للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[المبدع في شرح المقنع]

مَسْأَلَةٌ: يُكْرَهُ تَرْكُ الرَّوَاتِبِ، فَإِنْ دَاوَمَ عَلَيْهَا، رُدَّ قَوْلُهُ، وَأَثِمَ، قَالَهُ الْقَاضِي، وَالْمَشْهُورُ لَا.

لَكِنْ قَالَ أَحْمَدُ: مَنْ تَرَكَ الْوَتْرَ فَهُوَ رَجُلُ سُوءٍ.

فَصْلٌ: تُسَنُّ الْمُحَافَظَةُ عَلَى أَرْبَعٍ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَأَرْبَعٍ بَعْدَهَا، وَأَرْبَعٍ قَبْلَ الْعَصْرِ، وَأَرْبَعٍ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَقَالَ الْمُؤَلِّفُ: سِتٍّ، وَأَرْبَعٍ بَعْدَ العِشَاءِ غَيْرِ السُّنَنِ.

قَالَ فِي " الْمُسْتَوْعِبِ ": التَّنَفُّلُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعَشَاءِ مُرَغَّبٌ فِيهِ؛ وَهُوَ التَّهَجُّدُ، وَيَجُوزُ فِعْلُ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْوَتْرِ جَالِسًا، وَلَا يُسْتَحَبُّ فِي قَوْلِ الْأَكْثَرِ، وَعَدَّهَا الْآمِدِيُّ مِنَ السُّنَنِ الرَّوَاتِبِ.

قَالَ فِي " الرِّعَايَةِ ": وَهُوَ غَرِيبٌ

[التَّرَاوِيحُ]

[عَدَدُ رَكَعَاتِ التَّرَاوِيحِ]

(ثُمَّ التَّرَاوِيحُ) : سُمِّيَتْ بِهِ لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَجْلِسُونَ بَيْنَ كُلِّ أَرْبَعٍ يَسْتَرِيحُونَ، وَقِيلَ: لِأَنَّهَا مُشْتَقَّةٌ مِنَ الْمُرَاوَحَةِ؛ وَهِيَ التَّكْرَارُ فِي الْفِعْلِ؛ وَهِيَ سُنَّةٌ سَنَّهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَيْسَتْ مُحْدَثَةً لِعُمَرَ؛ وَهِيَ مِنْ أَعْلَامِ الدِّينِ الظَّاهِرَةِ.

وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: تَجِبُ، وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ؛ لِأَنَّ فِي الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّاهَا بِأَصْحَابِهِ لَيْلَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، ثُمَّ تَرَكَهَا خَشْيَةَ أَنْ تُفْتَرَضَ» .

<<  <  ج: ص:  >  >>