للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شَيْئًا لِنَفْسِهِ، وَعَنْهُ: يَصِحُّ، وَكَذَلِكَ شِرَاءُ السَّيِّدِ مِنْ عَبْدِهِ الْمَأْذُونِ لَهُ، وَإِنِ اشْتَرَى أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ نَصِيبَ شَرِيكِهِ صَحَّ، وَإِنِ اشْتَرَى الْجَمِيعَ بَطَلَ فِي نَصِيبِهِ، وَفِي نَصِيبِ شَرِيكِهِ وَجْهَانِ، وَيَتَخَرَّجُ أَنْ يَصِحَّ فِي الْجَمِيعِ

وَلَيْسَ لِلْمُضَارِبِ نَفَقَةٌ إِلَّا بِشَرْطٍ فَإِنْ شَرَطَهَا لَهُ وَأَطْلَقَ فَلَهُ جَمِيعُ نَفَقَتِهِ مِنَ الْمَأْكُولِ وَالْمَلْبُوسِ بِالْمَعْرُوفِ،

ــ

[المبدع في شرح المقنع]

قَالَ أَحْمَدُ: إِنْ لَمْ يَبِعْهُ مُرَابَحَةً فَهُوَ أَعْجَبُ إِلَيَّ، فَإِنَّ الْمُضَارِبَ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْ مَالِ الْمُضَارَبَةِ إِذَا لَمْ يَظْهَرْ رِبْحه، نَصَّ عَلَيْهِ، وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ ; لِأَنَّهُ مِلْكُ غَيْرِهِ، فَصَحَّ كَشِرَاءِ الْوَكِيلِ مِنْ مُوَكِّلِهِ، وَإِنْ ظَهَرَ رِبْحٌ فَلَا (وَكَذَلِكَ شِرَاءُ السَّيِّدِ مِنْ عَبْدِهِ الْمَأْذُونِ لَهُ) وَقِيلَ: يَصِحُّ إِذَا اسْتَغْرَقَتْهُ الدُّيُونُ ; لِأَنَّ الْغُرَمَاءَ يَأْخُذُونَ مَا فِي يَدِهِ ; لِأَنَّهُ صَارَ مُسْتَحِقًّا لَهُمْ لِتَعَلُّقِ الدَّيْنِ بِرَقَبَتِهِ، وَالْأَصَحُّ الْمَنْعُ ; لِأَنَّ مِلْكَ السَّيِّدِ لَمْ يَزَلْ عَنْهُ، وَاسْتِحْقَاقُ انْتِزَاعِ مَا فِي يَدِهِ لَا يُوجِبُ زَوَالَ الْمِلْكِ كَالْمُفْلِسِ (وَإِنِ اشْتَرَى أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ نَصِيبَ شَرِيكِهِ صَحَّ) لِأَنَّهُ مِلْكٌ لِغَيْرِهِ، فَصَحَّ شِرَاؤُهُ كَالْأَجْنَبِيِّ إِلَّا أَنَّ مَنْ عَلِمَ مَبْلَغَ شَيْءٍ لَمْ يَبِعْهُ صُبْرَةً، وَإِلَّا جَازَ بِكَيْلِهِ، أَوْ وَزْنِهِ.

وَنَقَلَ حَنْبَلٌ الْمَنْعَ فِي غَيْرِ مَكِيلٍ، أَوْ مَوْزُونٍ، وَعَلَّلَهُ فِي " النِّهَايَةِ " بِعَدَمِ التَّعْيِينِ فِيهِمَا (وَإِنِ اشْتَرَى الْجَمِيعَ بَطَلَ فِي نَصِيبِهِ) لِأَنَّهُ مِلْكُهُ (وَفِي نَصِيبِ شَرِيكِهِ وَجْهَانِ) مَبْنِيَّانِ عَلَى تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ، وَالْمَذْهَبُ صِحَّتُهُ (وَيَتَخَرَّجُ أَنْ يَصِحَّ فِي الْجَمِيعِ) بِنَاءً عَلَى صِحَّةِ شِرَاءِ رَبِّ الْمَالِ مِنْ مَالِ الْمُضَارَبَةِ.

[لَيْسَ لِلْمُضَارِبِ نَفَقَةٌ إِلَّا بِشُرُوطٍ]

(وَلَيْسَ لِلْمُضَارِبِ نَفَقَةٌ) لِأَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أَنَّهُ يَسْتَحِقُّ مِنَ الرِّبْحِ شَيْئًا، فَلَمْ يَسْتَحِقَّ غَيْرَهُ إِذْ لَوِ اسْتَحَقَّهَا لَأَفْضَى إِلَى اخْتِصَاصِهِ بِهِ حَيْثُ لَمْ يَرْبَحْ سِوَى النَّفَقَةِ (إِلَّا بِشَرْطٍ) نَصَّ عَلَيْهِ كَوَكِيلٍ.

وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: أَوْ عَادَةً، وَلِأَنَّ فِي تَقْدِيرِهَا قَطْعًا لِلْمُنَازَعَةِ (فَإِنْ شَرَطَهَا لَهُ) .

قَالَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ الْأَثْرَمِ: أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَشْتَرِطَ نَفَقَةً مَحْدُودَةً، وَلَهُ مَا قُدِّرَ لَهُ مِنْ مَأْكُولٍ، وَمَلْبُوسٍ، وَمَرْكُوبٍ وَغَيْرِهِ (وَأَطْلَقَ) صَحَّ، نَصَّ عَلَيْهِ (فَلَهُ جَمِيعُ نَفَقَتِهِ مِنَ الْمَأْكُولِ

<<  <  ج: ص:  >  >>