للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَابُ مِيرَاثِ الْغَرْقَى وَمَنْ عُمِّيَ مَوْتُهُ إِذَا مَاتَ مُتَوَارَثَانِ، فَجُهِلَ أَوَّلُهُمَا مَوْتًا كَالْغَرْقَى وَالْهَدْمَى، وَاخْتَلَفَ وُرَّاثُهُمَا فِي السَّابِقِ مِنْهُمَا، فَقَدْ نُقِلَ عَنْ أَحْمَدَ فِي امْرَأَةٍ وَابْنِهَا مَاتَا، فَقَالَ زَوْجُهَا: مَاتَتْ فَوَرِثْنَاهَا، ثُمَّ مَاتَ ابْنِي فَوَرِثْتُهُ، وَقَالَ أَخُوهَا: مَاتَ ابْنُهَا، فَوَرِثْتُهُ، لَمَّا مَاتَتْ فَوَرِثْنَاهَا: أَنَّهُ يَحْلِفُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى إِبْطَالِ دَعْوَى صَاحِبِهِ، وَيَكُونُ مِيرَاثُ الِابْنِ لِأَبِيهِ، وَمِيرَاثُ الْمَرْأَةِ لِأَخِيهَا وَزَوْجِهَا نِصْفَيْنِ، ذَكَرَهَا الْخِرَقِيُّ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يُقَسَّمُ

ــ

[المبدع في شرح المقنع]

لَيْسَ لَهُمَا فِي قُبُلِهِمَا مَخْرَجٌ، وَلَا ذَكَرٌ، وَلَا فَرْجٌ، أَمَّا أَحَدُهُمَا: فَذَكَرُوا أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ فِي قُبُلِهِ إِلَّا لُحْمَةٌ نَابِتَةٌ كَالرَّبْوَةِ يَرْشَحُ مِنْهَا الْبَوْلَ رَشْحًا عَلَى الدَّوَامِ، وَأَرْسَلَ إِلَيْنَا، فَسَأَلَنَا عَنِ الصَّلَاةِ، وَالتَّحَرُّزِ مِنَ النَّجَاسَةِ، وَالثَّانِي: لَيْسَ لَهُ إِلَّا مَخْرَجٌ وَاحِدٌ، فِيمَا بَيْنَ الْمَخْرَجَيْنِ مِنْهُ يَتَغَوَّطُ، وَمِنْهُ يَبُولُ، وَأُخْبِرْتُ عَنْهُ أَنَّهُ يَلْبَسُ لِبَاسَ النِّسَاءِ وَيُخَالِطُهُنَّ وَيَغْزِلُ مَعَهُنَّ، وَيَعُدُّ نَفْسَهُ امْرَأَةً، قَالَ: وَحُدِّثْتُ أَنَّ فِي بَعْضِ بِلَادِ الْعَجَمِ شَخْصًا لَيْسَ لَهُ قُبُلٌ وَلَا دُبُرٌ، وَإِنَّمَا يَتَقَيَّأُ مَا يَأْكُلُهُ وَيَشْرَبُهُ، فَهَذَا وَمَا أَشْبَهَهُ فِي مَعْنَى الْخُنْثَى؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ اعْتِبَارُهُ بِمَبَالِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَامَةٌ أُخْرَى، فَهُوَ مُشْكِلٌ، يَنْبَغِي أَنْ يَثْبُتَ لَهُ حُكْمُهُ فِي مِيرَاثِهِ.

[بَابُ مِيرَاثِ الْغَرْقَى وَمَنْ عُمِّيَ مَوْتُهُ]

أَيْ: خَفِيَ، وَلَمْ يُعْلَمْ، وَكَانَ يَنْبَغِي لِلْمُؤَلِّفِ أَنْ يَذْكُرَ هَذَا الْبَابَ عَقِبَ الْمَفْقُودِ؛ لِأَنَّهُ جَهْلٌ يُوجِبُ التَّوَقُّفَ فِي الْإِرْثِ، وَهُنَا يُوجِبُ حِرْمَانَهُ فِي بَعْضِ الصُّوَرِ.

(إِذَا مَاتَ مُتَوَارَثَانِ فَجُهِلَ أَوَّلُهُمَا مَوْتًا كَالْغَرْقَى) هُوَ جَمْعُ غَرِيقٍ كَقَتِيلٍ وَجَرِيحٍ (وَالْهَدْمَى) يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ جَمْعَ هَدِيمٍ بِمَعْنَى مَهْدُومٍ، كَجَرِيحٍ بِمَعْنَى مَجْرُوحٍ، قَالَ ابْنُ أَبِي الْفَتْحِ، وَلَمْ أَرَ هَذَا مَنْقُولًا (وَاخْتَلَفَ وُرَّاثُهُمَا فِي السَّابِقِ مِنْهُمَا) أَيْ: ادَّعَى وَرَثَةُ كُلِّ مَيِّتٍ سَبْقَ الْآخَرِ، وَلَا بَيِّنَةَ، أَوْ تَعَارَضَتِ الْبَيِّنَةُ، وَلَمْ يَتَوَارَثَا، نُصَّ عَلَيْهِ وَاخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ، وَقَالَ جَمَاعَةٌ: بَلَى، وَخَرَّجُوا مِنْهَا الْمَنْعَ فِي جَهْلِهِمُ الْحَالَ، اخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ (فَقَدْ نُقِلَ عَنْ أَحْمَدَ فِي امْرَأَةٍ وَابْنِهَا مَاتَا، فَقَالَ زَوْجُهَا: مَاتَتْ فَوَرِثْنَاهَا، ثُمَّ مَاتَ ابْنِي فَوَرِثْتُهُ، وَقَالَ أَخُوهَا: مَاتَ ابْنُهَا فَوَرِثْتُهُ لَمَّا مَاتَتْ فَوَرِثْنَاهَا: أَنَّهُ يَحْلِفُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى إِبْطَالِ دَعْوَى صَاحِبِهِ) لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يُنْكِرُ مَا ادُّعِيَ بِهِ عَلَيْهِ، وَالْمُنْكِرُ عَلَيْهِ الْيَمِينُ، وَهَذَا إِذَا لَمْ تَكُنْ بَيِّنَةٌ (وَيَكُونُ مِيرَاثُ الِابْنِ لِأَبِيهِ) لِأَنَّهُ وَارِثُهُ الْحَيُّ الْمُتَيَقَّنُ، وَغَيْرُهُ مَشْكُوكٌ فِيهِ (وَمِيرَاثُ الْمَرْأَةِ لِأَخِيهَا وَزَوْجِهَا نِصْفَيْنِ) لِأَنَّهُمَا اللَّذَانِ يَرِثَانِهَا يَقِينًا، وَغَيْرُهُمَا مَشْكُوكٌ فِيهِ (ذَكَرَهَا الْخِرَقِيُّ) فِي الدَّعَاوَى، وَهُوَ قَوْلُ الصِّدِّيقِ وَزَيْدٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَالْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ

<<  <  ج: ص:  >  >>