صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ، وَإِنْ أُقِيمَتْ وَهُوَ فِي نَافِلَةٍ أَتَمَّهَا إِلَّا أَنْ يَخْشَى فَوَاتَ الْجَمَاعَةِ، فَيَقْطَعَهَا، وَعَنْهُ: يُتِمُّهَا
وَمَنْ كَبَّرَ قَبْلَ سَلَامِ الْإِمَامِ فَقَدْ أَدْرَكَ الْجَمَاعَةَ، وَمَنْ أَدْرَكَ
ــ
[المبدع في شرح المقنع]
الرَّاتِبِ فِيهَا، وَتَعْظِيمًا لَهَا، وَمَا ذَكَرَهُ فِي الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى وَهُوَ رِوَايَةٌ، وَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ يُكْرَهُ فِي مَسْجِدِ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ؛ وَعَلَّلَهُ أَحْمَدُ بِأَنَّهُ أَرْغَبُ فِي تَوْقِيرِ الْجَمَاعَةِ، وَعَنْهُ: يُكْرَهُ فِي مَسَاجِدِ الْحِلِّ وَغَيْرِهَا مَعَ كَثْرَةِ الْجَمْعِ إِلَّا مَعَ ثَلَاثَةِ أَنْفُسٍ أَوْ أَقَلَّ.
قَالَ فِي " الرِّعَايَةِ "، وَفِيهِ بُعْدٌ.
مَسْأَلَةٌ: لَيْسَ لِلْإِمَامِ إِعَادَةُ الصَّلَاةِ مَرَّتَيْنِ، وَجَعْلُ الثَّانِيَةِ عَنْ فَائِتَةٍ أَوْ غَيْرِهَا، وَالْأُمَّةُ مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّهُ بِدْعَةٌ مَكْرُوهَةٌ؛ ذَكَرَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ.
[إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ]
«وَإِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا، وَكَانَ عُمَرُ يَضْرِبُ عَلَى صَلَاةٍ بَعْدَ الْإِقَامَةِ، وَظَاهِرُهُ: أَنَّهُ لَا يَجُوزُ ابْتِدَاءُ فِعْلِ نَافِلَةٍ بَعْدَ إِقَامَةِ الْفَرِيضَةِ مَعَ أَنَّ (صَلَاةَ) نَكِرَةٌ فِي سِيَاقِ النَّفْيِ فَتَعُمُّ، لَكِنْ بَعْدَ الْفَائِتَةِ تَجُوزُ بِشَرْطِهِ (وَإِنْ أُقِيمَتْ وَهُوَ فِي نَافِلَةٍ أَتَمَّهَا) خَفِيفَةً؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} [محمد: ٣٣] وَظَاهِرُهُ: وَلَوْ خَارِجَ مَسْجِدٍ.
قَالَ ابْنُ تَمِيمٍ وَغَيْرُهُ: لَا يَزِيدُ عَلَى رَكْعَتَيْنِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ شَرَعَ فِي الثَّالِثَةِ، نَصَّ عَلَيْهِ، فَإِنْ سَلَّمَ عَنْهَا جَازَ (إِلَّا أَنْ يَخْشَى فَوَاتَ الْجَمَاعَةِ، فَيَقْطَعُهَا) عَلَى الْمَذْهَبِ لِأَنَّ الْفَرْضَ أَهَمُّ، وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ أَرَادَ فَوَاتَ جَمِيعِهَا، وَخَصَّ صَاحِبُ النِّهَايَةِ بِفَوَاتِ الرَّكْعَةِ الْأُولَى.
قَالَ ابْنُ مَنْجَا: وَكُلٌّ مُتَّجِهٌ، لَكِنْ فِي حَمْلِ كَلَامِهِ عَلَى مَا ذُكِرَ نَظَرٌ (وَعَنْهُ: يُتِمُّهَا) لِلْآيَةِ الْكَرِيمَةِ.
[بِأَيِّ شَيْءٍ تُدْرَكُ بِهِ الْجَمَاعَةُ]
(وَمَنْ كَبَّرَ قَبْلَ سَلَامِ الْإِمَامِ فَقَدْ أَدْرَكَ الْجَمَاعَةَ) هَذَا هُوَ الْمَجْزُومُ بِهِ فِي