للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْمَالِ الَّتِي كَانَتْ لَهُ فِي حَالِ الْإِجَازَةِ لَهُمَا، وَيَبْقَى التُّسْعَانِ لِلْوَرَثَةِ، وَإِنْ أَجَازُوا لِصَاحِبِ النِّصْفِ وَحْدَهُ، فَلَهُ النِّصْفُ فِي الْوَجْهِ الْأَوَّلِ، وَفِي الْآخَرِ لَهُ الثُّلُثُ، وَلِصَاحِبِ الْمَالِ التُّسْعَانِ وَإِنْ أَجَازَ أحد الِابْنَيْنِ لَهُمَا، فَسَهْمُهُ بَيْنَهُمَا عَلَى ثَلَاثَةٍ، وَإِنْ أَجَازَ لِصَاحِبِ الْمَالِ، دَفَعَ إِلَيْهِ كُلَّ مَا فِي يَدِهِ أَوْ ثُلُثَيْهِ عَلَى اخْتِلَافِ الْوَجْهَيْنِ، وَإِنْ أَجَازَ لِصَاحِبِ النِّصْفِ، دَفَعَ إِلَيْهِ نِصْفَ مَا فِي يَدِهِ، وَنِصْفَ سُدُسِهِ أَوْ ثُلُثِهِ.

ــ

[المبدع في شرح المقنع]

لَهُ بِالْمَالِ كُلِّهِ، وَإِنَّمَا مُنِعَ مِنْ ذَلِكَ فِي حَالِ الْإِجَازَةِ لَهُمَا لِمُزَاحَمَةِ صَاحِبِهِ لَهُ، فَإِذَا زَالَتِ الْمُزَاحَمَةُ فِي الْبَاقِي كَانَ لَهُ، وَفِي (الْآخَرِ لَيْسَ لَهُ إِلَّا ثُلُثَا الْمَالِ الَّتِي كَانَتْ لَهُ فِي حَالِ الْإِجَازَةِ لَهُمَا) إِذِ الْإِجَازَةُ لَهُ وَحْدَهُ بِمَنْزِلَةِ الْإِجَازَةِ لَهُمَا، (وَيَبْقَى التُّسْعَانِ لِلْوَرَثَةِ) إِذْ لَا مُزَاحَمَةَ لَهُمْ فِيهِمَا ضَرُورَةُ أَخْذِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْمُوصَى لَهُ مَا وُصِّيَ لَهُ بِهِ، (وَإِنْ أَجَازُوا لِصَاحِبِ النِّصْفِ وَحْدَهُ فَلَهُ النِّصْفُ فِي الْوَجْهِ الْأَوَّلِ) ؛ لِأَنَّهُ مُوصًى لَهُ بِهِ، وَإِنَّمَا مُنِعَ مِنْهُ فِي حَالِ الْإِجَازَةِ لِلْمُزَاحَمَةِ، (وَفِي الْآخَرِ لَهُ الثُّلُثُ) الَّذِي كَانَ فِي حَالِ الْإِجَازَةِ لَهُمَا؛ لِأَنَّ مَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ إِنَّمَا كَانَ حَقًّا لِصَاحِبِ الْمَالِ أَخَذَهُ الْوَرَثَةُ مِنْهُ بِالرَّدِّ، فَيَأْخُذُهُ الْوَارِثُ (وَلِصَاحِبِ الْمَالِ التُّسْعَانِ) أَيْ: عَلَى الْوَجْهَيْنِ؛ لِأَنَّ لَهُ ثُلُثَيِ الثُّلُثِ، وَهُمَا ذَلِكَ (وَإِنْ أَجَازَ أَحَدُ الِابْنَيْنِ لَهُمَا، فَسَهْمُهُ بَيْنَهُمَا عَلَى ثَلَاثَةٍ) وَحِينَئِذٍ فَلَا شَيْءَ لِلْمُجِيزِ، وَلِلِابْنِ الْآخَرِ الثُّلُثُ، وَالثُّلُثَانِ بَيْنَ الْوَصِيَّيْنِ عَلَى ثَلَاثَةٍ، فَيَأْخُذُ مَالًا لَهُ ثُلُثٌ مَقْسُومٌ يَكُنْ ثَلَاثَةً، وَهُوَ تِسْعَةٌ لِلْمُوصَى لَهُمَا ثَلَاثَةٌ فِي الْأَصْلِ يَبْقَى سِتَّةٌ لِكُلِّ ابْنٍ ثَلَاثَةٌ، ثُمَّ يُقَسَّمُ نَصِيبُ الْمُجِيزِ لَهُمَا، فَيَصِيرُ لَهُمَا سِتَّةٌ مَقْسُومَةٌ بَيْنَهُمَا أَثْلَاثًا، لِصَاحِبِ الْمَالِ أَرْبَعَةٌ، وَلِصَاحِبِ النِّصْفِ سَهْمَانِ، وَيَبْقَى لِلرَّادِّ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ يَخْتَصُّ بِهَا.

(وَإِنْ أَجَازَ) أَحَدُهُمَا (لِصَاحِبِ الْمَالِ دَفَعَ إِلَيْهِ كُلَّ مَا فِي يَدِهِ أَوْ ثُلُثَيْهِ عَلَى اخْتِلَافِ الْوَجْهَيْنِ) وَقَدْ سَبَقَا، فَيَكُونُ لِلْآخَرِ التُّسْعُ، وَلِلِابْنِ الْآخَرِ الثُّلُثُ، وَالْبَاقِي لِصَاحِبِ الْمَالِ فِي وَجْهٍ، وَفِي آخَرَ لَهُ أَرْبَعَةُ أَتْسَاعٍ، وَالتُّسْعُ الْبَاقِي لِلْمُجِيزِ، (وَإِنْ أَجَازَ لِصَاحِبِ النِّصْفِ دُفِعَ إِلَيْهِ نِصْفُ مَا فِي يَدِهِ، وَنِصْفُ سُدُسِهِ أَوْ ثُلُثِهِ) عَلَى الْوَجْهِ الْأَوَّلِ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ لَهُ النِّصْفُ، فَيَدْفَعُ إِلَيْهِ نِصْفَ مَا يَتِمُّ بِهِ النِّصْفُ، وَهُوَ تُسْعٌ وَنِصْفُ سُدُسٍ فِي وَجْهٍ، وَهُوَ ثُلُثُ مَا فِي يَدِهِ وَرُبُعُهُ، وَفِي آخَرَ: يَدْفَعُ ثُلُثَ مَا فِي يَدِهِ، فَيَصِيرُ لَهُ تُسْعَانِ، وَلِصَاحِبِ الْمَالِ تُسْعَانِ، وَلِلْمُجِيزِ تُسْعَانِ، وَالثُّلُثُ لِلَّذِي لَمْ يُجِزْ، وَعَلَى الْأَوَّلِ تَصِحُّ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ لِلَّذِي لَمْ يُجِزِ اثْنَا عَشَرَ، وَلِلْمُجِيزِ خَمْسَةٌ، وَلِصَاحِبِ النِّصْفِ أَحَدَ عَشَرَ،

<<  <  ج: ص:  >  >>