للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَا تَحْصُلُ الرَّجْعَةُ بِوَطْئِهَا، وَإِنْ أَكْرَهَهَا عَلَيْهِ فَلَهَا الْمَهْرُ إِنْ لَمْ يَرْتَجِعْهَا بَعْدَهُ.

وَلَا يَصِحُّ تَعْلِيقُ الرَّجْعَةِ بِشَرْطٍ، وَلَا الِارْتِجَاعُ فِي الرِّدَّةِ،

وَإِنْ طَهُرَتْ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ، وَالْأَمَةُ مِنَ الْحَيْضَتَيْنِ، وَلَمَّا تَغْتَسِلْ - فَهَلْ لَهُ رَجْعَتُهَا؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ.

ــ

[المبدع في شرح المقنع]

وَلَا مَهْرٍ، فَلَا تَحْصُلُ بِهِ كَالْوَطْءِ (وَعَنْهُ: لَيْسَتْ مُبَاحَةً) ؛ لِأَنَّهَا مُطَلَّقَةٌ، فَوَجَبَ عَدَمُ إِبَاحَتِهَا كَالْمُطَلَّقَةِ بِعِوَضٍ (وَلَا تَحْصُلُ الرَّجْعَةُ بِوَطْئِهَا) بَلْ لَا تَحْصُلُ إِلَّا بِالْقَوْلِ، وَهُوَ ظَاهِرُ الْخِرَقِيِّ؛ لِأَنَّهُ اسْتِبَاحَةُ بُضْعٍ مَقْصُودٍ أُمِرَ بِالْإِشْهَادِ فِيهِ، فَلَمْ يَحْصُلْ مِنَ الْقَادِرِ بِغَيْرِ قَوْلٍ كَالنِّكَاحِ؛ وَلِأَنَّ غَيْرَ الْقَوْلِ فِعْلٌ مِنْ قَادِرٍ عَلَى الْقَوْلِ، فَلَمْ تَحْصُلِ الرَّجْعَةُ بِهِ، كَالْإِشَارَةِ مِنَ النَّاطِقِ، فَعَلَيْهَا لَا مَهْرَ لَهَا (وَإِنْ أَكْرَهَهَا عَلَيْهِ فَلَهَا الْمَهْرُ) ؛ لِأَنَّ وَطْأَهَا حَرَّمَهُ الطَّلَاقُ، فَأَوْجَبَ الْمَهْرُ كَوَطْءِ الْبَائِنِ (إِنْ لَمْ يَرْتَجِعْهَا بَعْدَهُ) وَقَالَهُ جَمْعٌ؛ لِأَنَّهُ إِذَا ارْتَجَعَهَا بَعْدَهُ تَبَيَّنَّا أَنَّ الطَّلَاقَ السَّابِقَ لَمْ يَكُنْ مُفْضِيًا إِلَى الْبَيْنُونَةِ، فَوَجَبَ أَلَّا يَكُونَ مُحَرَّمًا، فَلَا يَكُونُ مُوجَبًا، وَالْمَذْهَبُ: أَنَّهُ لَا مُهْرَ بِوَطْئِهَا، فَلَزِمَهُ، سَوَاءٌ رَجَعَ أَمْ لَا؛ لِأَنَّهُ وَطِئَ زَوْجَتَهُ الَّتِي يَلْحَقُهَا طَلَاقُهُ، فَلَمْ يَلْزَمْهُ مَهْرُهَا كَالزَّوْجَاتِ، قَالَ فِي " الشَّرْحِ ": وَالْأَوَّلُ أَوْلَى لِظُهُورِ الْفَرْقِ، فَإِنَّ الْبَائِنَ لَيْسَتْ زَوْجَةً لَهُ، وَهَذِهِ زَوْجَةٌ يَلْحَقُهَا طَلَاقُهُ.

فَرْعٌ: لَا حَدَّ عَلَيْهِ فِي هَذَا الْوَطْءِ، وَهَلْ يُعَزَّرُ؛ فِيهِ خِلَافٌ.

[تَعْلِيقُ الرَّجْعَةِ بِشَرْطٍ]

(وَلَا يَصِحُّ تَعْلِيقُ الرَّجْعَةِ بِشَرْطٍ) ؛ لِأَنَّهُ اسْتِبَاحَةُ فَرْجٍ مَقْصُودٍ، أَشْبَهَ النِّكَاحَ، فَلَوْ قَالَ: كُلَّمَا طَلَّقْتُكِ فَقَدْ رَاجَعْتُكِ، أَوْ رَاجَعْتُكِ إِنْ شِئْتُ، أَوْ إِنْ قَدِمَ أَبُوكِ - لَمْ يَصِحَّ؛ لِأَنَّهُ تَعْلِيقٌ عَلَى شَرْطٍ، لَكِنْ لَوْ قَالَ: كُلَّمَا رَاجَعْتُكِ فَقَدْ طَلَّقْتُكِ - صَحَّ وَطُلِّقَتْ (وَلَا الِارْتِجَاعُ فِي الرِّدَّةِ) أَيْ: إِذَا رَاجَعَ فِي الرِّدَّةِ مِنْ أَحَدِهِمَا لَمْ يَصِحَّ، كَالنِّكَاحِ، وَقَالَ الْقَاضِي: إِنْ قُلْنَا: تَتَعَجَّلُ الْفُرْقَةُ بِالرِّدَّةِ لَمْ تَصِحَّ الرَّجْعَةُ؛ لِأَنَّهَا قَدْ بَانَتْ بِهَا، وَإِنْ قُلْنَا: لَا تَتَعَجَّلُ الْفُرْقَةُ؛ فَالرَّجْعَةُ مَوْقُوفَةٌ إِنْ أَسْلَمَ الْمُرْتَدُّ مِنْهُمَا - صَحَّتِ الرَّجْعَةُ، وَإِنْ لَمْ يُسَلِّمْ لَمْ يَصِحَّ، كَمَا يَقِفُ الطَّلَاقُ وَالنِّكَاحُ، وَهَذَا قَوْلُ الْمُزَنِيِّ، وَاخْتَارَهُ ابْنُ حَامِدٍ، وَكَذَا إِذَا رَاجَعَهَا بَعْدَ إِسْلَامِ أَحَدِهِمَا.

[إِنْ طَهُرَتْ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ وَلَمَّا تَغْتَسِلْ]

(وَإِنْ طَهُرَتْ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ، وَالْأَمَةُ مِنَ الْحَيْضَتَيْنِ، وَلَمَّا تَغْتَسِلْ، فَهَلْ لَهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>