للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شَهْرٍ سَنَةً، اسْتَوْفَى شَهْرًا بِالْعَدَدِ، وَسَائِرَهَا بِالْأَهِلَّةِ، وَعَنْهُ: يَسْتَوْفِي الْجَمِيعَ بِالْعَدَدِ، وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ فِي كُلِّ مَا تُعْتَبَرُ فِيهِ الْأَشْهُرُ كَعِدَّةِ الْوَفَاةِ، وَشَهْرَيْ صِيَامِ الْكَفَّارَةِ.

فَصْلٌ الْقِسْمُ الثَّانِي: إِجَارَتُهَا لِعَمَلٍ مَعْلُومٍ كَإِجَارَةِ الدَّابَّةِ لِلرُّكُوبِ إِلَى مَوْضِعٍ مُعَيَّنٍ، أَوْ بَقَرٍ لِحَرْثِ مَكَانٍ أَوْ دِيَاسِ زَرْعٍ، أَوِ اسْتِئْجَارِ عَبْدٍ لِيَدُلَّهُ عَلَى طَرِيقٍ، أَوْ رَحًى

ــ

[المبدع في شرح المقنع]

فِي " الشَّرْحِ "، وَابْتِدَاؤُهَا مِنْ حِينِ الْعَقْدِ لِقِصَّةِ شُعَيْبٍ، وَكَمُدَّةِ التَّسْلِيمِ.

(وَإِذَا آجَرَهُ فِي أَثْنَاءِ شَهْرٍ سَنَةً، اسْتَوْفَى شَهْرًا بِالْعَدَدِ) أَيِ الْأَوَّلَ، نَصَّ عَلَيْهِ فِي نَذْرٍ وَصَوْمٍ ; لِأَنَّهُ تَعَذَّرَ اسْتِيفَاؤُهُ بِالْهِلَالِ فَتَمَّمْنَاهُ بِالْعَدَدِ (وَسَائِرَهَا بِالْأَهِلَّةِ) لِأَنَّهُ أَمْكَنَ اسْتِيفَاؤُهَا بِالْأَهِلَّةِ فَوَجَبَ اعْتِبَارُهُ ; لِأَنَّهُ الْأَصْلُ (وَعَنْهُ: يَسْتَوْفِي الْجَمِيعَ بِالْعَدَدِ) لِأَنَّ الشَّهْرَ الْأَوَّلَ يَنْبَغِي أَنْ يُكْمَلَ مِنَ الثَّانِي فَيَحْصُلُ ابْتِدَاءُ الشَّهْرِ الثَّانِي فِي أَثْنَائِهِ، وَكَذَا فِي كُلِّ شَهْرٍ يَأْتِي بَعْدَهُ (وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ فِي كُلِّ مَا تُعْتَبَرُ فِيهِ الْأَشْهُرُ كَعِدَّةِ الْوَفَاةِ، وَشَهْرَيْ صِيَامِ الْكَفَّارَةِ) نَصَّ عَلَيْهِمَا فِي نَذْرٍ وَلِأَنَّهُ سَاوَى مَا تَقَدَّمَ مَعْنًى.

قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: إِلَى مِثْلِ تِلْكَ السَّاعَةِ.

[الْقِسْمُ الثَّانِي أَنْ تَكُونَ إِجَارَتُهَا لِعَمَلٍ مَعْلُومٍ]

فَصْلٌ (الْقِسْمُ الثَّانِي إِجَارَتُهَا) أَيِ الْعَيْنِ (لِعَمَلٍ مَعْلُومٍ) لِأَنَّ الْإِجَارَةَ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ الْعِوَضُ فِيهَا مَعْلُومًا لِئَلَّا يُفْضِيَ إِلَى التَّنَازُعِ وَالِاخْتِلَافِ كَالْبَيْعِ (كَإِجَارَةِ الدَّابَّةِ لِلرُّكُوبِ إِلَى مَوْضِعٍ مُعَيَّنٍ أَوْ بَقَرٍ لِحَرْثِ مَكَانٍ) لِأَنَّهَا خُلِقَتْ لَهُ، وَقَدْ أَخْرَجَاهُ فِي " الصَّحِيحَيْنِ "، وَتُعْتَبَرُ مَعْرِفَةُ الْأَرْضِ بِالْمُشَاهَدَةِ لِاخْتِلَافِهَا بِالصَّلَابَةِ وَالرَّخَاوَةِ، وَتَقْدِيرُ الْعَمَلِ إِمَّا بِالْمُدَّةِ كَيَوْمٍ، وَإِمَّا بِمَعْرِفَةِ الْأَرْضِ كَهَذِهِ، أَوْ بِالْمِسَاحَةِ كَجَرِيبٍ، فَإِنْ قَدَّرَهُ بِالْمُدَّةِ فَلَا بُدَّ مِنْ مَعْرِفَةِ الْبَقَرة الَّتِي تَعْمَلُ عَلَيْهَا ; لِأَنَّ الْغَرَضَ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِهَا، وَيَجُوزُ أَنْ يَسْتَأْجِرَهَا مُفْرَدَةً لِيَتَوَلَّى رَبُّ الْأَرْضِ الْحَرْثَ بِهَا وَمَعَ صَاحِبِهَا بِآلَتِهَا وَبِدُونِهَا، وَتَكُونُ

<<  <  ج: ص:  >  >>