للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إِنْسَانًا بِسَيْفٍ مُجَرَّدٍ فَهَرَبَ مِنْهُ فَوَقَعَ فِي شَيْءٍ تَلِفَ بِهِ بَصِيرًا كَانَ، أَوْ ضَرِيرًا، أَوْ حَفَرَ بِئْرًا فِي فِنَائِهِ، أَوْ وَضَعَ حَجَرًا، أَوْ صَبَّ مَاءً فِي طَرِيقٍ، أَوْ بَالَتْ فِيهَا دَابَّتُهُ وَيَدُهُ عَلَيْهَا، أَوْ رَمَى قِشْرَ بِطِّيخٍ فِيهَا فَتَلِفَ بِهِ إِنْسَانٌ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الدِّيَةُ.

وَإِنْ حَفَرَ

ــ

[المبدع في شرح المقنع]

لِأَنَّهُ تَلِفَ بِعُدْوَانِهِ، أَشْبَهَ مَا لَوْ جَنَى عَلَيْهِ، وَلِأَنَّهُ تَلِفَ بِالسَّبَبِ فَوَجَبَ الضَّمَانُ كَالْمُبَاشَرَةِ، وَفِي " الرِّعَايَةِ " وَغَيْرِهَا أَنَّهُ شِبْهُ عَمْدٍ (أَوْ طَلَبَ إِنْسَانًا بِسَيْفٍ مُجَرَّدٍ فَهَرَبَ مِنْهُ فَوَقَعَ فِي شَيْءٍ تَلِفَ بِهِ بَصِيرًا كَانَ أَوْ ضَرِيرًا) عَاقِلًا كَانَ، أَوْ مَجْنُونًا، سَوَاءٌ سَقَطَ مِنْ شَاهِقٍ، أَوِ انْخَرَقَ بِهِ سَقْفٌ، أَوْ خَرَّ فِي بِئْرٍ ; لِأَنَّهُ هَلَكَ بِسَبَبِ عُدْوَانِهِ فَضَمِنَهُ كَمَا لَوْ نَصَبَ لَهُ سِكِّينًا، قَالَ فِي " التَّرْغِيبِ " وَعِنْدِي مَا لَمْ يَتَعَمَّدْ إِلْقَاءَ نَفْسِهِ مَعَ الْقَطْعِ بِتَلَفِهِ ; لِأَنَّهُ كَمُبَاشِرٍ، قَالَ فِي " الْفُرُوعِ ": وَيَتَوَجَّهُ أَنَّهُ مُرَادُ غَيْرِهِ، فَلَوْ طَلَبَهُ بِشَيْءٍ يُخَوِّفُهُ كَاللَّتِّ، فَهُوَ كَمَا لَوْ طَلَبَهُ بِسَيْفٍ مَشْهُورٍ، فَلَوْ شَهَرَ سَيْفًا فِي وَجْهِهِ، أَوْ دَلَّاهُ مِنْ شَاهِقٍ فَمَاتَ مِنْ رَوْعَتِهِ، أَوْ ذَهَبَ عَقْلُهُ فَعَلَيْهِ دِيَتُهُ (أَوْ حَفَرَ بِئْرًا فِي فِنَائِهِ) حَيْثُ يَحْرُمُ، فَتَلِفَ بِهِ إِنْسَانٌ فَعَلَيْهِ دِيَتُهُ، رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ، وَقَضَى بِهِ شُرَيْحٌ ; لِأَنَّهُ تَلِفَ بِعُدْوَانِهِ، أَشْبَهَ مَا لَوْ تَلِفَ بِجِنَايَتِهِ، وَكَذَا لَوْ حَفَرَهَا فِي مُشْتَرَكٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، فَإِنَّهُ يَضْمَنُ الْجَمِيعَ لِتَعَدِّيهِ بِالْحَفْرِ، وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يَضْمَنُ إِذَا حَفَرَهَا فِي مِلْكِهِ ; لِأَنَّهُ لَا يُعَدُّ مُتَعَدِّيًا (أَوْ وَضَعَ حَجَرًا، أَوْ صَبَّ مَاءً فِي طَرِيقٍ) ضَمِنَهُ ; لِأَنَّهُ هَلَكَ بِسَبَبِهِ (أَوْ بَالَتْ فِيهَا دَابَّتُهُ وَيَدُهُ عَلَيْهَا) فَزَلِقَ بِهِ حَيَوَانٌ فَمَاتَ بِهِ، فَعَلَى صَاحِبِ الدَّابَّةِ الضَّمَانُ إِذَا كَانَ رَاكِبًا، أَوْ قَائِدًا، أَوْ سَائِقًا كَمَا لَوْ جَنَتْ بِيَدِهَا، أَوْ فَمِهَا، قَالَهُ الْأَصْحَابُ، وَفِي " الشَّرْحِ ": قِيَاسُ الْمَذْهَبِ أَنَّهُ لَا يَضْمَنُ مَا تَلِفَ بِذَلِكَ وَكَمَا لَوْ سَلَّمَ عَلَى غَيْرِهِ، أَوْ أَمْسَكَ يَدَهُ حَتَّى مَاتَ لِعَدَمِ تَأْثِيرِهِ، وَلِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ مِنْهُ كَمَا لَوْ أَتْلَفَتْ بِرِجْلِهَا وَيُفَارِقُ مَا إِذَا أَتْلَفَتْ بِيَدِهَا، أَوْ فَمِهَا ; لِأَنَّهُ يُمْكِنُهُ حِفْظُهَا (أَوْ رَمَى قِشْرَ بِطِّيخٍ فِيهَا فَتَلِفَ بِهِ إِنْسَانٌ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الدِّيَةُ) لِأَنَّ التَّلَفَ مَنْسُوبٌ إِلَى فَاعِلِهِ فَوَجَبَتْ عَلَيْهِ الدِّيَةُ كَالْمُتَسَبِّبِ إِلَى الْقَتْلِ بِغَيْرِ ذَلِكَ، وَفِي " الْمُحَرَّرِ "، وَ " الرِّعَايَةِ "، وَ " الْوَجِيزِ " إِذَا قَصَدَهُ، فَهُوَ شِبْهُ عَمْدٍ وَإِلَّا فَهُوَ خَطَأٌ

[حَفَرَ بِئْرًا وَوَضَعَ آخَرُ حَجَرًا فَعَثَرَ بِهِ إِنْسَانٌ فَوَقَعَ فِي الْبِئْرِ]

(وَإِنْ حَفَرَ بِئْرًا

<<  <  ج: ص:  >  >>