للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَصْلٌ وَإِذَا قَالَ: كُلُّ مَمْلُوكٍ لِي حُرٌّ، عَتَقَ عَلَيْهِ مُدَبَّرُوهُ، وَمُكَاتَبُوهُ، وَأُمَّهَاتُ أَوْلَادِهِ، وَشِقْصٌ يَمْلِكُهُ وَإِنْ قَالَ: أَحَدُ عَبْدَيَّ حُرٌّ، أَقْرَعَ بَيْنَهُمَا، فَمَنْ تَقَعْ له الْقُرْعَةُ فَهُوَ

ــ

[المبدع في شرح المقنع]

فُرُوعٌ: إِذَا قَالَ: إِنْ خَدَمْتَنِي سَنَةً، فَأَنْتَ حُرٌّ، لَمْ يُعْتَقْ حَتَّى يَخْدِمَهُ، فَإِنْ مَاتَ سَيِّدُهُ فِيهَا، لَمْ يُعْتَقْ، وَإِنْ قَالَ: أَنْتَ حُرٌّ بِشَرْطِ أَنْ تَخْدِمَ زَيْدًا بَعْدَ مَوْتِي سَنَةً، صَحَّ عَلَى الْأَصَحِّ، وَعُتِقَ بِذَلِكَ، فَإِنْ أَبْرَأَهُ زَيْدٌ مِنَ الْخِدْمَةِ، عَتَقَ فِي الْحَالِ، وَقِيلَ: بَعْدَ سَنَةٍ، فَإِنْ كَانَتِ الْخِدْمَةُ لِبَيْعَةٍ، وَهُمَا نَصْرَانِيَّانِ، فَأَسْلَمَ الْعَبْدُ، قَبْلَ تَمَامِهَا، عَتَقَ فِي الْحَالِ، وَهَلْ تَلْزَمُهُ الْقِيمَةُ لِبَقِيَّةِ الْخِدْمَةِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ، إِذَا قَالَ لِجَارِيَةٍ: إِنْ خَدَمْتِ ابْنِي حَتَّى يَسْتَغْنِيَ، فَأَنْتِ حُرَّةٌ، لَمْ تُعْتَقْ حَتَّى تَخْدِمَهُ إِلَى أَنْ يَكْبَرَ وَيَسْتَغْنِيَ عَنِ الرِّضَاعِ.

إِذَا قَالَ: إِنْ أَعْطَيْتَنِي مِائَةً، فَأَنْتِ حُرٌّ، فَتَعْلِيقٌ مَحْضٌ لَا يُبْطِلُهُ مَا دَامَ مَلَكَهُ، وَلَا يُعْتَقُ بِإِبْرَاءٍ، بَلْ يَدْفَعُهَا، نَصَّ عَلَيْهِ، وَمَا فَضُلَ عَنْهَا لِسَيِّدِهِ، وَلَا يَكْفِيهِ أَنْ يُعْطِيَهُ مِنْ مِلْكِهِ، إِذْ لَا مِلْكَ لَهُ عَلَى الْأَصَحِّ، وَهُوَ كَقَوْلِهِ لِامْرَأَتِهِ: إِنْ أَعْطَيْتِنِي مِائَةً، فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَأَتَتِ بِمِائَةٍ مَغْصُوبَةٍ، فَفِي وُقُوعِهِمَا احْتِمَالَانِ، قَالَهُ فِي التَّرْغِيبِ، وَالْعِتْقُ مِثْلُهُ، إِذَا قَالَ اشْتَرِنِي مِنْ سَيِّدِي بِهَذَا الْمَالِ، وَأَعْتِقْنِي، فَفَعَلَ، عَتَقَ، وَلَزِمَ مُشْتَرِيهِ الْمُسَمَّى، وَكَذَا إِنِ اشْتَرَاهُ بِعَيْنِهِ إِنْ لَمْ تَتَعَيَّنِ النُّقُودُ، وَإِلَّا بَطَلَا، وَعَنْهُ: أَجَبْنَ عَنْهُ.

[إِذَا قَالَ كُلُّ مَمْلُوكٍ لِي حُرٌّ عَتَقَ عَلَيْهِ مُدَبَّرُوهُ]

فَصْلٌ (وَإِذَا قَالَ: كُلُّ مَمْلُوكٍ لِي حُرٌّ، عَتَقَ عَلَيْهِ مُدَبَّرُوهُ وَمُكَاتَبُوهُ، وَأُمَّهَاتُ أَوْلَادِهِ وَشِقْصٌ يَمْلِكُهُ) وَعَبْدُ عَبْدِهِ الْمَأْذُونُ، نَصَّ عَلَيْهِ، وَإِنِ اسْتَوْعَبَهُمْ دَيْنُ الْمَأْذُونِ ; لِأَنَّ لَفْظَهُ عَامٌّ فِيهِمْ، فَيُعْتَقُوا كَمَا لَوْ عَيَّنَهُمْ، وَنَقَلَ مُهَنَّا: لَا يُعْتَقُ شِقْصٌ، حَتَّى يَنْوِيَهُ، ذَكَرَهُ ابْنُ عَقِيلٍ وَغَيْرُهُ ; لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُهُ كُلَّهُ.

فَرْعٌ: إِذَا عَلَّقَ بِشَرْطٍ قَدَّمَهُ أَوْ أَخَّرَهُ، فَسَوَاءٌ إِنْ صَحَّ تَعْلِيقُهُ بِالْمِلْكِ، ذَكَرَهُ الْمُؤَلِّفُ فِي فَتَاوِيهِ (وَإِنْ قَالَ: أَحَدُ عَبْدَيَّ حُرٌّ، أُقْرِعَ بَيْنَهُمَا) لِأَنَّ أَحَدَهُمَا اسْتَحَقَّ الْعِتْقَ، وَلَمْ يُعْلَمْ عَيْنُهُ، أَشْبَهَ مَا لَوْ أَعْتَقَ الْمَرِيضُ الْجَمِيعَ، وَلَمْ يَخْرُجُوا مِنْ ثُلُثِهِ (فَمَنْ تَقَعْ لَهُ الْقُرْعَةُ، فَهُوَ

<<  <  ج: ص:  >  >>