للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فِي دِيَتِهَا وَعَلَيْهِ أَرْشُ بَاقِي الْكَفِّ. وَإِنْ قَطَعَ أُنْمُلَةً بِظُفُرِهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا دِيَتُهَا.

فَصْلٌ وَفِي عَيْنِ الْأَعْوَرِ دِيَةٌ كَامِلَةٌ. نَصَّ عَلَيْهِ. وَإِنْ قَلَعَ الْأَعْوَرُ عَيْنَ صَحِيحٍ مُمَاثِلَةً

ــ

[المبدع في شرح المقنع]

تَجِبْ إِلَّا دِيَةُ الْيَدِ (وَإِنْ قَطَعَ كَفًّا عَلَيْهِ بَعْضُ الْأَصَابِعِ دَخَلَ مَا حَاذَى الْأَصَابِعَ فِي دِيَتِهَا) لِأَنَّ حُصُولَ الْكُلِّ فِي الْيَدِ يَقْتَضِي دُخُولَ الْبَعْضِ (وَعَلَيْهِ أَرْشُ بَاقِي الْكَفِّ) لِأَنَّ الْأَصَابِعَ لَوْ كَانَتْ سَالِمَةً كُلَّهَا لَدَخَلَ أَرْشُ الْكَفِّ كُلِّهِ فِي دِيَةِ الْأَصَابِعِ، وَكَذَا مَا حَاذَى الْأَصَابِعَ السَّالِمَةَ يَدْخُلُ فِي دِيَتِهَا، وَمَا حَاذَى الْمَقْطُوعَاتِ لَيْسَ بِدَاخِلٍ فِي دِيَتِهِ فَوَجَبَ أَرْشُهُ كَمَا لَوْ كَانَتِ الْأَصَابِعُ كُلُّهَا مَقْطُوعَةً، وَذَكَرَ ابْنُ أَبِي مُوسَى يَلْزَمُهُ دِيَةُ الْيَدِ كَامِلَةً يُنْقَصُ مِنْهَا دِيَةُ الْأَصَابِعِ الْمَعْدُومَةِ (وَإِنْ قَطَعَ أُنْمُلَةً بِظُفُرِهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا دِيَتُهَا) كَمَا لَوْ قَطَعَ كَفًّا بِأَصَابِعِهِ.

فَرْعٌ: إِذَا قَطَعَ كَفًّا بِلَا أَصَابِعَ وَذِرَاعًا بِلَا كَفٍّ فَثُلُثُ دِيَتِهِ، قَالَ أَحْمَدُ: كَعَيْنٍ قَائِمَةٍ، وَعَنْهُ: حُكُومَةٌ، ذَكَرَهُمَا فِي " الْمُنْتَخَبِ " وَغَيْرِهِ، وَكَذَا الْعَضُدُ وَمَفْصِلُ الرِّجْلِ.

[فَصْلٌ: دِيَةُ عَيْنِ الْأَعْوَرِ]

فَصْلٌ (وَفِي عَيْنِ الْأَعْوَرِ دِيَةٌ كَامِلَةٌ. نَصَّ عَلَيْهِ) وَهُوَ قَوْلُ الزُّهْرِيِّ، وَاللَّيْثِ وَجَمَاعَةٍ، وَقِيلَ: فِيهَا نِصْفُ الدِّيَةِ، وَقَالَهُ الْأَكْثَرُ لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -: «وَفِي الْعَيْنِ خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي الْعَيْنَيْنِ الدِّيَةُ» يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا يَجِبُ فِيهَا أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ ; لِأَنَّ مَا ضُمِنَ بِنِصْفِ الدِّيَةِ مَعَ نَظِيرِهِ ضُمِنَ مَعَ ذَهَابِهِ كَالْأُذُنِ، وَجَوَابُهُ: أَنَّ عُمَرَ، وَعُثْمَانَ، وَعَلِيًّا، وَابْنَ عُمَرَ قَضَوْا فِي عَيْنِ الْأَعْوَرِ بِالدِّيَةِ، وَلَمْ يُعْلَمْ لَهُمْ مُخَالِفٌ فِي الصَّحَابَةِ، رَوَى ذَلِكَ أَحْمَدُ وَأَخَذَ بِهِ، ذَكَرَهُ ابْنُ الزَّاغُونِيِّ، وَلِأَنَّهُ يَحْصُلُ بِهَا مَا يَحْصُلُ بِالْعَيْنَيْنِ مِنْ رُؤْيَةِ الْأَشْيَاءِ الْبَعِيدَةِ وَإِدْرَاكِ الْأَشْيَاءِ اللَّطِيفَةِ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ قَاضِيًا وَيُجْزِئُ فِي الْكَفَّارَةِ، وَكَكَمَالِ قِيمَةِ صَيْدِ الْحَرَمِ الْأَعْوَرِ، لَا يُقَالُ: يَنْبَغِي أَنْ لَا يَجِبَ فِي ذَهَابِ أَحَدِ الْعَيْنَيْنِ نِصْفُ الدِّيَةِ لِعَدَمِ نُقْصَانِهِ ; لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ وُجُوبِ شَيْءٍ فِي دِيَةِ الْعَيْنَيْنِ نَقْصُ دِيَةِ الْبَاقِي، بِدَلِيلِ مَا لَوْ جَنَى عَلَيْهِمَا فَعُمِشَا، فَإِنَّهُ يَجِبُ أَرْشُ النَّقْصِ، وَلَا تَنْقُصُ دِيَتُهَا بِذَلِكَ، فَإِنْ قَلَعَهَا صَحِيحٌ عَمْدًا فَلَهُ نَظِيرَتُهَا مِنْهُ، وَأَخْذُ نِصْفِ الدِّيَةِ فِي الْمَنْصُوصِ، وَقِيلَ: لَا شَيْءَ لَهُ مَعَ الْقَلْعِ، وَفِي " الرَّوْضَةِ ": إِنْ قَلَعَهَا خَطَأً فَنِصْفُ الدِّيَةِ (وَإِنْ قَلَعَ الْأَعْوَرُ عَيْنَ صَحِيحٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>