وَمَنْ قَامَ مِنْ مَوْضِعِهِ لِعَارِضٍ لَحِقَهُ، ثُمَّ عَادَ إِلَيْهِ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ
وَمَنْ دَخَلَ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ لَمْ يَجْلِسْ حَتَّى يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ، يُوجِزُ فِيهِمَا.
وَلَا يَجُوزُ الْكَلَامُ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ.
ــ
[المبدع في شرح المقنع]
فَرْشُهُ. (وَمَنْ قَامَ مِنْ مَوْضِعِهِ لِعَارِضٍ لَحِقَهُ، ثُمَّ عَادَ إِلَيْهِ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ) لِمَا رَوَى مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ مَرْفُوعًا «مَنْ قَامَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ» ، وَقَيَّدَهُ بَعْضُهُمْ بِمَا إِذَا عَادَ قَرِيبًا، وَأَطْلَقَهُ الْأَكْثَرُ، مِنْهُمُ الْمُؤَلِّفُ، وَقَيَّدَهُ فِي " الْوَجِيزِ " بِمَا إِذَا عَادَ، وَلَمْ يَتَشَاغَلْ بِغَيْرِهِ، وَذَكَرَ فِي " الشَّرْحِ " وَتَبِعَهُ ابْنُ تَمِيمٍ، إِنْ لَمْ يَصِلْ إِلَيْهِ إِلَّا بِالتَّخَطِّي، فَكَمَنَ رَأَى فُرْجَةً، وَجَوَّزَهُ أَبُو الْمَعَالِي.
[دَخَلَ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ لَمْ يَجْلِسْ حَتَّى يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ]
(وَمَنْ دَخَلَ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ، لَمْ يَجْلِسْ حَتَّى يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ يُوجِزُ فِيهِمَا) لِقَوْلِ النَّبِيِّ ـ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ـ «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَقَدْ خَرَجَ الْإِمَامُ، فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. زَادَ مُسْلِمٌ «وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا» ، وَكَذَا قَالَهُ أَحْمَدُ وَالْأَكْثَرُ، وَلَا يَزِيدُ عَلَيْهِمَا، هَذَا إِذَا كَانَتْ تُقَامُ فِي مَسْجِدٍ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ، لَمْ يُصَلِّ، وَفِي " الْمُغْنِي "، وَ " التَّلْخِيصِ "، وَ " الْمُحَرَّرِ " إِنْ لَمْ تَفُتْهُ مَعَهُ تَكْبِيرَةُ الْإِحْرَامِ، فَإِنْ جَلَسَ قَامَ فَأَتَى بِهِمَا، أَطْلَقَهُ أَصْحَابُنَا؛ لِقَوْلِهِ ـ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - ـ «قُمْ فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ» .
قَالَ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ: مَا لَمْ يُطِلِ الْفَصْلَ، فَإِنْ ذَكَرَ فَائِتَةً، أَوْ قُلْنَا لَهُ سُنَّةً، صَلَّاهَا، وَكَفَتْ إِنْ كَانَتِ الْفَائِتَةُ رَكْعَتَيْنِ فَأَكْثَرَ؛ لِأَنَّ تَحِيَّةً لَا تَحْصُلُ بِغَيْرِهِمَا، وَلَوْ نَوَى التَّحِيَّةَ وَالْفَرْضَ، فَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ حُصُولُهُمَا لَهُ كَنَظَائِرِهِمَا. ١
مَسَائِلُ: مِنْهَا إِذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ انْقَطَعَ التَّنَفُّلُ مُطْلَقًا، وَفِي كَلَامِ بَعْضِهِمْ بِخُرُوجِهِ؛ وَهُوَ أَشْهَرُ فِي الْأَخْبَارِ، وَلَوْ لَمْ يَشْرَعْ فِي الْخُطْبَةِ، وَجَوَّزَ ابْنُ عَقِيلٍ، وَابْنُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute