لِمُدَّةٍ قَلِيلَةٍ، أَوْ كَثِيرَةٍ، فَيَجُوزُ، وَإِنْ طَلَبَ أَحَدُهُمَا دَفْعَ الْقِيمَةِ لَمْ يَلْزَمِ الْآخَرَ ذَلِكَ. وَعَلَيْهِ كِسْوَتُهَا فِي كُلِّ عَامٍ، فَإِنْ قَبَضَتْهَا فَسُرِقَتْ، أَوْ تَلِفَتْ لَمْ يَلْزَمْهُ عِوَضُهَا، وَإِنِ انْقَضَتِ السَّنَةُ، وَهِيَ صَحِيحَةٌ فَعَلَيْهِ كِسْوَةُ السَّنَةِ الْأُخْرَى وَيَحْتَمِلُ أَلَّا يَلْزَمَهُ، وَإِنْ مَاتَتْ أَوْ طَلَّقَهَا قَبْلَ مُضِيِّ السَّنَةِ، فَهَلْ يَرْجِعُ عَلَيْهَا بِقِسْطِ بَقِيَّةِ السَّنَةِ؛ عَلَى وَجْهَيْنِ،
ــ
[المبدع في شرح المقنع]
كُلَّ نِصْفِ سَنَةٍ وَتَمْلِكُهَا فِي الْأَصَحِّ بِقَبْضِهَا (فَإِنْ قَبَضَتْهَا فَسُرِقَتْ، أَوْ تَلِفَتْ لَمْ يَلْزَمْهُ عِوَضُهَا) لِأَنَّهَا قَبَضَتْ حَقَّهَا، فَلَمْ يَلْزَمْهُ غَيْرُهُ كَالدَّيْنِ إِذَا وَفَّاهَا إِيَّاهُ، ثُمَّ ضَاعَ مِنْهَا، لَكِنْ لَوْ بَلِيَتْ فِي الْوَقْتِ الَّذِي يَبْلَى فِيهِ مِثْلُهَا لَزِمَهُ بَدَلُهَا ; لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ تَمَامٍ كِسْوَتِهَا وَإِنْ بَلِيَتْ قَبْلَهُ لِكَثْرَةِ خُرُوجِهَا وَدُخُولِهَا، فَلَا، أَشْبَهَ مَا لَوْ أَتْلَفَتْهَا، وَإِنْ مَضَى زَمَنٌ يَبْلَى فِيهِ مِثْلُهَا بِالِاسْتِعْمَالِ، وَلَمْ تَبْلَ فَوَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: لَا يَلْزَمُهُ بَدَلُهَا لِأَنَّهَا غَيْرُ مُحْتَاجَةٍ إِلَى الْكِسْوَةِ، وَالثَّانِي: بَلَى ; لِأَنَّ الِاعْتِبَارَ بِمُضِيِّ الزَّمَانِ دُونَ حَقِيقَةِ الْحَاجَةِ، فَلَوْ أَهْدَي إِلَيْهَا كُسْوَةً لَمْ تَسْقُطْ كِسْوَتُهَا (وَإِنِ انْقَضَتِ السَّنَةُ، وَهِيَ صَحِيحَةٌ فَعَلَيْهِ كِسْوَةُ السَّنَةِ الْأُخْرَى) قَدَّمَهُ فِي " الْمُسْتَوْعِبِ "، وَ " الْمُحَرَّرِ " وَصَحَّحَهُ فِي " الْفُرُوعِ " ; لِأَنَّ الِاعْتِبَارَ بِمُضِيِّ الزَّمَانِ دُونَ بَقَائِهَا بِدَلِيلِ مَا لَوْ تَلِفَتْ (وَيَحْتَمِلُ أَلَّا يَلْزَمَهُ) لِأَنَّهَا غَيْرُ مُحْتَاجَةٍ إِلَى الْكِسْوَةِ، وَفِي " الرِّعَايَةِ " فَإِنْ كَسَاهَا السَّنَةَ أَوْ نَصِفَهَا، فَسُرِقَتْ، أَوْ تَلِفَتْ فِيهَا، وَقِيلَ: فِي وَقْتٍ يَبْلَى مِثْلُهَ، أَوْ تَلِفَتْ، فَلَا بَدَلَ عَلَيْهِ، وَقِيلَ: هِيَ إِمْتَاعٌ فَيَلْزَمُهُ بَدَلُهَا كَكُسْوَةِ الْقَرِيبِ، وَإِنْ بَقِيَتْ صَحِيحَةً لَزِمَهُ كُسْوَةُ سَنَةٍ أُخْرَى إِنْ قُلْنَا: هِيَ مِلْكٌ، وَإِنْ قُلْنَا: إِمْتَاعٌ، فَلَا، كَالْمَسْكَنِ وَأَوْعِيَةِ الطَّعَامِ، وَالْمَاعُونِ، وَالْمُشْطِ، وَنَحْوِهَا. وَفِي غِطَاءٍ وَوِطَاءٍ، وَنَحْوِهِمَا الْوَجْهَانِ (وَإِنْ مَاتَتْ أَوْ طَلَّقَهَا قَبْلَ مُضِيِّ السَّنَةِ فَهَلْ يَرْجِعُ عَلَيْهَا بِقِسْطِ بَقِيَّةِ السَّنَةِ؛ عَلَى وَجْهَيْنِ) أَحَدُهُمَا: يَرْجِعُ بِهِ. قَدَّمَهُ فِي " الْمُحَرَّرِ "، وَ " الرِّعَايَةِ " وَصَحَّحَهُ فِي " الْفُرُوعِ " ; لِأَنَّهُ دَفَعَ لِمُدَّةٍ مُسْتَقْبَلَةٍ كَمَا لَوْ دَفَعَ إِلَيْهَا نَفَقَةَ مُدَّةٍ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ انْقِضَائِهَا.
وَالثَّانِي: لَا رُجُوعَ ; لِأَنَّهُ دَفَعَ إِلَيْهَا الْكِسْوَةَ بَعْدَ وُجُوبِهَا عَلَيْهِ كَمَا لَوْ دَفَعَ إِلَيْهَا النَّفَقَةَ بَعْدَ وُجُوبِهَا،
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute