للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لِغَيْرِ وَارِثٍ صَحَّ. وَإِنْ صَارَ وَارِثًا صَحَّ، نَصَّ عَلَيْهِ. وَقِيلَ: إِنَّ الِاعْتِبَارَ بِحَالِ الْمَوْتِ، فَيَصِحُّ فِي الْأُولَى، وَلَا يَصِحُّ فِي الثَّانِيَةِ، كَالْوَصِيَّةِ. وَإِنْ أَقَرَّ لِامْرَأَتِهِ بِدَيْنٍ ثُمَّ أَبَانَهَا، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا، لَمْ يَصِحَّ إِقْرَارُهُ وَإِنْ أَقَرَّ الْمَرِيضُ بِوَارِثٍ، صَحَّ. وَإِنْ أَقَرَّ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ فِي صِحَّتِهِ، لَمْ يَسْقُطْ مِيرَاثُهَا.

فصل وَإِنْ أَقَرَّ الْعَبْدُ بِحَدٍّ أَوْ قِصَاصٍ أَوْ طَلَاقٍ، صَحَّ وَأُخِذَ بِهِ إِلَّا أَنْ يُقِرَّ بِقِصَاصٍ

ــ

[المبدع في شرح المقنع]

(وَإِنْ أَقَرَّ الْمَرِيضُ بِوَارِثٍ، صَحَّ) صَحَّحَهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَالشَّرْح، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ وَالْفُرُوعِ ; لِأَنَّهُ إِقْرَارٌ لِغَيْرِ وَارِثٍ، فَصَحَّ. كَمَا لَوْ لَمْ يَصِرْ وَارِثًا. (وَعَنْهُ: لَا يَصِحُّ) لِأَنَّهُ حِينَ الْمَوْتِ وَارِثٌ، وَكَمَا لَوْ أَقَرَّ لِوَارِثٍ بِمَالٍ.

وَجَوَابُهُ هُنَا: إِقْرَارٌ بِمَالٍ مِنْ طَرِيقِ الْحُكْمِ، وَهُنَاكَ مِنْ طَرِيقِ الصَّرِيحِ، وَالْأُصُولُ فَرَّقْتَ بَيْنَ الْإِقْرَارَيْنِ. (وَإِنْ أَقَرَّ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ فِي صِحَّتِهِ، لَمْ يَسْقُطْ مِيرَاثُهَا) لِأَنَّهُ مُتَّهَمٌ، وَكَمَا لَوْ طَلَّقَهَا فِي مَرَضِهِ.

تَنْبِيهٌ: يَصِحُّ إِقْرَارُ الْمَرِيضِ بِإِحْبَالِ الْأَمَةِ ; لِأَنَّهم يَمْلِكُ ذَلِكَ، فَمَلَكَ الْإِقْرَارَ بِهِ.

وَكَذَا كُلُّ مَا مَلَكَهُ: مَلَكَ الْإِقْرَارَ بِهِ. فَإِذَا أَقَرَّ بِذَلِكَ ثُمَّ مَاتَ، فَإِنْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ اسْتَوْلَدَهَا فِي مِلْكِهِ، فَوَلَدُهُ حُرُّ الْأَصْلِ، وَأُمُّهُ أُمُّ وَلَدٍ تُعْتَقُ بِمَوْتِهِ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ.

وَإِنْ قَالَ: مِنْ نِكَاحٍ أَوْ وَطْءِ شُبْهَةٍ. عَتَقَ الْوَلَدُ، وَلَمْ تَصِرْ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ. فَإِنْ كَانَ مِنْ نِكَاحٍ فَعَلَيْهِ الْوَلَاءُ ; لِأَنَّهُ مَسَّهُ رِقٌّ، وَإِنْ كَانَ مِنْ وَطْءِ شُبْهَةٍ لَمْ تَصِرْ أُمَّ وَلَدٍ، وَإِنْ لَمْ يُبَيِّنِ السَّبَبَ فَالْأَصْلُ الرِّقُّ.

وَيُحْتَمَلُ أَنْ تَصِيرَ أُمَّ وَلَدٍ ; لِأَنَّ الظَّاهِرَ اسْتِيلَادُهَا فِي مِلْكِهِ. وَلَا وَلَاءَ عَلَى الْوَلَدِ ; لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ. فَإِنْ كَانَ لَهُ وَارِثٌ، قَامَ مَقَامَهُ فِي بَيَانِ كَيْفِيَّةِ اسْتِيلَادِهَا.

[فصل فِي إِقْرَارِ الْعَبْدِ]

[إِقْرَارُ الْعَبْدِ بِحَدٍّ أَوْ قِصَاصٍ أَوْ طَلَاقٍ]

فصل (وَإِنْ أَقَرَّ الْعَبْدُ بِحَدٍّ أَوْ قِصَاصٍ أَوْ طَلَاقٍ، صَحَّ) ذَكَرَهُ الْأَصْحَابُ ; لِأَنَّ ذَلِكَ

<<  <  ج: ص:  >  >>