للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سَوَاءٌ كَانَ قَبْلَ الْقَبْضِ أو بَعْدَهُ، وَسَوَاءٌ كَانَ الْمَالُ قَائِمًا أَوْ تَالِفًا.

وَإِنْ رَجَعَ شُهُودُ الْعِتْقِ بعد الحكم غَرِمُوا الْقِيمَةَ.

وَإِنْ رَجَعَ شُهُودُ الطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ غَرِمُوا نِصْفَ الْمُسَمَّى وَإِنْ كَانَ بَعْدَهُ لَمْ يَغْرَمُوا شَيْئًا.

وَإِنْ رَجَعَ شُهُودُ الْقِصَاصِ أَوِ الْحَدِّ قَبْلَ

ــ

[المبدع في شرح المقنع]

وَتُفَارِقُ الْعُقُوبَاتُ حَيْثُ لَا تُسْتَوْفَى لِأَنَّهَا تُدْرَأُ بِالشُّبَهَاتِ. (سَوَاءٌ كَانَ قَبْلَ الْقَبْضِ أَوْ بَعْدَهُ وَسَوَاءٌ كَانَ الْمَالُ قَائِمًا أَوْ تَالِفًا) لِأَنَّ وُجُوبَ الْحَقِّ مُتَعَلِّقٌ بِالْحُكْمِ، وَهُوَ مَوْجُودٌ ـ فِيمَا ذُكِرَ ـ عَلَى السَّوَاءِ، لَكِنْ ذَكَرَ فِي الْمُغْنِي: أَنَّهُ إِذَا شَهِدَ بِدَيْنٍ فَأَبْرَأَ مِنْهُ مُسْتَحِقَّهُ، ثُمَّ رَجَعَا لَمْ يَغْرِمَاهُ لِلْمَشْهُودِ عَلَيْهِ.

[رُجُوعُ شُهُودِ الْعِتْقِ]

(وَإِنْ رَجَعَ شُهُودُ الْعِتْقِ) بَعْدَ الْحُكْمِ (غَرِمُوا الْقِيمَةَ) لِأَنَّهُمَا أَزَالَا يَدَهُ عَنْ عَبْدِهِ بِشَهَادَتِهِمَا الْمَرْجُوعِ عَنْهَا، أَشْبَهُ مَا لَوْ شَهِدَا بِحُرِّيَّتِهِ، وَإِنَّمَا غَرِمُوا الْقِيمَةَ؛ لِأَنَّ الْعَبْدَ مِنَ الْمُتَقَوِّمَاتِ.

وَمَحَلُّهُ مَا لَمْ يُصَدِّقْهُمُ الْمَشْهُودُ لَهُ. فَإِنْ قَالَا: أَعْتَقَهُ عَلَى مِائَةٍ. وَقِيمَتُهُ مِائَةٌ ثُمَّ رَجَعَا لَمْ يَغْرَمَا شَيْئًا.

[رُجُوعُ شُهُودِ الطَّلَاقِ]

(وَإِنْ رَجَعَ شُهُودُ الطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ) وَبَعْدَ الْحُكْمِ (غَرِمُوا نِصْفَ الْمُسَمَّى) أَوْ بَدَلَهُ، لَا مَهْرَ الْمِثْلِ أَوْ نِصْفَهُ ; لِأَنَّ خُرُوجَ الْبُضْعِ مِنْ مِلْكِ الزَّوْجِ غَيْرُ مُتَقَوَّمٍ. بِدَلِيلِ مَا لَوْ أَخْرَجَتْهُ مِنْ مِلْكِهِ بِرِدَّةٍ أَوْ رَضَاعٍ، وَإِنَّمَا يَجِبُ نِصْفُ الْمُسَمَّى ; لِأَنَّهُمَا أَلْزَمَاهُ لِلزَّوْجِ بِشَهَادَتِهِمَا، كَمَا يَرْجِعُ بِهِ عَلَى مَنْ فَسَخَ نِكَاحَهُ، كَمَا لَوْ شَهِدَا بِالنِّصْفِ. (وَإِنْ كَانَ بَعْدَهُ) أَيْ: بَعْدَ الدُّخُولِ. (لَمْ يَغْرَمُوا شَيْئًا) جَزَمَ بِهِ الْأَصْحَابُ، وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي ; لِأَنَّهُمَا لَمْ يُقَرِّرَا عَلَيْهِ شَيْئًا، وَلَنْ يُخْرِجَا مِنْ مِلْكِهِ مُتَقَوَّمًا، أَشْبَهُ مَا لَوْ أَخْرَجَاهُ مَنْ مِلْكِهِ بِقَتْلِهَا أَوْ رَضَاعٍ.

وَعَنْهُ: يَضْمَنُ الْمُسَمَّى كُلَّهُ. وَذَكَرَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ وَجْهًا: أَنَّهُ يَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ.

تَنْبِيهٌ: إِذَا شَهِدَ قَوْمٌ بِتَعْلِيقِ طَلَاقٍ أَوْ عِتْقٍ، وَآخَرُونَ بِوُجُودِ شَرْطِهِ، ثُمَّ رَجَعُوا، فَالْغُرْمُ عَلَى عَدَدِهِمْ.

وَقِيلَ: عَلَى كُلِّ جِهَةٍ نِصْفُهُ. وَقِيلَ: يَغْرَمُ الْكُلَّ شُهُودُ التَّعْلِيقِ.

قَالَ ابْنُ حِمْدَانَ: إِذَا شَهِدَ اثْنَانِ بِالْعَقْدِ، وَاثْنَانِ بِالدُّخُولِ، وَاثْنَانِ بِالطَّلَاقِ، ثُمَّ رَجَعُوا فَالْغُرْمُ عَلَى شَاهِدَيِ الطَّلَاقِ. وَإِنْ شَهِدَا بِطَلَاقٍ أَوْ رَضَاعٍ أَوْ لِعَانٍ ثُمَّ رَجَعَا، غَرِمَا مَهْرَ الْمِثْلِ مُطْلَقًا. وَقِيلَ: بَلْ نِصْفَهُ قَبْلَ الدُّخُولِ. وَإِنْ رَجَعَا ثُمَّ قَامَتْ بَيِّنَةٌ بِأَنَّ بَيْنَهُمَا رَضَاعًا لَمْ يَضْمَنَا شَيْئًا. وَإِنْ رَجَعَ شُهُودٌ بِكِتَابَةٍ غَرِمُوا مَا بَيْنَ قِيمَتِهِ سَلِيمًا وَمُكَاتَبًا. فَإِنْ عَتَقَ.. فَمَا قِيمَتِهِ وَمَالَ الْكِتَابَةِ. وَقِيلَ: كُلَّ قِيمَتِهِ، وَكَذَا شُهُودٌ بِاسْتِيلَاءٍ.

[رُجُوعُ شُهُودِ الْقِصَاصِ]

(وَإِنْ رَجَعَ شُهُودُ الْقِصَاصِ أَوِ الْحَدِّ) بَعْدَ

<<  <  ج: ص:  >  >>