ثُلُثُهَا، وَعَنْهُ: فِي الْمَنْخَرَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِي الْحَاجِزِ حُكُومَةٌ.
وَفِي الْأَجْفَانِ الْأَرْبَعَةِ الدِّيَةُ، وَفِي كُلِّ وَاحِدٍ رُبُعُهَا، وَفِي أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِي أَصَابِعِ الرِّجْلَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِي كُلِّ إِصْبَعٍ عُشْرُهَا، وَفِي كُلِّ أُنْمُلَةٍ ثُلُثُ عَقْلِهَا إِلَّا الْإِبْهَامَ، فَإِنَّهَا مَفْصِلَانِ فَفِي كُلِّ مَفْصِلٍ نِصْفُ عَقْلِهَا.
وَفِي الظُّفُرِ خُمُسُ دِيَةِ الْإِصْبَعِ، وَفِي كُلِّ سِنٍّ خَمْسٌ مِنَ
ــ
[المبدع في شرح المقنع]
الْأَرْبَعَةِ الدِّيَةُ، وَفِي كُلِّ وَاحِدٍ رُبُعُهَا) وَعَلَيْهِ الْأَئِمَّةُ ; لِأَنَّهَا أَعْضَاءٌ فِيهَا جَمَالٌ ظَاهِرٌ وَنَفْعٌ كَامِلٌ، فَإِنَّهَا تُكِنُّ الْعَيْنَ وَتَحْفَظُهَا مِنَ الْحَرِّ، وَالْبَرْدِ وَلَوْلَاهَا لَقَبُحَ مَنْظَرُهَا، وَيَجِبُ فِي أَشْفَارِ عَيْنِ الْأَعْمَى وَهي الْأَجْفَانُ ; لِأَنَّ ذَهَابَ الْبَصَرِ عَيْبٌ غَيْرُ الْأَجْفَانِ (وَفِي أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ الدِّيَةُ) إِذَا كَانَتْ سَلِيمَةً (وَفِي أَصَابِعِ الرِّجْلَيْنِ الدِّيَةُ) لِمَا رَوَى التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا: «دِيَةُ أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ لِكُلِّ إِصْبَعٍ» وَفِي الْبُخَارِيِّ عَنْهُ مَرْفُوعًا، قَالَ: «هَذِهِ وَهَذِهِ سَوَاءٌ» يَعْنِي: الْخِنْصَرَ وَالْإِبْهَامَ (وَفِي كُلِّ إِصْبَعٍ عُشْرُهَا) وَفِيهِ خِلَافٌ شَاذٌّ (وَفِي كُلِّ أُنْمُلَةٍ ثُلُثُ عَقْلِهَا) لِأَنَّ دِيَةَ الْأُصْبُعِ تُقَسَّمُ عَلَيْهَا كَمَا قُسِّمَتْ دِيَةُ الْيَدِ عَلَى الْأَصَابِعِ بِالسَّوِيَّةِ (إِلَّا الْإِبْهَامَ، فَإِنَّهَا مَفْصِلَانِ فَفِي كُلِّ مَفْصِلٍ نِصْفُ عَقْلِهَا) أَيْ: نِصْفُ عُشْرِ الدِّيَةِ.
[دِيَةُ الْأَظَافِرِ وَالْأَسْنَانِ]
(وَفِي الظُّفُرِ خُمُسُ دِيَةِ الْإِصْبَعِ) نَصَّ عَلَيْهِ لِقَوْلِ زَيْدٍ، وَرَوَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَمَعْنَاهُ إِذَا قَلَعَهُ، وَلَمْ يَعُدْ، وَفِي " الرِّعَايَةِ ": وَكَذَا إِنِ اسْوَدَّ وَدَامَ، وَالتَّقْدِيرَاتُ يُرْجَعُ فِيهَا إِلَى التَّوْقِيفِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا تَوْقِيفٌ، فَالْقِيَاسُ أَنَّ فِيهِ حُكُومَةً كَسَائِرِ الْجِرَاحِ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا مُقَدَّرٌ، وَفِي " الْكَافِي " إِنَّ مَا لَا تَوْقِيفَ فِيهِ مِنْ سَائِرِ الْجِرَاحِ تَجِبُ فِيهِ الْحُكُومَةُ (وَفِي كُلِّ سِنٍّ) قُلِعَ بِسِنْخِهَا، أَوِ الظَّاهِرِ فَقَطْ (خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ) رُوِيَ عَنْ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَلِخَبَرِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، وَعَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، وَهِيَ اثْنَا عَشَرَ سِنًّا: أَرْبَعُ ثَنَايَا وَأَرْبَعُ رُبَاعِيَّاتٍ وَأَرْبَعَةُ أَنْيَابٍ، قَالَهُ ابْنُ حَزْمٍ وَغَيْرُهُ، وَفَوْقُ: ضَاحِكَانِ وَنَاجِذَانِ وَسِتُّ طَوَاحِينَ وَأَسْفَلُ مِثْلُهَا، فَعَلَى هَذَا يَجِبُ فِي جَمِيعِهَا مِائَةٌ وَسِتُّونَ بَعِيرًا ; لِأَنَّهَا اثْنَانِ وَثَلَاثُونَ، فَإِنْ كَانَتْ إِحْدَى ثَنِيَّتَيْهِ قَصِيرَةً نُقِصَ مِنْ دِيَتِهَا بِقَدْرِ نَقْصِهَا، ذَكَرَهُ فِي " الشَّرْحِ " وَغَيْرِهِ، وَشَرْطُهُ (إِذَا قُلِعَتْ مِمَّنْ قَدْ ثُغِرَ) بِضَمِّ الثَّاءِ، أَيْ:
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute