للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَصْلٌ الشَّرْطُ الرَّابِعُ: أَنْ يَكُونَ مِنْ زَوْجٍ يُمْكِنُهُ الْجِمَاعُ وَتَلْزَمُهُ الْكَفَّارَةُ بِالْحِنْثِ مُسْلِمًا كَانَ أَوْ كَافِرًا، حُرًّا أَوْ عَبَدَا، سَلِيمًا أَوْ خَصِيًّا أَوْ مَرِيضًا يُرْجَى بُرْؤُهُ، فَأَمَّا الْعَاجِزِ عَنِ الْوَطْءِ بِجَبٍّ، أَوْ شَلَلٍ، فَلَا يَصِحُّ إِيلَاؤُهُ. وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَصِحَّ، وَفَيْئَتُهُ أَنْ يَقُولَ: لَوْ قَدَرْتُ لِجَامَعْتُكِ. وَلَا يَصِحُّ إِيلَاءُ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ. وَفِي إِيلَاءِ السَّكْرَانِ

ــ

[المبدع في شرح المقنع]

[الشَّرْطُ الرَّابِعُ أَنْ يَكُونَ مِنْ زَوْجٍ]

فَصْلٌ (الشَّرْطُ الرَّابِعُ أَنْ يَكُونَ مِنْ زَوْجٍ) نَصَّ عَلَيْهِ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ مُكَلَّفًا لِلْآيَةِ، وَلِأَنَّ غَيْرَ الزَّوْجِ مَوْطُوءَتُهُ أَمَتُهُ، وَالْأُمَةُ لَا حَقَّ لَهَا فِي الْوَطْءِ كَالْأَجْنَبِيَّةِ. وَالذِّمِّيُّ كَالْمُسْلِمِ إِذَا تَرَافَعُوا إِلَيْنَا فِي قَوْلِ أَكْثَرِهِمْ، فَإِنْ أَسْلَمَ لَمْ يَنْقَطِعْ إِيلَاؤُهُ، وَيَتَخَرَّجْ: وَأَجْنَبِيٌّ كَلُزُومِهِ الْكَفَّارَةَ. (يُمْكِنُهُ الْجِمَاعُ) لِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يُمْكِنْهُ الْجِمَاعُ كَالْمَجْبُوبِ فَيَمِينُهُ يَمِينٌ عَلَى مُسْتَحِيلٍ، فَلَمْ يَنْعَقِدْ. كَمَا لَوْ حَلَفَ: لَيَقْلِبَ الْحَجَرَ ذَهَبًا. وَلِأَنَّ الْإِيلَاءَ الْيَمِينُ الْمَانِعَةُ مِنِ الْجِمَاعِ، وَيَمِينُ مَنْ شَأْنُهُ مَا ذُكِرَ لَا يَمْنَعُهُ، بَلْ فِعْلُ ذَلِكَ مُتَعَذِّرٌ مِنْهُ. (وَتَلْزَمُهُ) أَيِ: الزَّوْجُ (الْكَفَّارَةُ بِالْحِنْثِ) لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ صَبِيًّا، أَوْ مَجْنُونًا، فَلَا يُعْتَبَرُ قَوْلُهُ، وَلَا يَمِينُهُ ضَرُورَةَ عَدَمِ الْأَهْلِيَّةِ. (مُسْلِمًا كَانَ، أَوْ كَافِرًا، حُرًّا، أَوْ عَبْدًا، سَلِيمًا، أَوْ خَصِيًّا، أَوْ مَرِيضًا يُرْجَى بُرْؤُهُ) أَوْ مَرْضُوضًا، أَوْ مَجْبُوبًا بَقِيَ مِنْ ذَكَرِهِ مَا يُمْكِنُهُ الْجِمَاعُ بِهِ. وَكَذَا إِنْ كَانَ لِعَارِضٍ مَرْجُوِّ الزَّوَالِ كَحَبْسٍ وَنَحْوِهِ؛ لِأَنَّهُ قَادِرٌ عَلَى الْوَطْءِ فَصَحَّ مِنْهُ الِامْتِنَاعُ مِنْهُ. وَعَنْهُ: أَوْ لَا كَرَتْقٍ. اخْتَارَهُ الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ. (فَأَمَّا الْعَاجِزُ عَنِ الْوَطْءِ بِجَبٍّ، أَوْ شَلَلٍ، فَلَا يَصِحُّ إِيلَاؤُهُ) لِأَنَّ مِنْ شَرْطِهِ إِمْكَانُ الْجِمَاعِ، وَهُوَ مَعْدُومٌ، وَكَذَا إِنْ كَانَ لِعَارِضٍ غَيْرِ مَرْجُوِّ الزَّوَالِ؛ لِأَنَّهُ حَلَفَ عَلَى تَرْكِ مُسْتَحِيلٍ، فَلَمْ يَصِحَّ كَالْحَلِفِ عَلَى تَرْكِ الطَّيَرَانِ. (وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَصِحَّ) كمَرَضٍ مَرْجُوِّ الزَّوَالِ، وَالْأُولَى أَوْلَى. وَعَلَيْهِ لَوْ حَلَفَ، ثُمَّ جُبَّ فَفِي بُطْلَانِهِ وَجْهَانِ. قَالَهُ فِي التَّرْغِيبِ (وَفَيْئَتُهُ أَنْ يَقُولَ: لَوْ قَدَرْتُ لِجَامَعْتُكِ) لِأَنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى أَكْثَرَ مِنْهُ، وَعَنْهُ: فَيْئَةُ كُلِّ مَعْذُورٍ فِئْتُ إِلَيْكِ، وَلَا حِنْثَ بِفَيْئَةِ اللِّسَانِ.

(وَلَا يَصِحُّ إِيلَاءُ الصَّبِيِّ، وَالْمَجْنُونِ) لِرَفْعِ الْقَلَمِ عَنْهُمَا. وَالْمَذْهَبُ صِحَّةُ إِيلَاءِ

<<  <  ج: ص:  >  >>