للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَصْلٌ وَيَجُوزُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يَبِيعَ وَيَشْتَرِيَ، وَيَقْبِضَ وَيُقْبِضَ، وَيُطَالِبَ بِالدَّيْنِ، وَيُخَاصِمَ فِيهِ، وَيُحِيلَ وَيَحْتَالَ، وَيَرُدَّ بِالْعَيْبِ وَيُقربه، وَيُقَايِلَ، وَيَفْعَلَ كُلَّ مَا هُوَ مِنْ مَصْلَحَةِ تِجَارَتِهِمَا، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُكَاتِبَ الرَّقِيقَ، وَلَا يُزَوِّجَهُ، وَلَا يُعْتِقَهُ بِمَالٍ،

ــ

[المبدع في شرح المقنع]

[فَصْلٌ: مَا يَجُوزُ أَنْ يَتَصَرَّفَ بِهِ كُلٌّ مِنَ الشَّرِيكَيْنِ]

فَصْلٌ (وَيَجُوزُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يَبِيعَ) أَيْ حَالًّا (وَيَشْتَرِيَ) مُسَاوَمَةً، وَمُرَابَحَةً، وَغَيْرَهُمَا ; لِأَنَّهُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى شَرِيكِهِ وَكِيلٌ، فَمَلَكَهُمَا كَالْوَكِيلِ (وَيَقْبِضَ وَيُقْبِضَ) لِأَنَّهُ مُؤْتَمَنٌ فِي ذَلِكَ، فَمَلَكَهُمَا بِخِلَافِ الْوَكِيلِ فِي قَبْضِ الثَّمَنِ، فَإِنَّهُ قَدْ لَا يَأْتَمِنُهُ (وَيُطَالِبَ بِالدَّيْنِ، وَيُخَاصِمَ فِيهِ) لِأَنَّ مَنْ مَلَكَ قَبْضَ شَيْءٍ مَلَكَ الْمُطَالَبَةَ وَالْمُخَاصَمَةَ فِيهِ بِدَلِيلِ مَا لَوْ وَكَّلَهُ فِي قَبْضِ دَيْنِهِ (وَيُحِيلَ وَيَحْتَالَ) لِأَنَّهُمَا عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ وَهُوَ يَمْلِكُهَا (وَيَرُدَّ بِالْعَيْبِ) سَوَاءٌ وَلِيَهُ هُوَ أَوْ صَاحِبُهُ ; لِأَنَّ الْوَكِيلَ يَرُدُّ بِهِ، فَالشَّرِيكُ أَوْلَى، وَظَاهِرُهُ وَلَوْ رَضِيَ بِهِ شَرِيكُهُ (وَيُقِرَّ بِهِ) أَيْ بِالْعَيْبِ كَمَا يُقْبَلُ إِقْرَارُ الْوَكِيلِ عَلَى مُوَكِّلِهِ بِهِ، نَصَّ عَلَيْهِ، فَإِذَا رُدَّتْ عَلَيْهِ بِعَيْبٍ خُيِّرَ بَيْنَ قَبُولِهَا أَوْ إِعْطَاءِ أَرْشِ الْعَيْبِ، أَوْ يَحُطُّ مِنْ ثَمَنِهِ، أَوْ يُؤَخِّرُ ثَمَنَهُ لِأَجْلِ الْعَيْبِ (وَيُقَايِلَ) لِأَنَّ الْحَظَّ قَدْ يَكُونُ فِيهَا، وَظَاهِرُهُ مُطْلَقًا وَهُوَ الْأَصَحُّ فِي " الشَّرْحِ " ; لِأَنَّهَا إِنْ كَانَتْ بَيْعًا فَقَدْ أُذِنَ لَهُ فِيهِ، وَإِنْ كَانَتْ فَسْخًا، فَفَسْخُ الْبَيْعِ الْمُضِرِّ مِنْ مَصْلَحَةِ التِّجَارَةِ، فَمِلْكُهُ كَالرَّدِّ بِالْعَيْبِ، وَصَحَّحَ فِي " الْمُغْنِي " وَغَيْرِهِ أَنَّهَا فَسْخٌ فَلَا يَمْلِكُهَا ; لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنَ التِّجَارَةِ (وَيَفْعَلَ كُلَّ مَا هُوَ مِنْ مَصْلَحَةِ تِجَارَتِهِمَا) لِأَنَّ مَبْنَاهَا عَلَى الْوَكَالَةِ وَالْأَمَانَةِ، فَيُقْبَلُ إِقْرَارُهُ بِالثَّمَنِ، أَوْ بَعْضِهِ، أَوْ أُجْرَةِ الْمُنَادِي، أَوِ الْحَمَّالِ ; لِأَنَّ هَذَا عَادَةُ التُّجَّارِ، وَلَهُ أَنْ يَسْتَأْجِرَ مِنْ مَالِ الشَّرِكَةِ وَيُؤَجِّرَ ; لِأَنَّ الْمَنَافِعَ أُجْرِيَتْ مَجْرَى الْأَعْيَانِ، فَصَارَ كَالشِّرَاءِ، وَالْبَيْعِ، وَلَهُ الْمُطَالَبَةُ بِالْأَجْرِ لَهُمَا وَعَلَيْهِمَا ; لِأَنَّ حُقُوقَ الْعَقْدِ لَا تَخْتَصُّ بِالْعَاقِدِ (وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُكَاتِبَ الرَّقِيقَ) لِأَنَّهُ لَمْ يَأْذَنْ فِيهِ شَرِيكُهُ، وَالشَّرِكَةُ تَنْعَقِدُ عَلَى التِّجَارَةِ وَلَيْسَتْ مِنْهَا (وَلَا يُزَوِّجَهُ)

<<  <  ج: ص:  >  >>