للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لِعَيْنِهِ الصَّحِيحَةِ عَمْدًا فَعَلَيْهِ دِيَةٌ كَامِلَةٌ، وَلَا قِصَاصَ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ تُقْلَعَ عَيْنُهُ وَيُعْطَى نِصْفَ الدِّيَةِ، وَإِنْ قَلَعَهَا خَطَأً فَعَلَيْهِ نِصْفُ الدِّيَةِ، وَإِنْ قَلَعَ عَيْنَيْ صَحِيحٍ عَمْدًا خُيِّرَ بَيْنَ قَلْعِ عَيْنِهِ - وَلَا شَيْءَ لَهُ غَيْرُهَا - وَبَيْنَ الدِّيَةِ. وَفِي يَدِ الْأَقْطَعِ نِصْفُ الدِّيَةِ، وَكَذَلِكَ فِي رِجْلِهِ، وَعَنْهُ: فِيهَا دِيَةٌ كَامِلَةٌ.

ــ

[المبدع في شرح المقنع]

مُمَاثِلَةً لِعَيْنِهِ الصَّحِيحَةِ عَمْدًا فَعَلَيْهِ دِيَةٌ كَامِلَةٌ، وَلَا قِصَاصَ) قَالَهُ ابْنُ الْمُسَيَّبِ، وَعَطَاءٌ، نَقَلَ مُهَنَّا: عُمَرُ، وَعُثْمَانُ، وَعَلِيٌّ قَالُوا: الْأَعْوَرُ إِذَا فُقِئَتْ عَيْنُهُ لَهُ دِيَةٌ كَامِلَةٌ، وَلَا يُقْتَصُّ مِنْهُ إِذَا فَقَأَ عَيْنَ صَحِيحٍ، وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ بِخِلَافِهِ إِلَّا إِبْرَاهِيمَ، وَلِأَنَّهُ مَنَعْنَاهُ مِنْ إِتْلَافِ ضَوْءٍ، يَضْمَنُ بِدِيَةٍ كَامِلَةٍ وَكَمَا لَوْ قَلَعَ عَيْنَيْ سَلِيمٍ، ثُمَّ عَمِيَ، وَلِأَنَّهُ مَنَعَ الْقِصَاصَ مَعَ وُجُودِ سَبَبِهِ فَأُضْعِفَتِ الدِّيَةُ كَقَاتِلِ الذِّمِّيِّ عَمْدًا (وَيُحْتَمَلُ أَنْ تُقْلَعَ عَيْنُهُ) لِأَثَرٍ رُوِيَ فِي ذَلِكَ، وَكَقَتْلِ الرَّجُلِ بِامْرَأَةٍ وَالْأَشْهَرُ (يُعْطَى نِصْفُ الدِّيَةِ) لِمَا رُوِيَ أَنَّ عَلِيًّا قَضَى فِي رَجُلٍ قَتَلَ امْرَأَتَهُ يُقْتَلُ بِهَا، وَيُعْطَى نِصْفَ الدِّيَةِ، وَخَرَّجَهُ فِي " التَّعْلِيقِ "، وَ " الِانْتِصَارِ " مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ بِامْرَأَةٍ (وَإِنْ قَلَعَهَا خَطَأً فَعَلَيْهِ نِصْفُ الدِّيَةِ) لِأَنَّ الْأَصْلَ يَجِبُ فِي إِحْدَاهُمَا نِصْفُ الدِّيَةِ، تُرِكَ الْعَمَلُ بِهِ فِيمَا تَقَدَّمَ لِقَضَاءِ الصَّحَابَةِ فَيَبْقَى مَا عَدَاهُ عَلَى مُقْتَضَى الدَّلِيلِ كَمَا لَوْ قَلَعَ الْأَعْوَرُ عَيْنًا لَا تُمَاثِلُ عَيْنَهُ الصَّحِيحَةَ (وَإِنْ قَلَعَ عَيْنَيْ صَحِيحٍ عَمْدًا خُيِّرَ بَيْنَ قَلْعِ عَيْنِهِ، وَلَا شَيْءَ لَهُ غَيْرُهَا، وَبَيْنَ الدِّيَةِ) هَذَا هُوَ الْمَجْزُومُ بِهِ ; لِأَنَّ هَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى قَضَاءِ الصَّحَابَةِ ; لِأَنَّهُ أَذْهَبَ بَصَرَهُ كُلَّهُ، فَلَمْ يَكُنْ لَهُ أَكْثَرُ مِنْ إِذْهَابِ بَصَرِهِ، وَإِنَّ عَيْنَ الْأَعْوَرِ تَقُومُ مَقَامَ الْعَيْنَيْنِ وَذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ إِلَى أَنَّ لَهُ الْقِصَاصَ وَنِصْفَ الدِّيَةِ، وَذَكَرَ الْقَاضِي: قِيَاسُ الْمَذْهَبِ وُجُوبُ دِيَتَيْنِ: إِحْدَاهُمَا: فِي الْعَيْنِ الَّتِي اسْتُحِقَّ بِهَا قَلْعُ عَيْنِ الْأَعْوَرِ، وَالْأُخْرَى: فِي الْأُخْرَى عَيْنُ الْأَعْوَرِ، وَجَوَابُهُ: قَوْلُهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - «وَفِي الْعَيْنَيْنِ الدِّيَةُ» كَمَا لَوْ كَانَ الْقَالِعُ صَحِيحًا، وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ خَطَأً فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا الدِّيَةُ كَمَا لَوْ قَلَعَهُمَا صَحِيحُ الْعَيْنَيْنِ (وَفِي يَدِ الْأَقْطَعِ نِصْفُ الدِّيَةِ، وَكَذَلِكَ فِي رِجْلِهِ) إِذَا أُزِيلَتْ عَمْدًا ; لِأَنَّ فِيهِمَا دِيَةً وَاحِدَةً، فَفِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصْفُهَا كَمَا لَوْ قَلَعَ أُذُنَ مَنْ لَهُ أُذُنٌ وَاحِدَةٌ ; لِأَنَّ هَذَا أَحَدُ الْعُضْوَيْنِ اللَّذَيْنِ تَحْصُلُ بِهِمَا مَنْفَعَةُ الْجِنْسِ، لَا يَقُومُ مَقَامَ

<<  <  ج: ص:  >  >>