أَنَّهَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ عَلَى التَّأْبِيدِ، وَإِنْ وَطِئَ رَجُلَانِ امْرَأَةً فَعَلَيْهَا عِدَّتَانِ لَهُمَا.
فَصْلٌ إِذَا طَلَّقَهَا وَاحِدَةً، فَلَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا حَتَّى طَلَّقَهَا ثَانِيَةً بَنَتْ عَلَى مَا مَضَى مِنَ الْعِدَّةِ، وَإِنْ رَاجَعَهَا، ثُمَّ طَلَّقَهَا بَعْدَ دُخُولِهِ بِهَا اسْتَأْنَفَتِ الْعِدَّةَ، وَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ
ــ
[المبدع في شرح المقنع]
الْمَذْهَبِ تَحْرِيمُ نِكَاحِهَا عَلَى الْوَاطِئِ وَغَيْرِهِ، قَالَ فِي " الْمُغْنِي ": وَالْأَوْلَى حَلُّ نِكَاحِهَا لِمَنْ هِيَ مُعْتَدَّةٌ مِنْهُ إِنْ كَانَ يَلْحَقُهُ نَسَبُ وَلَدِهَا ; لِأَنَّ الْعِدَّةَ لِحِفْظِ مَائِهِ وَصِيَانَةِ نَسَبِهِ، وَلَا يُصَانُ مَاؤُهُ الْمُحْتَرَمُ، عَنْ مَائِهِ الْمُحَرَّمِ، وَلَا يَحْفَظُ نَسَبَهُ عَنْهُ (وَإِنْ وَطِئَ رَجُلَانِ امْرَأَةً) بِشُبْهَةٍ، أَوْ زِنًا (فَعَلَيْهَا عِدَّتَانِ لَهُمَا) لِقَوْلِ عُمَرَ، وَعَلِيٍّ، وَلِأَنَّهُمَا حَقَّانِ مَقْصُودَانِ لِآدَمِيَّيْنِ، فَلَمْ يَتَدَاخَلَا كَالدِّيَتَيْنِ، وَاخْتَارَ ابْنُ حَمْدَانَ إِذَا زَنَى بِهَا تَكْفِيهِ عِدَّةٌ، سَوَاءٌ قُلْنَا: هِيَ حَيْضَةٌ، أَوْ أَكْثَرُ.
فَرْعٌ: إِذَا خَالَعَ امْرَأَتَهُ، أَوْ فَسَخَ نِكَاحَهُ فَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فِي عِدَّتِهَا فِي قَوْلِ الْأَكْثَرِ، وَشَذَّ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ، فَقَالَ: لَا يَحِلُّ نِكَاحُهَا، وَلَا خِطْبَتُهَا.
[فَصِلٌ: طَلَاقُ الْمُعْتَدَّةِ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا]
فَصْلٌ (إِذَا طَلَّقَهَا وَاحِدَةً، فَلَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا حَتَّى طَلَّقَهَا ثَانِيَةً بَنَتْ عَلَى مَا مَضَى مِنَ الْعِدَّةِ) لِأَنَّهُمَا طَلَّاقَانِ لَمْ يَتَخَلَّلْهُمَا وَطْءٌ، وَلَا رَجْعَةٌ، أَشْبَهَا الطَّلْقَتَيْنِ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ (وَإِنْ رَاجَعَهَا، ثُمَّ طَلَّقَهَا بَعْدَ دُخُولِهِ بِهَا اسْتَأْنَفَتِ الْعِدَّةَ) مِنَ الطَّلَاقِ الثَّانِي ; لِأَنَّهُ طَلَاقٌ فِي نِكَاحٍ اتَّصَلَ بِهِ الْمَسِيسُ (وَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ دُخُولِهِ بِهَا فَهَلْ تَبْنِي، أَوْ تَسْتَأْنِفُ؛ عَلَى رِوَايَتَيْنِ) أُولَاهُمَا أَنَّهَا تَسْتَأْنِفُ ; لِأَنَّهُ طَلَاقٌ فِي نِكَاحٍ صَحِيحٍ وَطِئَ فِيهِ كَمَا لَوْ لَمْ يَتَقَدَّمْهُ طَلَاقٌ، وَالثَّانِيَةُ: تَبْنِي ; لِأَنَّهُ لَوْ نَكَحَهَا، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الْمَسِيسِ لَمْ يَلْزَمْهُ لِذَلِكَ الطَّلَاقِ عِدَّةٌ، كَذَلِكَ الرَّجْعَةُ، وَإِنْ فَسَخَ نِكَاحَهَا قَبْلَ الرَّجْعَةِ بِخُلْعٍ، أَوْ غَيْرِهِ، احْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ حُكْمُهُ حُكْمَ الطَّلَاقِ ; لِأَنَّ مُوجِبَهُ فِي الْعِدَّةِ مُوجِبُ الطَّلَاقِ وَاحْتَمَلَ أَنْ تَسْتَأْنِفَ الْعِدَّةَ ; لِأَنَّهُمَا جِنْسَانِ، بِخِلَافِ الطَّلَاقِ، وَإِنْ وَطِئَهَا فِي عِدَّتِهَا، وَقُلْنَا تَحْصُلُ بِهِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute