للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فِي الْجَمِيعِ، وَعَنْهُ: لَا يَحْنَثُ فِي الْجَمِيعِ،

وَإِنْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ عَلَى فُلَانٍ بَيْتًا، وَلَا يُكَلِّمُهُ، وَلَا يُسَلِّمُ عَلَيْهِ، أَوْ لَا يُفَارِقُهُ حَتَّى يَقْضِيَهُ حَقَّهُ، فَدَخَلَ بَيْتًا هُوَ فِيهِ وَلَمْ يَعْلَمْ، أَوْ سَلَّمَ عَلَى قَوْمٍ هُوَ فِيهِمْ وَلَمْ يَعْلَمْ، أَوْ قَضَاهُ حَقَّهُ فَفَارَقَهُ، فَخَرَجَ رَدِيئًا، أَوْ أَحَالَهُ بِحَقِّهِ فَفَارَقَهُ ظَنًّا مِنْهُ أَنَّهُ قَدْ بَرَّ - خَرَجَ عَلَى الرِّوَايَتَيْنِ فِي النَّاسِي وَالْجَاهِلِ.

وَإِنْ حَلَفَ لَا يَفْعَلُ شَيْئًا، فَفَعَلَ بَعْضَهُ، لَمْ يَحْنَثْ في رواية صالح،

ــ

[المبدع في شرح المقنع]

وَحِينَئِذٍ يَلْزَمُهُ الْكَفَّارَةُ فِي الْيَمِينِ الْمُكَفَّرَةِ، وَهُوَ قَوْلُ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَمُجَاهِدٍ، وَالزُّهْرِيِّ (وَعَنْهُ: لَا يَحْنَثُ فِي الْجَمِيعِ) وَقَالَهُ عَطَاءٌ، وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ؛ وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ} [الأحزاب: ٥] ؛ وَلِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -: «إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِأُمَّتِي عَنِ الْخَطَأِ، وَالنِّسْيَانِ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» وَلِأَنَّهُ غَيْرُ قَاصِدٍ لِلْمُخَالَفَةِ، أَشْبَهَ النَّائِمَ؛ وَلِأَنَّهُ أَحَدُ طَرَفَيِ الْيَمِينِ، فَاعْتُبِرَ بِهِ الْقَصْدُ كَحَالَةِ الِابْتِدَاءِ عَلَى الْأَوَّلِ، وَلَوْ فَعَلَهُ حِينَ جُنُونِهِ لَمْ يَحْنَثْ كَالنَّائِمِ، وَقِيلَ: هُوَ كَالنَّاسِي، وَإِنْ حَلَفَ عَلَى غَيْرِهِ مِمَّنْ يُقْصَدُ مَنْعُهُ كَالزَّوْجَةِ وَالْوَلَدِ، فَفَعَلَهُ نَاسِيًا أَوْ جَاهِلًا فَعَلَى الْخِلَافِ، قَالَ فِي " الرِّعَايَةِ ": وَإِنْ قَصَدَ بِمَنْعِهِمْ أَنْ لَا يُخَالِفُوهُ، أَوْ فَعَلُوهُ كُرْهًا - لَمْ يَحْنَثْ، وَعَنْهُ: يَحْنَثُ الْمُكْرَهُ، فَيَتَخَرَّجُ أَلَّا يَحْنَثَ إِلَّا فِي الطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ، قَالَ فِي " الْمُسْتَوْعِبِ ": فَإِنْ كَانَ يُمْكِنُهُ الِامْتِنَاعُ فَلَمْ يَمْتَنِعْ، فَوَجْهَانِ، فَإِنْ قُلْنَا: لَا يَحْنَثُ، فَأَقَامَ بَعْدَ دُخُولِهَا، فَهَلْ يَحْنَثُ؛ يَنْبَنِي عَلَى مَا إِذَا حَلَفَ لَا يَدْخُلُ الدَّارَ وَهُوَ فِيهَا، وَإِنْ عَقَدَهَا يَظُنُّ صِدْقَ نَفْسِهِ، فَبَانَ بِخِلَافِهِ، فَكَمَنْ حَلَفَ عَلَى مُسْتَقْبَلٍ وَفَعَلَهُ نَاسِيًا، يَحْنَثُ فِي طَلَاقٍ وَعَتَاقٍ فَقَطْ.

[إِنْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ عَلَى فُلَانٍ بَيْتًا فَدَخَلَ بَيْتًا هُوَ فِيهِ وَلَمْ يَعْلَمْ]

(وَإِنْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ عَلَى فُلَانٍ بَيْتًا، وَلَا يُكَلِّمُهُ، وَلَا يُسَلِّمُ عَلَيْهِ، أَوْ لَا يُفَارِقُهُ حَتَّى يَقْضِيَهُ حَقَّهُ، فَدَخَلَ بَيْتًا هُوَ فِيهِ وَلَمْ يَعْلَمْ، أَوْ سَلَّمَ عَلَى قَوْمٍ هُوَ فِيهِمْ وَلَمْ يَعْلَمْ، أَوْ قَضَاهُ حَقَّهُ فَفَارَقَهُ، فَخَرَجَ رَدِيئًا، أَوْ أَحَالَهُ بِحَقِّهِ فَفَارَقَهُ ظَنًّا مِنْهُ أَنَّهُ قَدْ بَرَّ - خَرَجَ عَلَى الرِّوَايَتَيْنِ فِي النَّاسِي وَالْجَاهِلِ) ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ قَاصِدٍ لِلْمُخَالَفَةِ، أَشْبَهَ النَّاسِيَ، وَظَاهِرُهُ: أَنَّهُ إِذَا دَخَلَ بَيْتًا هُوَ فِيهِ عَالِمًا - حَنِثَ، وَصَرَّحَ بِهِ غَيْرُهُ؛ لِأَنَّ شَرْطَ الْحِنْثِ أَنَّهُ قَدْ وُجِدَ سَالِمًا عَنِ الْمُعَارِضِ، وَكَذَا مَا بَعْدَهُ؛ لِأَنَّهُ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ، فَإِنْ نَوَى السَّلَامَ عَلَى الْجَمِيعِ، أَوْ

<<  <  ج: ص:  >  >>