للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْعِتْقِ. وَعَنْهُ: يَتَعَلَّقُ بِرَقَبَتِهِ.

وَإِنْ أَقَرَّ السَّيِّدُ عَلَيْهِ بِمَالٍ أَوْ بمَا يُوجِبُهُ كَجِنَايَةِ الْخَطَأِ قُبِلَ.

وَإِنْ أَقَرَّ الْعَبْدُ بِسَرِقَةِ مَالٍ فِي يَدِهِ، وَكَذَّبَهُ السَّيِّدُ، قُبِلَ إِقْرَارُهُ فِي الْقَطْعِ دُونَ الْمَالِ.

وَإِنْ أَقَرَّ لِعَبْدِهِ، أَوِ الْعَبْدُ لِسَيِّدِهِ، لَمْ يَصِحَّ. وَإِنْ أَقَرَّ أَنَّهُ بَاعَ عَبَدَهُ مِنْ نَفْسِهِ بِأَلْفٍ، وَأَقَرَّ

ــ

[المبدع في شرح المقنع]

بَعْدَ الْعِتْقِ) نَصَّ عَلَيْهِ. عَمَلًا بِإِقْرَارِهِ عَلَى نَفْسِهِ كَالْمُفْلِسِ. (وَعَنْهُ: يَتَعَلَّقُ بِرَقَبَتِهِ) اخْتَارَهُ الْخِرَقِيُّ وَغَيْرُهُ كَجِنَايَتِهِ، وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ.

وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا: أَنَّ الْجِنَايَةَ فِعْلٌ، وَفِعْلُ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ مُعْتَبَرٌ، وَمَا صَحَّ إِقْرَارُ الْعَبْدِ فِيهِ فَهُوَ الْخَصْمُ فِيهِ، وَإِلَّا فَسَيِّدُهُ.

[أَقَرَّ السَّيِّدُ عَلَى الْعَبْدِ بِمَالٍ أَوْ بِمَا يُوجِبُهُ]

(وَإِنْ أَقَرَّ السَّيِّدُ عَلَيْهِ بِمَالٍ أَوْ بِمَا يُوجِبُهُ كَجِنَايَةِ الْخَطَأِ قُبِلَ) لِأَنَّ الْمَالَ حَقُّهُ، فَإِذَا أَقَرَّ بِهِ وَجَبَ قَبُولُهُ كَسَائِرِ مَالِهِ. وَفِي الْكَافِي: إِنْ أَقَرَّ بِقَوَدٍ وَجَبَ الْمَالُ، وَيَفْدِي السَّيِّدُ مَا يَتَعَلَّقُ بِالرَّقَبَةِ لَوْ ثَبَتَ بِبَيِّنَةٍ.

فَائِدَةٌ: الْمُدَبَّرُ وَأُمُّ الْوَلَدِ وَالْمُعَلَّقُ عِتْقُهُ بِصِفَةٍ كَالْقَنِّ.

١ -

فَرْعٌ: إِذَا أَقَرَّ مُكَاتَبٌ بِجِنَايَةٍ، تَعَلَّقَتْ بِذِمَّتِهِ وَرَقَبَتِهِ. وَقِيلَ: لَا يَتَعَلَّقُ إِلَّا بِذِمَّتِهِ كَالْمَأْذُونِ.

وَقَالَ السَّامَرِّيُّ: إِنْ أَقَرَّ مُكَاتَبٌ بِجِنَايَةِ خَطَأٍ لَزِمَتْهُ، فَإِنْ عَجَزَ تَعَلَّقَتْ بِرَقَبَتِهِ، وَلَا يَتَعَلَّقُ ذَلِكَ بِالسَّيِّدِ، رِوَايَةٌ وَاحِدَةٌ. قَالَهُ الْقَاضِي.

[أَقَرَّ الْعَبْدُ بِسَرِقَةِ مَالٍ فِي يَدِهِ]

(وَإِنْ أَقَرَّ الْعَبْدُ بِسَرِقَةِ مَالٍ فِي يَدِهِ، وَكَذَّبَهُ السَّيِّدُ، قُبِلَ إِقْرَارُهُ فِي الْقَطْعِ دُونَ الْمَالِ) لِأَنَّ الْقَطْعَ حَقٌّ لَهُ فَقُبِلَ، كَمَا لَوْ أَقَرَّ بِقِصَاصٍ فِي طَرْفٍ. وَأَمَّا الْمَالُ فَهُوَ حَقٌّ لِلسَّيِّدِ فَلَمْ يُقْبَلْ إِقْرَارُ الْعَبْدِ بِهِ، كَمَا لَوْ أَقَرَّ الْعَبْدُ بِمَالٍ فِي يَدِهِ. وَقِيلَ: لَا يُقْطَعُ ; لِأَنَّ ذَلِكَ شُبْهَةٌ.

وَعَلَى الْأَوَّلِ: الْمَنْصُوصُ أَنَّهُ لَا يُقْطَعُ حَتَّى يُعْتَقَ، وَيُتْبَعُ بِالْمَالِ بَعْدَ الْعِتْقِ. ذَكَرَهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَالرِّعَايَةِ. وَعَنْهُ: يَتَعَلَّقُ بِرَقَبَتِهِ فَيَفْدِيهِ سَيِّدُهُ أَوْ يُسَلِّمُهُ بِهِ لِعَدَمِ التُّهْمَةِ.

[أَقَرَّ السَّيِّدُ لِعَبْدِهِ أَوِ الْعَبْدُ لِسَيِّدِهِ]

(وَإِنْ أَقَرَّ السَّيِّدُ لِعَبْدِهِ أَوِ الْعَبْدُ) غَيْرُ مُكَاتَبٍ (لِسَيِّدِهِ لَمْ يَصِحَّ) لِأَنَّ مَالَ الْعَبْدِ لِسَيِّدِهِ. وَقِيلَ: يَصِحُّ إِقْرَارُهُمَا بِمَا بِيَدِهِمَا إِنْ قُلْنَا الْعَبْدُ يَمْلِكُ.

فَرْعٌ: إِذَا أَقَرَّ عَبْدٌ بِرِقِّهِ لِغَيْرِ مَنْ هُوَ بِيَدِهِ، لَمْ يُقْبَلْ. وَإِنْ أَقَرَّ السَّيِّدُ بِذَلِكَ، قُبِلَ ; لِأَنَّهُ فِي يَدِ السَّيِّدِ لَا فِي يَدِ نَفْسِهِ. (وَإِنْ أَقَرَّ أَنَّهُ بَاعَ عَبْدَهُ مِنْ نَفْسِهِ بِأَلْفٍ، وَأَقَرَّ الْعَبْدُ بِهِ ثَبَتَ) لِاتِّفَاقِهِمَا

<<  <  ج: ص:  >  >>