للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْمَوْطُوءَةِ بِشُبْهَةِ عِدَّةُ المُطَلَّقَةٍ. وَكَذَلِكَ عِدَّةُ الْمَزْنِيِّ بِهَا. وَعَنْهُ: أَنَّهَا تُسْتَبْرَأُ بِحَيْضَةٍ.

فَصْلٌ إِذَا وُطِئَتِ الْمُعْتَدَّةُ بِشُبْهَةٍ، أَوْ غَيْرِهَا أَتَمَّتْ عِدَّةَ الْأَوَّلِ ثُمَّ اسْتَأْنَفَتِ الْعِدَّةَ مِنَ الْوَطْءِ، وَإِنْ كَانَتْ بَائِنًا فَأَصَابَهَا الْمُطَلِّقُ عَمْدًا فَكَذَلِكَ. وَإِنْ أَصَابَهَا بِشُبْهَةٍ

ــ

[المبدع في شرح المقنع]

مِنْهُمَا (وَعَنْهُ: أَنَّهَا) لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا، بَلْ (تُسْتَبْرَأُ بِحَيْضَةٍ) اخْتَارَهُ الْحُلْوَانِيُّ، وَابْنُ رَزِينٍ ; لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مَعْرِفَةُ الْبَرَاءَةِ مِنَ الْحَمْلِ كَأَمَةٍ مُزَوَّجَةٍ، وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ فِي الْكُلِّ، وَفِي كُلِّ فَسْخٍ وَطَلَاقٍ ثَلَاثٌ، وَعَنْهُ: تُسْتَبْرَأُ بِثَلَاثِ حِيَضٍ، وَهِيَ كَالْأُولَى إِلَّا أَنْ يُرِيدَ تَسْمِيَتَهَا عِدَّةً فَيَجِبُ فِيهَا الْإِحْدَادُ، وَلَا تَتَدَاخَلُ فِي عِدَّةِ مُطَلِّقِهَا بِخِلَافِ الِاسْتِبْرَاءِ كَمَا إِذَا اشْتَرَى أَمَةً فَطَلَّقَهَا زَوْجُهَا بَعْدَ الدُّخُولِ بِهَا، فَتَعْتَدُّ عَنْ طَلَاقِهَا، وَيَدْخُلُ الِاسْتِبْرَاءُ فِي الْعِدَّةِ.

١ -

فَرْعٌ: إِذَا وُطِئَتْ زَوْجَتُهُ، أَوْ سُرِّيَّتُهُ بِشُبْهَةٍ، أَوْ زِنًا - حُرِّمَتْ عَلَيْهِ حَتَّى تَعْتَدَّ وَفِيمَا دُونَ الْفَرْجِ وَجْهَانِ.

[فَصْلٌ: وَطْءُ الْمُعْتَدَّةِ بِشُبْهَةٍ أَوْ غَيْرِهَا]

فَصْلٌ

(إِذَا وُطِئَتِ الْمُعْتَدَّةُ بِشُبْهَةٍ، أَوْ غَيْرِهَا) كَنِكَاحٍ فَاسِدٍ (أَتَمَّتْ عِدَّةَ الْأَوَّلِ) لِأَنَّ سَبَبَهَا سَابِقٌ عَلَى الْوَطْءِ الْمَذْكُورِ، وَلَا يُحْسَبُ مِنْهَا مَقَامُهَا عِنْدَ الثَّانِي فِي الْأَصَحِّ وَلَهُ رَجْعَةُ الرَّجْعِيَّةِ فِي التَّتِمَّةِ فِي الْأَصَحِّ (ثُمَّ اسْتَأْنَفَتِ الْعِدَّةَ مِنَ الْوَطْءِ) لِأَنَّ الْعِدَّتَيْنِ مِنْ رَجُلَيْنِ لَا يَتَدَاخَلَانِ كَالدِّيَتَيْنِ (وَإِنْ كَانَتْ بَائِنًا فَأَصَابَهَا الْمُطَلِّقُ عَمْدًا فَكَذَلِكَ) لِأَنَّهُ وَطْءٌ مُحَرَّمٌ، وَلَا يَلْحَقُ فِيهِ النَّسَبُ، وَلِأَنَّ عِدَّةَ الْأُولَى عِدَّةُ طَلَاقٍ، وَالثَّانِيَةِ عِدَّةُ زِنًا، فَلَمْ تَدْخُلْ إِحْدَاهُمَا فِي الْأُخْرَى لِاخْتِلَافِ سَبَبِهِمَا إِذِ اخْتِلَافُ السَّبَبِ لَا يُوجِبُ التَّدَاخُلَ، وَإِنِ اتَّحَدَ الْحُكْمُ دَلِيلُهُ الْكَفَّارَاتُ (وَإِنْ أَصَابَهَا بِشُبْهَةٍ اسْتَأْنَفَتِ الْعِدَّةَ لِلْوَطْءِ) لِأَنَّ الْوَطْءَ قَطَعَ الْعِدَّةَ الْأَوْلَى، وَهُوَ مُوجِبٌ لِلِاعْتِدَادِ، وَالِاحْتِيَاجُ إِلَى الْعِلْمِ

<<  <  ج: ص:  >  >>