للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خُنْثَى مُشْكِلٌ لَمْ يَنْشُرِ الْحُرْمَةَ، وَقَالَ ابْنُ حَامِدٍ: يُوقَفُ أَمْرُ الْخُنْثَى حَتَّى يَتَبَيَّنَ أَمْرُهَا.

فَصْلٌ وَلَا تَثْبُتُ الْحُرْمَةُ بِالرَّضَاعِ إِلَّا بِشَرْطَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنْ يَرْتَضِعَ فِي الْعَامَيْنِ. فَلَوِ ارْتَضَعَ بَعْدَهُمَا بِلَحْظَةٍ لَمْ تَثْبُتْ.

الثَّانِي: أَنْ يَرْتَضِعَ خَمْسَ رَضَعَاتٍ فِي ظَاهِرِ

ــ

[المبدع في شرح المقنع]

الْكَرَابِيسِيُّ: يَتَعَلَّقُ بِهِ التَّحْرِيمُ ; لِأَنَّهُ لَبَنُ آدَمِيٍّ أَشْبَهَ الْمَرْأَةَ (أَوْ خُنْثَى مُشْكِلٍ لَمْ يَنْشُرِ الْحُرْمَةَ) عَلَى الْمَذْهَبِ ; لِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ كَوْنُهُ امْرَأَةَ، فَلَا يَثْبُتُ التَّحْرِيمُ مَعَ الشَّكِّ (وَقَالَ ابْنُ حَامِدٍ: يُوقَفُ أَمْرُ الْخُنْثَى حَتَّى يَتَبَيَّنَ أَمْرُهُ) فَعَلَى هَذَا يَثْبُتُ التَّحْرِيمُ إِلَى أَنْ يَتَبَيَّنَ كَوْنُهُ رَجُلًا ; لِأَنَّهُ لَا يُؤْمَنُ كَوْنُهُ مَحْرَمًا كَمَا لَوِ اخْتَلَطَتْ أُخْتُهُ بِأَجَانِبَ، وَقِيلَ: إِنْ حَرَّمَ لَبَنٌ بِغَيْرِ حَمْلٍ، وَلَا وَطْءٍ، فَفِي الْخُنْثَى الْمُشْكِلِ وَجْهَانِ، وَإِنْ يَئِسَ مِنِ انْكِشَافِ حَالِهِ بِمَوْتٍ، أَوْ غَيْرِهِ، فَالْأَصْلُ الْحَلُّ.

[شُرُوطٌ تُثْبِتُ الْحُرْمَةَ بِالرَّضَاعِ]

[الْأَوَّلُ أَنْ يَرْتَضِعَ فِي الْعَامَيْنِ]

فَصْلٌ (وَلَا تَثْبُتُ الْحُرْمَةُ بِالرَّضَاعِ إِلَّا بِشَرْطَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنْ يَرْتَضِعَ فِي الْعَامَيْنِ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} [البقرة: ٢٣٣] «وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا رَجُلٌ قَاعِدٌ فَسَأَلَهَا عَنْهُ، فَقَالَتْ: هُوَ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، فَقَالَ: انْظُرْنَ مَنْ إِخْوَانِكُنَّ، فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ مَرْفُوعًا «لَا يُحَرِّمُ الرَّضَاعُ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ، وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَالْبَيْهَقِيُّ، عَنْ عُمَرَ وَرَوَاهُ سَعِيدٌ، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، وَرَوَاهُ سَعِيدٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَالْبَيْهَقِيُّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ، وَرَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ وَغَيْرُهُ مِنْ حَدِيثِ الْهَيْثَمِ بْنِ جَمِيلٍ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا «لَا يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا ما كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ» وَالْهَيْثَمُ ثِقَةٌ حَافِظٌ وَثَّقَهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>