للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَصْلٌ وَعَلَيْهِ دَفْعُ النَّفَقَةِ إِلَيْهَا فِي صَدْرِ كُلِّ يَوْمٍ إِلَّا أَنْ يَتَّفِقَا عَلَى تَأْخِيرِهَا، أَوْ تَعْجِيلِهَا

ــ

[المبدع في شرح المقنع]

الْوِلَادَةِ، وَالثَّانِيَةُ: لَهَا ذَلِكَ ; لِأَنَّهَا مُعْتَدَّةٌ مِنْ نِكَاحٍ صَحِيحٍ، أَشْبَهَتِ الْبَائِنَ فِي الْحَيَاةِ، وَعَنْهُ: يَجِبَانِ لَهَا مَعَ الْحَمْلِ، لَهَا أَوْ لَهُ، وَعَنْهُ: بَلْ حَقُّهُ مِنْهَا فَقَطْ، سَوَاءٌ قُلْنَا: النَّفَقَةُ لَهُ أَوْ لَهَا، وَقِيلَ: تَجِبُ نَفَقَةُ الْحَمْلِ مِنْ حَقِّهِ، وَحُكْمُ أُمِّ الْوَلَدِ كَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا، وَنَقَلَ الْكَحَّالُ يُنْفِقُ مِنْ مَالِ حَمْلِهَا، وَنَقَلَ جَعْفَرٌ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ، وَإِذَا قُلْنَا: لَهَا السُّكْنَى فَهِيَ أَحَقُّ بِسُكْنَى الْمَسْكَنِ الَّذِي كَانَتْ تَسْكُنُهُ، وَلَا تُبَاعُ فِي دِينِهِ بَيْعًا يَمْنَعُهَا السُّكْنَى حَتَّى تَقْضِيَ الْعِدَّةَ، وَإِنْ تَعَذَّرَ ذَلِكَ اكْتَرَى الْوَارِثُ لَهَا مَسْكَنًا مِنْ مَالِ الْمَيِّتِ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ أَجْبَرَهُ الْحَاكِمُ.

[فَصْلٌ: مَتَى تُدْفَعُ النَّفَقَةُ]

فَصْلٌ (وَعَلَيْهِ دَفْعُ النَّفَقَةِ إِلَيْهَا) وَهُوَ دَفْعُ الْقُوتِ، لَا بَدَلِهِ، وَلَا حَبَّ (فِي صَدْرِ كُلِّ يَوْمٍ) بِطُلُوعِ الشَّمْسِ ; لِأَنَّهُ أَوَّلُ وَقْتِ الْحَاجَةِ، وَقِيلَ: وَقْتُ الْفَجْرِ (إِلَّا أَنْ يَتَّفِقَا عَلَى تَأْخِيرِهَا، أَوْ تَعْجِيلِهَا لِمُدَّةٍ قَلِيلَةٍ، أَوْ كَثِيرَةٍ، فَيَجُوزُ) لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُمَا، لَا يَخْرُجُ عَنْهُمَا كَالدَّيْنِ بِغَيْرِ خِلَافٍ عَلِمْنَاهُ، وَتَمْلِكُهُ بِقَبْضِهِ، قَالَهُ فِي " التَّرْغِيبِ " (وَإِنْ طَلَبَ أَحَدُهُمَا دَفْعَ الْقِيمَةِ لَمْ يَلْزَمِ الْآخَرَ ذَلِكَ) لِأَنَّهَا مُعَاوَضَةٌ، فَلَا يُجْبَرُ عَلَيْهَا وَاحِدٌ مِنْهُمَا كَالْبَيْعِ، وَإِنْ تَرَاضَيَا عَلَيْهِ جَازَ ; لِأَنَّهُ طَعَامٌ وَجَبَ فِي الذِّمَّةِ لِآدَمِيٍّ مُعَيَّنٍ فَجَازَتِ الْمُعَاوَضَةُ عَنْهُ كَالطَّعَامِ فِي الْفَرْضِ، وَظَاهِرُهُ أَنَّ الْحَاكِمَ لَا يَمْلِكُ فَرْضَ غَيْرِ الْوَاجِبِ كَدَرَاهِمَ مَثَلًا إِلَّا بِاتِّفَاقِهِمَا، فَلَا يُجْبَرُ مَنِ امْتَنَعَ، قَالَ فِي " الْهَدْيِ ": لَا أَصْلَ لَهُ فِي كِتَابٍ، وَلَا سُنَّةٍ، وَلَا نَصَّ عَلَيْهِ أَحَدٌ مِنَ الْأَئِمَّةِ ; لِأَنَّهَا مُعَاوَضَةٌ بِغَيْرِ الرِّضَا عَنْ غَيْرِ مُسْتَقِرٍّ، قَالَ فِي " الْفُرُوعِ ": وَهَذَا مُتَوَجِّهٌ مَعَ عَدَمِ الشِّقَاقِ وَعَدَمِ الْحَاجَةِ، فَأَمَّا مَعَ الشِّقَاقِ وَالْحَاجَةِ كَالْغَائِبِ مَثَلًا فَيَتَوَجَّهُ الْفَرْضُ لِلْحَاجَةِ إِلَيْهِ عَلَى مَا لَا يَخْفَى، وَلَا يَقَعُ الْغَرَضُ بِدُونِ ذَلِكَ بِغَيْرِ الرِّضَا. (وَعَلَيْهِ كِسْوَتُهَا فِي كُلِّ عَامٍ) لِأَنَّهُ الْعَادَةُ، وَيَكُونُ الدَّفْعُ فِي أَوَّلِهِ ; لِأَنَّهُ وَقْتُ الْوُجُوبِ، وَقَالَ الْحُلْوَانِيُّ، وَابْنُهُ، وَابْنُ حَمْدَانَ: فِي أَوَّلِ الصَّيْفِ كِسْوَةٌ، وَفِي أَوَّلِ الشِّتَاءِ كِسْوَةٌ، وَفِي " الْوَاضِحِ "

<<  <  ج: ص:  >  >>