للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لَمْ يَقَعْ. وقال أبو حفص: يقع

وَصَرِيحُ الْكِنَايَةِ فِي لِسَانِ الْعَجَمِ: " بِهِشْتَمْ "، فَإِنْ قَالَهُ الْعَرَبِيُّ وَلَا يَفْهَمُهُ - لَمْ يَقَعْ، وَإِنْ نَوَى مُوجَبَهُ، فَعَلَى وَجْهَيْنِ.

ــ

[المبدع في شرح المقنع]

بِهَا تَجْرِبَةَ الْقَلَمِ وَتَجْوِيدَ الْخَطِّ، فَلَمْ يَقَعْ مِنْ غَيْرِ نِيَّةٍ كَالْكِنَايَاتِ فِي الطَّلَاقِ.

(وَإِنْ كَتَبَهُ بِشَيْءٍ لَا يَتَبَيَّنُ) كَالْكِتَابَةِ عَلَى الْهَوَاءِ أَوْ فِي مَاءٍ (لَمْ يَقَعْ) فِي ظَاهِرِ كَلَامِهِ؛ لِأَنَّ الْكِتَابَةَ بِمَا لَا تَثْبُتُ، كَالْهَمْسِ بِلِسَانِهِ بِمَا لَا يُسْمَعُ.

(وَقَالَ أَبُو حَفْصٍ: يَقَعُ) وَرَوَاهُ الْأَثْرَمُ عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَشْبَهَ مَا لَوْ كَتَبَهُ بِشَيْءٍ يُبَيِّنُ، وَالْفَرْقُ وَاضِحٌ، وَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّ الطَّلَاقَ لَا يَقَعُ بِغَيْرِ لَفْظٍ إِلَّا فِي مَوْضِعَيْنِ أَحَدُهُمَا: الْكِتَابَةُ بِشَرْطِهِ، وَالثَّانِي: الْأَخْرَسُ، فَإِنَّهُ إِذَا طَلَّقَ بِالْإِشَارَةِ فَإِنَّهُ يَقَعُ بِغَيْرِ خِلَافٍ عَلِمْنَاهُ، فَلَوْ فَهِمَهَا الْبَعْضُ، فَكِنَايَةٌ، وَتَأْوِيلُهُ مَعَ صَرِيحٍ كَالنُّطْقِ، وَكِتَابَتُهُ طَلَاقٌ، وَيَقَعُ مِنَ الْعَدَدِ مَا أَشَارَ إِلَيْهِ، وَفِي " الشَّرْحِ ": إِذَا أَشَارَ بِأَصَابِعِهِ الثَّلَاثِ لَمْ يَقَعْ إِلَّا وَاحِدَةٌ؛ لِأَنَّ إِشَارَتَهُ لَا تَكْفِي.

[صَرِيحُ الطَّلَاقِ فِي لِسَانِ الْعَجَمِ]

(وَصَرِيحُ الطَّلَاقِ فِي لِسَانِ الْعَجَمِ: بِهِشْتَمْ) بِكَسْرِ الْبَاءِ وَالْهَاءِ وَسُكُونِ الشِّينِ الْمُعْجَمَةِ وَفَتْحِ التَّاءِ، وَمَعْنَاهُ: خَلَّيْتُكِ، وَهِيَ وَاحِدَةٌ إِنْ لَمْ يَنْوِ أَكْثَرَ، وَلَوْ لَمْ تَكُنْ صَرِيحَةٌ لَمْ يَكُنْ فِي الْعَجَمِيَّةِ صَرِيحٌ لِلطَّلَاقِ، وَلَا يَضُرُّ كَوْنُهَا بِمَعْنَى خَلَّيْتُكِ؛ لِأَنَّ مَعْنَى طَلَّقْتُكِ: خَلَّيْتُكِ.

فَإِنْ زَادَ: " بسيار "، فَثَلَاثٌ، وَفِي " الْمُذْهَبِ " مَا نَوَاهُ، وَنَقَلَهُ ابْنُ مَنْصُورٍ، وَإِنَّ كُلَّ شَيْءٍ بِالْفَارِسِيَّةِ عَلَى مَا نَوَاهُ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ حَدٌّ مِثْلُ كَلَامٍ عَرَبِيٍّ (فَإِنْ قَالَهُ الْعَرَبِيُّ وَلَا يَفْهَمُهُ - لَمْ يَقَعْ) ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَخْتَرِ الطَّلَاقَ، لِعَدَمِ عِلْمِهِ (وَإِنْ نَوَى مُوجَبَهُ، فَعَلَى وَجْهَيْنِ) أَحَدُهُمَا: لَا يَقَعُ، جَزَمَ بِهِ فِي " الْوَجِيزِ "، وَهُوَ ظَاهِرُ " الْفُرُوعِ "؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَحَقَّقْ فِيهِ اخْتِيَارٌ لِمَا لَا يَعْلَمُهُ، أَشْبَهَ مَا لَوْ نَطَقَ بِكَلِمَةِ الْكُفْرِ مَنْ لَا يَعْرِفُ مَعْنَاها، وَالثَّانِي: يَقَعُ بِنِيَّةٍ مُوجِبَةٍ عِنْدَ أَهْلِهِ؛ لِأَنَّهُ أَتَى بِالطَّلَاقِ نَاوِيًا مُقْتَضَاهُ، فَوَقَعَ كَمَا لَوْ عَلِمَهُ.

فَرْعٌ: مَنْ لَمْ تَبْلُغْهُ الدَّعْوَةُ فَهُوَ غَيْرُ مُكَلَّفٍ، وَيَقَعُ طَلَاقُهُ، ذَكَرَهُ فِي " الِانْتِصَارِ "، و" عُيُونِ الْمَسَائِلِ "، و" الْمُفْرَدَاتِ ".

<<  <  ج: ص:  >  >>