (وَقَالَ أَصْحَابُنَا: يَحُطُّ الرِّبْحَ مِنَ الثَّمَنِ الثَّانِي، وَيُخَبرُ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ بِخَمْسَةٍ)