لِلسُّنَّةِ، أَوْ قال لِلْبِدْعَةِ - طُلِّقَتْ فِي الْحَالِ، وَإِنْ قَالَ لِمَنْ لَهَا سُنَّةٌ وَبِدْعَةٌ: أَنْتِ طَالِقٌ لِلسُّنَّةِ فِي طُهْرٍ لَمْ يُصِبْهَا فِيهِ، طُلِّقَتْ فِي الْحَالِ وَاحِدَةً، وَإِنْ كَانَتْ حَائِضًا، طُلِّقَتْ إِذَا طَهُرَتْ، وَإِنْ كَانَتْ فِي طُهْرٍ أَصَابَهَا فِيهِ، طُلِّقَتْ إِذَا طَهَرَتْ مِنَ الْحَيْضَةِ الْمُسْتَقْبَلَةِ.
وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ
ــ
[المبدع في شرح المقنع]
وَنَقَلَ ابْنُ مَنْصُورٍ: لَا يُعْجِبُنِي أَنْ يُطَلِّقَ حَائِضًا، لَمْ يَدْخُلْ بِهَا، وَعَنْهُ: سُنَّةُ الْوَقْتِ تَثْبُتُ لِحَامِلٍ، اخْتَارَهُ الْخِرَقِيُّ، فَلَوْ قَالَ لَهَا: أَنْتِ طَالِقٌ لِلْبِدْعَةِ، طُلِّقَتْ بِالْوَضْعِ، وَعَلَى الْأُولَى: لَوْ قَالَ لِإِحْدَاهُنَّ أَنْتِ طَالِقٌ لِلسُّنَّةِ طَلْقَةً، وَلِلْبِدْعَةِ طَلْقَةً - وَقَعَتَا، وَيَدِينُ فِي غَيْرِ آيِسَةٍ إِذَا صَارَتْ مِنْ أَهْلِ ذَلِكَ، وَفِي الْحُكْمِ وَجْهَانِ.
تَنْبِيهٌ: إِذَا قَالَ لِصَغِيرَةٍ أَوْ غَيْرِ مَدْخُولٍ بِهَا: أَنْتِ طَالِقٌ لِلْبِدْعَةِ، ثُمَّ قَالَ: أَرَدْتُ إِذَا حَاضَتِ الصَّغِيرَةُ، أَوْ أُصِيبَتْ غَيْرُ الْمَدْخُولِ بِهَا - دِينَ، وَالْأَشْبَهُ بِالْمَذْهَبِ: أَنَّهُ يُقْبَلُ فِي الْحُكْمِ، فَإِنْ قَالَ فِي طُهْرٍ جَامَعَ فِيهِ: أَنْتِ طَالِقٌ لِلسُّنَّةِ، فَيَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ - لَمْ تُطَلَّقْ، وَكَذَا إِنِ اسْتَبَانَ حَمْلُهَا إِلَّا عَلَى قَوْلِ مَنْ جَعَلَ طَلَاقَ الْحَائِضِ طَلَاقَ سُنَّةٍ، فَيَقَعُ.
[إِنْ قَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ لِلسُّنَّةِ أَوْ قَالَ لِلْبِدْعَةِ]
(وَإِنْ قَالَ لَهَا: أَنْتِ طَالِقٌ لِلسُّنَّةِ، أَوْ قَالَ: لِلْبِدْعَةِ - طُلِّقَتْ فِي الْحَالِ) ؛ لِأَنَّهُ وَصَفَهَا بِمَا لَا تَتَّصِفُ بِهِ، فَلَغَتِ الصِّفَةُ، وَبَقِيَ قَوْلُهُ: أَنْتِ طَالِقٌ، وَذَلِكَ يُوجِبُ وُقُوعَ الطَّلَاقِ فِي الْحَالِ، وَأَنْ يَكُونَ وَاحِدَةً؛ لِأَنَّ مَا زَادَ عَلَيْهَا غَيْرُ مَلْفُوظٍ بِهِ وَلَا مَنَوِيٍّ، وَكَذَا قَوْلُهُ: أَنْتِ طَالِقٌ لِلسُّنَّةِ وَالْبِدْعَةِ، أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ لَا لِلسُّنَّةِ وَلَا لِلْبِدْعَةِ، (وَإِنْ قَالَ لِمَنْ لَهَا سُنَّةٌ وَبِدْعَةٌ: أَنْتِ طَالِقٌ لِلسُّنَّةِ فِي طُهْرٍ لَمْ يُصِبْهَا فِيهِ، طُلِّقَتْ فِي الْحَالِ وَاحِدَةً) ؛ لِأَنَّ مَعْنَى السُّنَّةِ فِي وَقْتِ السُّنَّةِ، وَذَلِكَ وَقْتُهَا (وَإِنْ كَانَتْ حَائِضًا، طُلِّقَتْ إِذَا طَهُرَتْ) ؛ لِأَنَّ الصِّفَةَ قَدْ وُجِدَتْ (وَإِنْ كَانَتْ فِي طُهْرٍ أَصَابَهَا فِيهِ، طُلِّقَتْ إِذَا طَهُرَتْ مِنَ الْحَيْضَةِ الْمُسْتَقْبَلَةِ) بِغَيْرِ خِلَافٍ نَعْلَمُهُ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ هُوَ وَقْتُ السُّنَّةِ فِي حَقِّهَا، لَا سُنَّةَ لَهَا قَبْلَهَا.
فَرْعٌ: إِذَا قَالَ لَهَا: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا، نِصْفُهَا لِلسُّنَّةِ، وَنِصْفُهَا لِلْبِدْعَةِ - طُلِّقَتْ فِي الْحَالِ طَلْقَتَيْنِ، وَالثَّالِثَةُ فِي ضِدِّ حَالِهَا الرَّاهِنَةِ، قَالَ الْقَاضِي: وَإِنْ نَوَى تَأْخِيرَ اثْنَتَيْنِ فَفِي الْحُكْمِ وَجْهَانِ، وَقَالَ ابْنُ أَبِي مُوسَى: تُطَلَّقُ ثَلَاثًا فِي الْحَالِ لِتَبْعِيضِ كُلِّ طَلْقَةٍ،
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute