للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَصْلٌ

فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الْوَصِيَّةِ بِالْأَجْزَاءِ وَالْأَنْصِبَاءِ إِذَا خَلَّفَ ابْنَيْنِ، وَوَصَّى لِرَجُلٍ بِثُلُثِ مَالِهِ، وَلِآخَرَ بِمِثْلِ نَصِيبِ ابْنٍ، فَفِيهَا وَجْهَانِ، أَحَدُهُمَا: لِصَاحِبِ النَّصِيبِ ثُلُثُ الْمَالِ عِنْدَ الْإِجَازَةِ وَعِنْدَ الرَّدِّ يُقَسَّمُ

ــ

[المبدع في شرح المقنع]

وَلِصَاحِبِ الْمَالِ ثَمَانِيَةٌ، وَذَلِكَ لِأَنَّ مَسْأَلَةَ الرَّدِّ مِنْ تِسْعَةٍ، لِصَاحِبِ النِّصْفِ مِنْهَا سَهْمٌ، فَلَوْ أَجَازَ لَهُ الِابْنَانِ كَانَ لَهُ مِنْ تَمَامِ النِّصْفِ ثَلَاثَةٌ وَنِصْفٌ، فَإِذَا أَجَازَ لَهُ أَحَدُهُمَا، لَزِمَهُ نِصْفُ ذَلِكَ سَهْمٌ وَنِصْفٌ وَرُبُعٌ، فَتَضْرِبُ مُخْرَجَ الرُّبُعِ فِي تِسْعَةٍ، تَكُنْ سِتَّةً وَثَلَاثِينَ، وَاعْلَمْ أَنَّ صَاحِبَيِ الْمُحَرَّرِ وَالْفُرُوعِ فَرَضَا ذَلِكَ فِيمَا إِذَا أَوْصَى لِزَيْدٍ بِمَالِهِ، وَلِعَمْرٍو بِثُلُثِهِ، وَلَهُ ابْنَانِ، فَأَجَازَا، فَالْمَالُ أَرْبَاعًا لِزَيْدٍ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ، وَلِعَمْرٍو رُبُعُهُ، وَإِنْ رَدَّا فَالثُّلُثُ بَيْنَهُمَا كَذَلِكَ وَلِكُلِّ ابْنٍ أَرْبَعَةٌ، وَإِنْ أَجَازَا لِزَيْدٍ، فَلِعَمْرٍو رُبُعُ الثُّلُثِ، وَالْبَقِيَّةُ لِزَيْدٍ أَعْطَى لَهُ وَصِيَّتَهُ، أَوِ الْمُمْكِنَ مِنْهُمَا، وَقِيلَ: ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ كَالْإِجَازَةِ لَهُمَا، وَإِنْ أَجَازَا لِعَمْرٍو، فَلَهُ تَتِمَّةُ الثُّلُثِ، وَقِيلَ تَتِمَّةُ الرُّبُعِ، وَلِزَيْدٍ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الثُّلُثِ، وَإِنْ أَجَازَ ابْنٌ لَهُمَا أَخَذَا مَا مَعَهُ أَرْبَاعًا، وَإِنْ أَجَازَ لِزَيْدٍ أَخَذَ مَا مَعَهُ، وَقِيلَ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ، وَإِنْ أَجَازَ لِعَمْرٍو، أَخَذَ نِصْفَ تَتِمَّةِ الثُّلُثِ، وَقِيلَ نِصْفُ تَتِمَّةِ الرُّبُعِ، وَقِيلَ الثُّلُثُ أَوِ الرُّبُعُ.

[فَصْلٌ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الْوَصِيَّةِ بِالْأَجْزَاءِ وَالْأَنْصِبَاءِ]

فَصْلٌ

فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الْوَصِيَّةِ بِالْأَجْزَاءِ وَالْأَنْصِبَاءِ (إِذَا خَلَّفَ ابْنَيْنِ، وَوَصَّى لِرَجُلٍ بِثُلُثِ مَالِهِ، وَلِآخَرَ بِمِثْلِ نَصِيبِ ابْنٍ، فَفِيهَا وَجْهَانِ) كَذَا أَطْلَقَهُمَا فِي الْكَافِي، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمَا (أَحَدُهُمَا) وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ (لِصَاحِبِ النَّصِيبِ ثُلُثُ الْمَالِ عِنْدَ الْإِجَازَةِ) كَمَا لَوْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ وَصِيٌّ آخَرُ، وَلِلْآخَرِ الثُّلُثُ (وَعِنْدَ الرَّدِّ يُقَسَّمُ الثُّلُثُ بَيْنَ الْوَصِيَّيْنِ نِصْفَيْنِ) لِأَنَّهُ مُوصًى لَهُمَا بِثُلُثَيْ مَالِهِ، وَقَدْ رَجَعَتْ وَصِيَّتُهُمَا بِالرَّدِّ إِلَى نِصْفِهَا، وَتَصِحُّ مِنْ سِتَّةٍ، وَالثَّانِي: لِصَاحِبِ النَّصِيبِ مِثْلَ مَا يَحْصُلُ لِابْنٍ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ لَأَخَذَ أَكْثَرَ مِنَ الِابْنِ، وَالْمُوصِي قَدْ سَوَّى بَيْنَهُمَا، (وَهُوَ ثُلُثُ الْبَاقِي، وَذَلِكَ التُّسْعَانِ عِنْدَ الْإِجَازَةِ) ؛ لِأَنَّ لِلْمُوصَى لَهُ بِالثُّلُثِ ثُلُثَ الْمَالِ، يَبْقَى سَهْمَانِ

<<  <  ج: ص:  >  >>