للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كَوِجْدَانِ لُقَطَةٍ أَوْ رِكَازٍ، وَمَا يَحْصُلُ لَهُمَا مِنْ مِيرَاثٍ، وَمَا يَلْزَمُ أَحَدَهُمَا مِنْ ضَمَانِ غَصْبٍ، أَوْ أَرْشِ جِنَايَةٍ، وَنَحْوِ ذَلِكَ، فَهَذِهِ شَرِكَةٌ فَاسِدَةٌ.

بَابُ الْمُسَاقَاةِ تَجُوزُ الْمُسَاقَاةُ فِي النَّخْلِ وَفِي كُلِّ شَجَرٍ لَهُ ثَمَرٌ مَأْكُولٌ بِبَعْضِ ثَمَرَتِهِ.

وَتَصِحُّ

ــ

[المبدع في شرح المقنع]

وَتَفَاوَضُوا فِي الْأَمْرِ أَيْ فَاوَضَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا (وَهِيَ أَنْ يُدْخِلَا فِي الشَّرِكَةِ الْأَكْسَابَ النَّادِرَةَ كَوِجْدَانِ) بِكَسْرِ الْوَاوِ مَصْدَرُ وَجَدَ (لُقَطَةٍ أَوْ رِكَازٍ، وَمَا يَحْصُلُ لَهُمَا مِنْ مِيرَاثٍ، وَمَا يَلْزَمُ أَحَدَهُمَا مِنْ ضَمَانِ غَصْبٍ، أَوْ أَرْشِ جِنَايَةٍ، وَنَحْوِ ذَلِكَ، فَهَذِهِ شَرِكَةٌ فَاسِدَةٌ) نَصَّ عَلَيْهِ ; لِأَنَّهُ يَكْثُرُ فِيهَا الْغَرَرُ، وَلَمْ تَصِحَّ بَيْنَ مُسْلِمٍ وَذِمِّيٍّ، فَلَمْ تَصِحَّ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ كَسَائِرِ الْعُقُودِ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا، وَلِأَنَّ حُصُولَ الْكَسْبِ فِيهَا وَهْمٌ، وَلِأَنَّهَا تَضَمَّنَتْ كَفَالَةً وَغَيْرَهَا مِمَّا لَا يَقْتَضِيهِ الْعَقْدُ، فَكَانَتْ بَاطِلَةً، وَالثَّانِي تَفْوِيضُ كُلٍّ مِنْهُمَا إِلَى صَاحِبِهِ شِرَاءً، وَبَيْعًا، وَمُضَارَبَةً، وَتَوْكِيلًا وَابْتِيَاعًا فِي الذِّمَّةِ، وَمُسَافَرَةً بِالْمَالِ، وَارْتِهَانًا، وَضَمَانَ مَا يَرَى مِنَ الْأَعْمَالِ، فَشَرِكَةٌ صَحِيحَةٌ وَكَذَا لَوِ اشْتَرَكَا فِي كُلِّ مَا ثَبَتَ لَهُمَا أَوْ عَلَيْهِمَا إِنْ لَمْ يُدْخِلَا فِيهَا كَسْبًا نَادِرًا وَغَرَامَةً، وَأَطْلَقَ فِي " الْمُحَرَّرِ " إن شَرطَ أَنْ يَشْتَرِكَا فِي كُلِّ مَا ثَبَتَ لَهُمَا أَوْ عَلَيْهِمَا كَشَرْطٍ فَاسِدٍ، وَذَكَرَهُ فِي " الرِّعَايَةِ " قَوْلًا وَفِي طَرِيقَةِ بَعْضِ أَصْحَابِنَا شَرِكَةُ الْمُفَاوَضَةِ أَنْ يَقُولَ: أَنْتَ شَرِيكِي فِي كُلِّ مَا يَحْصُلُ لِي بِأَيِّ جِهَةٍ كَانَتْ مِنْ إِرْثٍ وَغَيْرِهِ، وَفِيهَا رِوَايَتَانِ، الْمَنْصُورُ لَا يَصِحُّ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

[بَابُ الْمُسَاقَاةِ]

[مَا تَجُوزُ فِيهِ الْمُسَاقَاةُ]

بَابُ الْمُسَاقَاةِ هِيَ مُفَاعَلَةٌ مِنَ السَّقْيِ ; لِأَنَّهُ أَهَمُّ أَمْرِهَا، وَكَانَتِ النَّخْلُ بِالْحِجَازِ تُسْقَى نَضْحًا أَيْ مِنَ الْآبَارِ، فَيَعْظُمُ أَمْرُهُ، وَتَكْثُرُ مَشَقَّتُهُ، وَهِيَ عِبَارَةُ أَنْ يَدْفَعَ إِنْسَانٌ شَجَرَهُ إِلَى آخَرَ لِيَقُومَ بِسَقْيِهِ، وَمَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ بِجُزْءٍ مَعْلُومٍ لَهُ مِنْ ثَمَرِهِ، قَالَهُ فِي " الْمُغْنِي "، وَ " الشَّرْحِ "، وَلَيْسَ بِجَامِعٍ لِخُرُوجِ مَا يَدْفَعُهُ إِلَيْهِ لِيَغْرِسَهُ، وَيَعْمَلَ عَلَيْهِ، وَلَا بِمَانِعٍ لِدُخُولِ مَا لَهُ ثَمَنٌ غَيْرُ مَقْصُودٍ كَالصَّنَوْبَرِ، وَالْأَصْلُ فِي جَوَازِهَا السُّنَّةُ، فَمِنْهَا مَا رَوَى ابْنُ عُمَرَ قَالَ: «عَامَلَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ِأَهْلِ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ» ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: عَامَلَ

<<  <  ج: ص:  >  >>