للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَعْرِفَةُ الْعَيْنِ بِرُؤْيَةٍ أَوْ صِفَةٍ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ، وَتَصِحُّ فِي الْآخَرِ بِدُونِهِ، وَلِلْمُسْتَأْجِرِ خِيَارُ الرُّؤْيَةِ.

الثَّالِثُ: الْقُدْرَةُ عَلَى التَّسْلِيمِ، فَلَا تَصِحُّ إِجَارَةُ الْآبِقِ، وَالشَّارِدِ، وَلَا الطَّيْرِ فِي الْهَوَاءِ، وَلَا الْمَغْصُوبِ مِمَّنْ لَا يَقْدِرُ عَلَى أَخْذِهِ، وَلَا يَجُوزُ إِجَارَةُ الْمُشَاعِ

ــ

[المبدع في شرح المقنع]

مَرَّتَيْنِ، وَقِيلَ: يُقَدَّرُه بِالْمُدَّةِ وَهُوَ بَعِيدٌ إِلَّا أَنْ يَكْتَرِيَ فَحْلًا لِإِطْرَاقِ مَاشِيَةٍ كَثِيرَةٍ، وَالْمَذْهَبُ الْأَوَّلُ، فَإِنِ احْتَاجَ إِلَيْهِ وَلَمْ يَجِدْ مَنْ يَطْرُقُهُ لَهُ جَازَ أَنْ يَبْذُلَ الْكِرَاءَ وَلَيْسَ لِلْمُطْرِقِ أَخْذُهُ، فَإِنْ أَطْرَقَ إِنْسَانٌ فَحْلَهُ بِغَيْرِ شَرْطٍ فَأُهْدِيَتْ لَهُ هَدِيَّةٌ لِذَلِكَ فَلَا بَأْسَ، قَالَهُ فِي " الْمُغْنِي "، وَ " الشَّرْحِ ".

وَنَقَلَ ابْنُ الْقَاسِمِ: لَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَعْطَى شَيْئًا كَالْحَجَّامِ، فَحَمَلَهُ الْقَاضِي عَلَى ظَاهِرِهِ وَأَنَّهُ مُقْتَضَى النَّظَرِ، وَحَمَلَهُ فِي " الْمُغْنِي " عَلَى الْوَرَعِ، وَهُوَ ظَاهِرٌ.

قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: فَلَوْ أَنْزَاهُ عَلَى فَرَسِهِ فَنَقَصَ ضَمِنَ نَقْصَهُ.

[الشَّرْطُ الثَّانِي مَعْرِفَةُ الْعَيْنِ بِرُؤْيَةٍ أَوْ صِفَةٍ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ]

(الثَّانِي مَعْرِفَةُ الْعَيْنِ) الْمُؤَجَّرَةِ (بِرُؤْيَةٍ) إِنْ كَانَتْ لَا تَنْضَبِطُ بِالصِّفَاتِ كَالدَّارِ، وَالْحَمَّامِ (أَوْ صِفَةٍ) إِنْ كَانَتْ تَنْضَبِطُ بِهَا كَالْبَيْعِ (فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ) وَهُوَ الْأَشْهَرُ وَعَلَيْهِ الْأَكْثَرُ، فَلَوِ اسْتَأْجَرَ دَارًا أَوْ حَمَّامًا فَلَا بُدَّ مِنَ الرُّؤْيَةِ كَالْمَبِيعِ ; لِأَنَّ الْغَرَضَ يَخْتَلِفُ بِالصِّغَرِ وَالْكِبَرِ، وَمَعْرِفَةِ مَائِهِ، وَمُشَاهَدَةِ الْإِيوَانِ، وَمَطْرَحِ الرَّمَادِ، وَمَصْرِفِ الْمَاءِ، مَعَ أَنَّ أَحْمَدَ كَرِهَ كِرَاءَ الْحَمَّامِ ; لِأَنَّهُ يَدْخُلُهُ مَنْ تَنْكَشِفُ عَوْرَتُهُ فِيهِ، وَحَمَلَهُ ابْنُ حَامِدٍ عَلَى التَّنْزِيهِ، وَالْعَقْدِ صَحِيحٍ.

وَحَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ إِجْمَاعًا حَيْثُ حَدَّدَهُ وَذَكَرَ جَمِيعَ آلَتِهِ شُهُورًا مُسَمَّاةً (وَتَصِحُّ فِي الْآخَرِ بِدُونِهِ) كَالْبَيْعِ إِذِ الْخِلَافُ هُنَا مَبْنِيٌّ عَلَى الْخِلَافِ فِي الْبَيْعِ (وَلِلْمُسْتَأْجِرِ خِيَارُ الرُّؤْيَةِ) لِأَنَّهُ إِذَا اشْتَرَى مَا لَمْ يَرَهُ وَلَمْ يُوصَفْ لَهُ الْخِيَارُ، فَكَذَا هُنَا.

[الشَّرْطُ الثَّالِثُ الْقُدْرَةُ عَلَى التَّسْلِيمِ]

(الثَّالِثُ: الْقُدْرَةُ عَلَى التَّسْلِيمِ) لِأَنَّهَا بَيْعُ الْمَنَافِعِ، أَشْبَهَتْ بَيْعَ الْأَعْيَانِ (فَلَا تَصِحُّ إِجَارَةُ الْآبِقِ، وَالشَّارِدِ، وَلَا الطَّيْرِ فِي الْهَوَاءِ، وَلَا الْمَغْصُوبِ مِمَّنْ لَا يَقْدِرُ عَلَى أَخْذِهِ) لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ تَسْلِيمُ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ فَلَا تَصِحُّ إِجَارَتُهُ كَبَيْعِهِ (وَلَا يَجُوزُ إِجَارَةُ الْمُشَاعِ مُفْرَدًا

<<  <  ج: ص:  >  >>