للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَسْمَ عَلَيْهِ فِي مِلْكِ يَمِينِهِ، وَتُسْتَحَبُّ التَّسْوِيَةُ بَيْنَهُنَّ، وَأَنْ لَا يَعْضُلَهُنَّ إِنْ لَمْ يُرِدِ الِاسْتِمْتَاعَ بِهِنَّ.

فَصْلٌ وَإِذَا تَزَوَّجَ بِكْرًا أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا، ثُمَّ دَارَ، وَإِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا، فَإِنْ أَحَبَّتْ أَنْ يُقِيمَ عِنْدَهَا سَبْعًا، فَعَلَ، وَقَضَاهُنَّ لِلْبَوَاقِي، وَإِنْ زُفَّتْ إِلَيْهِ

ــ

[المبدع في شرح المقنع]

{فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: ٣] وَقَدْ كَانَ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَارِيَةُ وَرَيْحَانَةُ، فَلَمْ يَكُنْ يَقْسِمُ لَهُمَا؛ وَلِأَنَّ الْأَمَةَ لَا حَقَّ لَهَا فِي الِاسْتِمْتَاعِ؛ وَلِذَلِكَ لَا يَثْبُتُ لَهَا الْخِيَارُ بِكَوْنِ السَّيِّدِ مَجْبُوبًا أَوْ عِنِّينًا، وَلَا تُضْرَبُ لَهَا مُدَّةُ الْإِيلَاءِ، وَظَاهِرُهُ: وَإِنْ أَخَذَ مِنْ زَمَنِ زَوْجَاتِهِ، وَفِي " الْمُحَرَّرِ ": لَكِنْ يُسَوِّي فِي حِرْمَانِهِنَّ (وَتُسْتَحَبُّ التَّسْوِيَةُ بَيْنَهُنَّ) ؛ لِأَنَّهُ أَطْيَبُ لِقُلُوبِهِنَّ وَأَبْعَدُ مِنَ النُّفْرَةِ وَالْبُغْضَةِ (و) عَلَيْهِ (أَنْ لَا يَعْضُلَهُنَّ إِنْ لَمْ يُرِدِ الِاسْتِمْتَاعَ بِهِنَّ) أَيْ: إِذَا احْتَاجَتِ الْأَمَةُ إِلَى النِّكَاحِ وَجَبَ عَلَيْهِ إِعْفَافُهَا، إِمَّا بِوَطْئِهَا، أَوْ تَزْوِيجِهَا، أَوْ بَيْعِهَا؛ لِأَنَّ إِعْفَافَهُنَّ وَصَوْنَهُنَّ عَنِ احْتِمَالِ الْوُقُوعِ فِي الْمَحْظُورِ وَاجِبٌ.

[إِذَا تَزَوَّجَ بِكْرًا أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا]

فَصْلٌ (وَإِذَا تَزَوَّجَ بِكْرًا أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا، ثُمَّ دَارَ، وَإِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا) ؛ لِمَا رَوَى أَبُو قِلَابَةَ، «عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا، وَقَسَمَ، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ قَسَمَ» قَالَ أَبُو قِلَابَةَ: لَوْ شِئْتُ لَقُلْتُ: إِنَّ أَنَسًا رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَلَفْظُهُ لِلْبُخَارِيِّ، وَخُصَّتِ الْبِكْرُ بِزِيَادَةٍ؛ لِأَنَّ حَيَاءَهَا أَكْثَرُ، وَالثَّلَاثُ مُدَّةٌ مُغْتَفَرَةٌ فِي الشَّرْعِ وَالسَّبْعُ؛ لِأَنَّهَا أَيَّامُ الدُّنْيَا، وَمَا زَادَ عَلَيْهَا يَتَكَرَّرُ، وَحِينَئِذٍ يَقْطَعُ الدَّوْرَ (فَإِنْ أَحَبَّتْ) وَقِيلَ: أَوْ هُوَ (أَنْ يُقِيمَ عِنْدَهَا سَبْعًا فَعَلَ وَقَضَاهُنَّ لِلْبَوَاقِي) ؛ لِمَا «رَوَتْ أُمُّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمَّا تَزَوَّجَهَا أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا، وَقَالَ: إِنَّهُ لَيْسَ بِكِ هَوَانٌ عَلَى أَهْلِكِ، وَإِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ، وَإِنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>