للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَكْرٍ. وَإِنْ قَالَ: لَهُ عَلَيَّ هَذَا الدِّرْهَمُ، بَلْ هَذَانِ الدِّرْهَمَانِ. لَزِمَتْهُ الثَّلَاثَةُ. وَإِنْ قَالَ: قَفِيزُ حِنْطَةٍ، بَلْ قَفِيزُ شَعِيرٍ. أَوْ دِرْهَمٌ، بَلْ دِينَارٌ. لَزِمَاهُ مَعًا. وَإِنْ قَالَ: دِرْهَمٌ فِي دِينَارٍ. لَزِمَهُ دِرْهَمٌ وَإِنْ قَالَ: دِرْهَمٌ من عَشَرَةٍ. لَزِمَهُ دِرْهَمٌ، إِلَّا أَنْ يُرِيدَ الْحِسَابَ فَيَلْزَمُهُ عَشَرَةٌ.

مسائل

وَإِنْ قَالَ: لَهُ عِنْدِي تَمْرٌ فِي جِرَابٍ، أَوْ سِكِّينٌ فِي قِرَابٍ، أَوْ ثَوْبٌ فِي

ــ

[المبدع في شرح المقنع]

وَجَبَ ثَلَاثَةٌ. (وَإِنْ قَالَ: لَهُ عَلَيَّ هَذَا الدِّرْهَمُ، بَلْ هَذَانِ الدِّرْهَمَانِ. لَزِمَتْهُ الثَّلَاثَةُ) لَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا؛ لِأَنَّهُ مَتَى كَانَ الَّذِي أُضْرِبَ عَنْهُ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الْمَذْكُورُ بَعْدَهُ وَلَا بَعْضَهُ، لَزِمَهُ الْجَمِيعُ؛ لِأَنَّهُ يَكُونُ مُقِرًّا بِهِمَا، وَلَا يُقْبَلُ رُجُوعُهُ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُمَا، فَلَزِمَاهُ. (وَإِنْ قَالَ: قَفِيزُ حِنْطَةٍ، بَلْ قَفِيزُ شَعِيرٍ. أَوْ دِرْهَمٌ، بَلْ دِينَارٌ. لَزِمَاهُ مَعًا) جَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ وَالْوَجِيزِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ؛ لِأَنَّ الثَّانِي غَيْرُ الْأَوَّلِ، وَكِلَاهُمَا مُقِرٌّ بِهِ. وَالْإِضْرَابُ لَا يَصِحُّ؛ لِأَنَّ الْإِضْرَابَ بَعْدَ الْإِقْرَارِ لَا يَصِحُّ. وَقِيلَ: يَلْزَمُهُ الشَّعِيرُ وَالدِّينَارُ لِلْإِضْرَابِ عَنِ الْأَوَّلِ. (وَإِنْ قَالَ: دِرْهَمٌ فِي دِينَارٍ. لَزِمَهُ دِرْهَمٌ) لِأَنَّهُ مُقِرٌّ بِهِ. وَقَوْلُهُ: (فِي دِينَارٍ) لَا يَحْتَمِلُ الْحِسَابَ. فَإِنْ أَرَادَ الْعَطْفَ أَوْ مَعْنَى مَعَ لَزِمَاهُ. ذَكَرَهُ فِي الشَّرْحِ فَإِنْ فَسَّرَهُ بِالسَّلَمِ فَصَدَّقَهُ، بَطَلَ إِنْ تَفَرَّقَا عَنِ الْمَجْلِسِ. وَإِنْ قَالَ: ثَوْبٌ قَبَضْتُهُ فِي دِرْهَمٍ إِلَى شَهْرٍ. فَالثَّوْبُ مَالُ السَّلَمِ أَقَرَّ بِقَبْضِهِ، فَيَلْزَمُهُ الدِّرْهَمُ. (وَإِنْ قَالَ: دِرْهَمٌ فِي عَشَرَةٍ. لَزِمَهُ دِرْهَمٌ) أَيْ: إِذَا أَطْلَقَ وَلَمْ يُخَالِفْهُ عُرْفٌ، كَمَا لَوْ قَالَ: فِي عَشَرَةٍ لِي. فَإِنْ خَالَفَهُ عُرْفٌ، فَفِي لُزُومِهِ مُقْتَضَاهُ وَجْهَانِ. (إِلَّا أَنْ يُرِيدَ الْحِسَابَ فَيَلْزَمُهُ عَشَرَةٌ) لِأَنَّ ذَلِكَ هُوَ الْمُصْطَلَحُ عَلَيْهِ عِنْدَ الْحِسَابِ. وَإِنْ أَرَادَ مَعَ عَشَرَةٍ، لَزِمَهُ أَحَدَ عَشَرَ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مِنْ أَهْلِ الْحِسَابِ فَلَا يُقْبَلُ عَمَلًا بِالظَّاهِرِ، أَوْ يُعْمَلُ بِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْتَنَعُ أَنْ يُسْتَعْمَلَ اصْطِلَاحُ الْعَامَّةِ. فِيهِ احْتِمَالَانِ ذَكَرَهُ فِي الشَّرْحِ.

[مَسَائِلُ مُتَفَرِّقَةٌ]

مَسَائِلُ.

إِذَا قَالَ: لَهُ عَلَيَّ دِرْهَمٌ وَدِرْهَمٌ، أَوْ دِرْهَمٌ فَدِرْهَمٌ، أَوْ ثُمَّ دِرْهَمٌ. لَزِمَهُ دِرْهَمَانِ. وَقِيلَ: إِذَا قَالَ: دِرْهَمٌ فَدِرْهَمٌ أَرَدْتُ، لَازِمٌ لِي أَنَّهُ يُقْبَلُ. وَالْجَوَابُ: أَنَّ الْفَاءَ مِنْ حُرُوفِ

<<  <  ج: ص:  >  >>