وَعَنْهُ: الْأُمُّ أَحَقُّ، فَإِنِ اخْتَلَّ شَرْطٌ مِنْ ذَلِكَ، فَالْمُقِيمُ مِنْهُمَا أَحَقُّ.
فَصْلٌ وَإِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ سَبْعَ سِنِينَ خُيِّرَ بَيْنَ أَبَوَيْهِ فَكَانَ مَعَ مَنِ اخْتَارَ مِنْهُمَا. فَإِنِ
ــ
[المبدع في شرح المقنع]
بِإِقَامَتِهَا ; لِأَنَّهَا أَتَمُّ شَفَقَةً، أَشْبَهَ مَا لَوْ لَمْ يُسَافِرْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا، وَقِيلَ: لِلْمُقِيمِ مِنْهُمَا، وَقَالَ فِي " الْهَدْيِ ": إِنْ أَرَادَ الْمُنْتَقِلُ مَضَارَّةَ الْآخَرِ، وَانْتِزَاعَ الْوَلَدِ لَمْ يُجَبْ إِلَيْهِ، بَلْ يُعْمَلُ مَا فِيهِ مَصْلَحَةُ الْوَلَدِ، وَهُوَ مُرَادُ الْأَصْحَابِ، لَكِنَّ الْأَوَّلَ هُوَ الصَّحِيحُ ; لِأَنَّ الْأَبَ هُوَ الَّذِي يَقُومُ بِتَأْدِيبِ وَلَدِهِ وَتَخْرِيجِهِ وَحِفْظِ نَسَبِهِ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِي بَلَدِهِ ضَاعَ، أَشْبَهَ مَا لَوْ كَانَ فِي قَرْيَةٍ، وَالْبَعِيدُ هُوَ مَسَافَةُ الْقَصْرِ، جَزَمَ بِهِ الْأَكْثَرُ ; لِأَنَّ مَا دَوَّنَهُ فِي حُكْمِ الْقَرِيبِ، وَنَصُّهُ: مَا لَمْ يُمْكِنْهُ الْعَوْدُ فِي يَوْمِهِ. اخْتَارَهُ فِي " الْمُغْنِي " وَنَصَرَهُ فِي " الشَّرْحِ " ; لِأَنَّ مُرَاعَاةَ الْأَبِ لَهُ مُمْكِنَةٌ فِي ذَلِكَ، بِخِلَافِ مَا زَادَ (فَإِنِ اخْتَلَّ شَرْطٌ مِنْ ذَلِكَ، فَالْمُقِيمُ مِنْهُمَا أَحَقُّ) لِأَنَّهُ لَا مَعْنَى فِي انْتِزَاعِهِ، وَهُوَ صُوَرٌ، مِنْهَا إِذَا كَانَ السَّفَرُ لِحَاجَةٍ، ثُمَّ يَعُودُ، فَالْمُقِيمُ أَوْلَى ; لِأَنَّ فِي الْمُسَافَرَةِ بِالطِّفْلِ إِضْرَارًا بِهِ، وَقِيلَ: لِلْأُمِّ، وَقِيلَ: مَعَ قُرْبِهِ، وَمِنْهَا إِذَا كَانَ الطَّرِيقُ، أَوِ الْبَلَدُ الَّذِي يَنْتَقِلُ إِلَيْهِ مَخُوفًا، فَالْمُقِيمُ أَحَقُّ ; لِأَنَّ فِي السَّفَرِ خَطَرًا، أَوْ تَغْرِيرًا بِالْوَلَدِ، وَمِنْهَا إِذَا كَانَ لِلسُّكْنَى مَعَ قُرْبِهِ، فَكَذَا، وَقِيلَ: لِلْأُمِّ، فَلَوْ انْتَقَلَا جَمِيعًا إِلَى بَلَدٍ وَاحِدٍ، فَالْأُمُّ عَلَى حَضَانَتِهَا وَكَمَا لَوْ أَخَذَهُ الْأَبُ، ثُمَّ اجْتَمَعَا، فَإِنَّهُ يَعُودُ حَقُّهَا.
١ -
فَرْعٌ: غَيْرُ الْأَبِ مِنَ الْعَصَبَاتِ وَغَيْرُ الْأُمِّ مِمَّنْ لَهُ الْحَضَانَةُ يَقُومُ مَقَامَهَمَا فِي ذَلِكَ.
[فَصْلٌ: تَخْيِيرُ الْغُلَامِ بَيْنَ أَبَوَيْهِ إِذَا بَلَغَ سَبْعَ سِنِينَ]
فَصْلٌ (وَإِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ سَبْعَ سِنِينَ) وَهُوَ عَاقِلٌ (خُيِّرَ بَيْنَ أَبَوَيْهِ) عَلَى الْمَذْهَبِ (فَكَانَ مَعَ مَنِ اخْتَارَ مِنْهُمَا) قَضَى بِهِ عُمَرُ، رَوَاهُ سَعِيدٌ، وَعَلِيٌّ، رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ، وَالْبَيْهَقِيُّ، وَعَنْهُ: أَبُوهُ أَحَقُّ، وَعَنْهُ: أُمُّهُ، وَقِيلَ: حَتَّى يَأْكُلَ وَيَشْرَبَ وَيَتَوَضَّأَ وَيَلْبَسَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute