للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَصْلٌ

وَالْكِتَابَةُ الْفَاسِدَةُ مِثْلُ أَنْ يُكَاتِبَهُ عَلَى خَمْرٍ أَوْ خِنْزِيرٍ، يَغْلِبُ فِيهَا حُكْمُ الصِّفَةِ فِي أَنَّهُ إِذَا أَدَّى عَتَقَ، وَلَا يَعْتِقُ بِالْإِبْرَاءِ، وَتَنْفَسِخُ بِمَوْتِ السَّيِّدِ وَجُنُونِهِ وَالْحَجْرِ

ــ

[المبدع في شرح المقنع]

وَعَتَقَ) لِأَنَّ النِّزَاعَ بَيْنَهُمَا فِي أَدَاءِ الْمَالِ، وَالْمَالُ يُقْبَلُ فِيهِ ذَلِكَ، وَقِيلَ: فِي غَيْرِ النَّجْمِ الْأَخِيرِ، وَإِنِ ادَّعَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ مُكَاتَبَيْهِ الْوَفَاءَ، عَتَقَ مَنْ عَيَّنَهُ، وَحَلَفَ لِغَيْرِهِ، وَإِنْ قَالَ: لَا أَعْلَمُ عَيْنَهُ، حَلَفَ عَلَى ذَلِكَ، وَعُيِّنَ بِقُرْعَةِ مَنْ بَقِيَ مِنْهُمَا مُكَاتَبًا، وَإِنْ مَاتَ السَّيِّدُ وَلَمْ يُعَيِّنْ، فَوَارِثُهُ كَهُوَ.

فَرْعٌ: إِذَا أَقَرَّ السَّيِّدُ بِقَبْضِ مَالِ الْكِتَابَةِ، عَتَقَ الْعَبْدُ إِذَا كَانَ مِمَّنْ يَصِحُّ إِقْرَارُهُ، وَلَوْ كَانَ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ، وَلَوْ قَالَ: اسْتَوْفَيْتُ كِتَابَتِي كُلَّهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى أَوْ زِيدَ عَتَقَ، وَلَمْ يُؤَيِّدْ الِاسْتِثْنَاءَ وَلَوْ فِي مَرَضِهِ، ذَكَرَهُ الْمُؤَلَّفُ.

[الْكِتَابَةُ الْفَاسِدَةُ]

فَصْلٌ (وَالْكِتَابَةُ الْفَاسِدَةُ مِثْلُ أَنْ يُكَاتِبَهُ عَلَى خَمْرٍ أَوْ خِنْزِيرٍ) أَوْ مَجْهُولٍ (يَغْلِبُ فِيهَا حُكْمُ الصِّفَةِ فِي أَنَّهُ إذا أَدَّى عَتَقَ) اخْتَارَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ، كَسَائِرِ الْكِتَابَاتِ الْفَاسِدَةِ، وَاخْتَارَ فِي الِانْتِصَارِ، إِنْ أَتَى بِالتَّعْلِيقِ كَقَوْلِهِ: إِذَا أَدَّيْتَ إِلَيَّ، فَأَنْتَ حُرٌّ، فَإِنْهُ يَعْتِقُ بِالصِّفَةِ الْمُجَرَّدَةِ لَا بِالْكِتَابَةِ، فَأَمَّا الْكِتَابَةُ الَّتِي لَا يَكُونُ عِوَضُهَا مُحَرَّمًا، فَإِنْهَا تُسَاوِي الصَّحِيحَةَ فِي أَرْبَعَةِ أَحْكَامٍ:

أَحَدُهَا: أَنَّهُ يَعْتِقُ بِأَدَاءِ مَا كُوتِبَ عَلَيْهِ، سَوَاءٌ صَرَّحَ بِالصِّفَةِ بِأَنْ يَقُولَ: إِذَا أَدَّيْتَ إِلَيَّ، فَأَنْتَ حُرٌّ، أَوْ لَمْ يَقُلْ.

الثَّانِي: أَنَّهُ إِذَا أَعْتَقَهُ بِالْأَدَاءِ لَمْ يَلْزَمْهُ قِيمَةُ نَفْسِهِ، وَلَمْ يَرْجِعْ عَلَى سَيِّدِهِ بِمَا أَعْطَاهُ.

الثَّالِثُ: أَنَّ الْمُكَاتَبَ يَمْلِكُ التَّصَرُّفَ فِي كَتْبِهِ.

الرَّابِعُ: إِذَا كَاتَبَ جَمَاعَةً كِتَابَةً فَاسِدَةً، فَأَدَّى أَحَدُهُمْ حِصَّتَهُ، عَتَقَ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ يَعْتِقُ بِهَا فِي الصَّحِيحَةِ، وَعَنْهُ: بُطْلَانُهَا بِعِوَضٍ مُحَرَّمٍ، اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ (وَلَا يَعْتِقُ

<<  <  ج: ص:  >  >>