للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَصْلٌ

وَإِنِ اخْتَلَفَا فِي الْكِتَابَةِ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ مَنْ يُنْكِرُهَا، وَإِنِ اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ عِوَضِهَا، فَالْقَوْلُ قَوْلُ السَّيِّدِ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ، وَإِنِ اخْتَلَفَا فِي وَفَاءِ مَالِهَا، فَالْقَوْلُ قَوْلُ السَّيِّدِ، فَإِنْ أَقَامَ الْعَبْدُ شَاهِدًا وَحَلَفَ مَعَهُ، أَوْ شَاهِدًا وَامْرَأَتَيْنِ، ثَبَتَ الْأَدَاءُ وَعَتَقَ.

ــ

[المبدع في شرح المقنع]

[إِنِ اخْتَلَفَا فِي الْكِتَابَةِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ مَنْ يُنْكِرُهَا]

فَصْلٌ

(وَإِنِ اخْتَلَفَا فِي الْكِتَابَةِ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ مَنْ يُنْكِرُهَا) لِأَنَّ الْأَصْلَ مَعَهُ (وَإِنِ اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ عِوَضِهَا) أَوْ جِنْسِهِ أَوْ أَجَلِهِ (فَالْقَوْلُ قَوْلُ السَّيِّدِ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ) أَيْ: مَعَ يَمِينِهِ، ذَكَرَهُ الْخِرَقِيُّ، وَذَكَرَ الْقَاضِي أَنَّهَا الْمَذْهَبُ ; لِأَنَّهُ اخْتِلَافٌ فِي الْكِتَابَةِ، فَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ السَّيِّدِ، كَمَا لَوِ اخْتَلَفَا فِي الْعَقْدِ.

وَالثَّانِيَةُ: يُقْبَلُ فِيهِ قَوْلُ الْكَاتِبِ، نَصَرَهَا الشَّرِيفُ وَأَبُو الْخَطَّابِ فِي خِلَافَيْهِمَا، وَصَحَّحَهَا ابْنُ عَقِيلٍ فِي التَّذْكِرَةِ ; لِأَنَّهُ مُنْكِرٌ، وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ، وَمُدَّعًى عَلَيْهِ، فَيَدْخُلَ فِي الْعُمُومِ، وَكَمَا لَوْ أَعْتَقَهُ بِمَالٍ، وَأَجَابَ الْمُؤَلِّفُ بِأَنَّهُ إِنْمَا قُدِّمَ ; لِأَنَّ الْأَصْلَ هُنَا مَعَ السَّيِّدِ، إِذِ الْأَصْلُ فِي الْمُكَاتَبِ وَكَسْبِهِ أَنَّهُ لِسَيِّدِهِ، وَجَوَابُهُ بِأَنَّ الِاخْتِلَافَ فِي الْمُكَاتَبِ وَكَسْبِهِ، وَإِنْمَا وَقَعَ فِيمَا حَصَلَ الْعَقْدُ عَلَيْهِ.

وَالثَّالِثَةُ: يَتَحَالَفَانِ وَيَتَرَادَّانِ، اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ ; لِأَنَّهُمَا اخْتَلَفَا فِي عِوَضِ الْقَائِمِ بَيْنَهُمَا، فَوَجَبَ التَّحَالُفُ إِذَا لَمْ تَكُنْ بَيِّنَةٌ كَالْبَيْعِ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا فِي الْمُغْنِي بِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ مِلْكِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِمَا صَارَ إِلَيْهِ، وَالْأَصْلُ فِي الْمُكَاتَبِ وَكَسْبِهِ أَنَّهُ لِسَيِّدِهِ، فَلِذَلِكَ قُبِلَ قَوْلُهُ فِيهِ ; لِأَنَّ التَّحَالُفَ فِي الْبَيْعِ مُفيدٌ بِخِلَافِ الْكِتَابَةِ، إِذِ الْحَاصِلُ بِالتَّحَالُفِ فَسْخُ الْكِتَابَةِ، وَرَدُ الرَّقِيقِ إِلَى رِقِّهِ، وَهَذَا حَاصِلٌ مِنْ جَعْلِ الْقَوْلِ قَوْلَ السَّيِّدِ، فَإِنْ تَحَالَفَا قَبْلَ الْعِتْقِ، فُسِخَ الْعَقْدُ إِلَّا أَنْ يَرْضَى أَحَدُهُمَا بِقَوْلِ صَاحِبِهِ، وَإِنْ كَانَ بَعْدَهُ، رَجَعَ السَّيِّدُ بِقِيمَتِهِ، وَرَجَعَ الْعَبْدُ بِمَا أَدَّاهُ.

(وَإِنِ اخْتَلَفَا فِي وَفَاءِ مَالِهَا فَالْقَوْلُ قَوْلُ السَّيِّدِ) أَيْ مَعَ يَمِينِهِ ; لِأَنَّهُ مُنْكِرٌ، وَيُمْهَلُ الْمُكَاتَبُ ثَلَاثًا (فَإِنْ أَقَامَ الْعَبْدُ شَاهِدًا) ذَكَرًا (وَحَلَفَ مَعَهُ، أَوْ شَاهِدًا وَامْرَأَتَيْنِ، ثَبَتَ الْأَدَاءُ

<<  <  ج: ص:  >  >>