لَهُ أَرْشَهُ. وَإِنِ اخْتَلَفَا فِي شَلَلِ الْعُضْوِ وَصِحَّتِهِ فَأَيُّهُمَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ؟ فِيهِ وَجْهَانِ.
فَصْلٌ وَإِنْ قَطَعَ بَعْضَ لِسَانِهِ، أَوْ مَارِنَهُ، أَوْ شَفَتَهُ، أَوْ حَشَفَتَهُ، أَوْ أُذُنَهُ - أَخَذَ مِثْلَهُ، يُقَدَّرُ
ــ
[المبدع في شرح المقنع]
قَوْلُهُ؟ فِيهِ وَجْهَانِ) أَيْ: إِذَا ادَّعَى الْجَانِي نَقْصَ الْعُضْوِ بِشَلَلٍ، أَوْ غَيْرِهِ فَأَنْكَرَهُ وَلِيُّ الْجِنَايَةِ قُبِلَ قَوْلُهُ. نَصَّ عَلَيْهِ، وَاخْتَارَهُ الْخَلَّالُ، وَجَزَمَ بِهِ فِي " الْوَجِيزِ " ; لِأَنَّ الظَّاهِرَ السَّلَامَةُ.
وَالثَّانِي: وَاخْتَارَهُ ابْنُ حَامِدٍ، يُقْبَلُ قَوْلُ الْجَانِي ; لِأَنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَةُ ذِمَّتِهِ مِنْ دِيَةِ عُضْوٍ سَالِمٍ، وَلِأَنَّهُ لَوْ كَانَ سَالِمًا لَمْ يَخْفَ ; لِأَنَّهُ يَظْهَرُ فَيَرَاهُ النَّاسُ، وَاخْتَارَ فِي " التَّرْغِيبِ " عَكْسَهُ فِي أَعْضَاءٍ بَاطِنَةٍ لِتَعَذُّرِ الْبَيِّنَةِ، وَقُبِلَ قَوْلُ الْوَلِيِّ إن اتفقا عَلَى سَابِقَةِ السَّلَامَةِ وَإِلَّا فَقَوْلُ الْجَانِي.
١ -
مَسْأَلَةٌ: إِذَا قَطَعَ ذَكَرَ خُنْثَى مُشْكِلٍ وَأُنْثَيَيْهِ وَشَفْرَهُ، فَلَا قَوَدَ لَهُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ ; لِأَنَّا لَا نَعْلَمُ أَنَّ الْمَقْطُوعَ فَرْجٌ أَصْلِيٌّ. وَإِنْ طَلَبَ الدِّيَةَ، وَكَانَ يُرْجَى انْكِشَافُ حَالِهِ - أُعْطِيَ الْيَقِينَ، وَهُوَ دِيَةُ شَفْرَيِ امْرَأَةٍ، وَحُكُومَةً فِي الذَّكَرِ، وَالْأُنْثَيَيْنِ، وَإِنْ كَانَ مَأْيُوسًا مِنَ انْكِشَافِ حَالِهِ أُعْطِيَ نِصْفَ دِيَةِ ذَلِكَ كُلِّهِ، وَحُكُومَةً فِي نِصْفِهِ الْبَاقِي، وَعَلَى قَوْلِ ابْنِ حَامِدٍ، لَا حُكُومَةَ فِيهِ ; لِأَنَّهُ نَقْصٌ.
[فَصْلٌ: قَطَعَ بَعْضَ لِسَانِهِ أَوْ مَارِنَهُ أَوْ شَفَتَهُ أَوْ حَشَفَتَهُ أَوْ أُذُنَهُ]
فَصْلٌ (وَإِنْ قَطَعَ بَعْضَ لِسَانِهِ، أَوْ مَارِنَهُ، أَوْ شَفَتَهُ، أَوْ حَشَفَتَهُ، أَوْ أُذُنَهُ - أَخَذَ مِثْلَهُ، يُقَدَّرُ بِالْأَجْزَاءِ كَالنِّصْفِ، وَالثُّلُثِ، وَالرُّبُعِ) لِلنَّصِّ، وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ، وَصَحَّحَهُ فِي " الْمُحَرَّرِ ": لَا يُؤْخَذُ بَعْضُ اللِّسَانِ بِبَعْضٍ، وَالْمَذْهَبُ عِنْدَ الْمُؤَلِّفِ وَصَاحِبِ " الْوَجِيزِ " بَلَى كَالْأُذُنِ، وَلِأَنَّهُ يُؤْخَذُ جَمِيعُهُ بِجَمِيعِهِ، فَأُخِذَ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ كَالْأَنْفِ، وَيُقَدَّرُ بِالْأَجْزَاءِ كَالنِّصْفِ، وَلَا يُؤْخَذُ بِالْمِسَاحَةِ لِئَلَّا يُفْضِي إِلَى أَخْذِ جَمِيعِ عُضْوِ الْجَانِي بِبَعْضِ عُضْوِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute