للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَا كَفَّارَةَ.

وَإِنْ نَذَرَ صَوْمَ شَهْرٍ مُعَيَّنٍ، فَلَمْ يَصُمْهُ لِغَيْرِ عُذْرٍ، فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَكَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَإِنْ لَمْ يَصُمْهُ لِعُذْرٍ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ، وَفِي الْكَفَّارَةِ رِوَايَتَانِ. وَإِنْ صَامَ قَبْلَهُ

ــ

[المبدع في شرح المقنع]

نَذْرِهِ وَجْهَانِ، وَفِي الْفُصُولِ: لَا يَلْزَمُهُ صَوْمُ آخَرَ، لِأَنَّ صَوْمَهُ أَغْنَى عَنْهُمَا، بَلْ لِتَعَذُّرِهِ فِيهِ، نَصَّ عَلَيْهِ، وَذَكَرَ أَيْضًا: إِذَا نَوَى صَوْمَهُ عَنْهُمَا، فَقِيلَ: لَغْوٌ، وَقِيلَ: يُجْزِئُهُ عَنْ رَمَضَانَ (وَإِنْ وَافَقَ يَوْمَ نَذْرِهِ وَهُوَ مَجْنُونٌ، فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَةَ) لِأَنَّهُ خَرَجَ عَنْ أَهْلِيَّةِ التَّكْلِيفِ قَبْلَ وَقْتِ النَّذْرِ، أَشْبَهَ مَا لَوْ فَاتَهُ.

وَبَقِيَ هُنَا مَسَائِلُ:

الْأُولَى: إِذَا قَدِمَ يَوْمَ عِيدٍ، فَعَنْهُ: لَا يَصُومُهُ وَيَقْضِي وَيُكَفِّرُ، وَقَالَهُ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ. وَعَنْهُ: يَقْضِي فَقَطْ كَالْمُكْرَهِ، وَعَنْهُ: إِنْ صَامَهُ صَحَّ، كَمَا لَوْ نَذَرَ مَعْصِيَةً وَفَعَلَهَا، وَقِيلَ: يُكَفِّرُ من غير قَضَاء، كَمَا لَوْ نَذَرَتِ الْمَرْأَةُ صَوْمَ يَوْمِ حَيْضِهَا، وَعَنْهُ: لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ، بِنَاءً عَلَى نَذْرِ الْمَعْصِيَةِ.

الثَّانِيَةُ: إِذَا وَافَقَ يَوْمَ حَيْضٍ، أَوْ نِفَاسٍ، فَكَمَا لَوْ وَافَقَ يَوْمَ عِيدٍ، إِلَّا أَنَّهَا لَا تَصُومُ بِغَيْرِ خِلَافٍ، فَعَلَى هَذَا تَقْضِي وَتُكَفِّرُ عَلَى الْأَشْهَرِ.

الثَّالِثَةُ: إِذَا قَدِمَ وَهُوَ صَائِمٌ عَنْ نَذْرٍ مُعَيَّنٍ، فَعَنْهُ: يَكْفِيهِ لَهُمَا، وَالْأَصَحُّ يُتِمُّهُ، وَلَا يُسْتَحَبُّ قَضَاؤُهُ، بَلْ يَقْضِي نَذْرَ الْقُدُومِ، كَصَوْمِهِ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ، أَوْ كَفَّارَةٍ، أَوْ نَذْرٍ مُطْلَقٍ.

الرَّابِعَةُ: إِذَا قَدِمَ وَهُوَ صَائِمٌ تَطَوُّعًا، فَعَنْهُ: يُتِمُّهُ وَيَعْتَقِدُهُ عَنْ نَذْرِهِ، وَلَا قَضَاءَ وَلَا كَفَّارَةَ، لِأَنَّ سَبَبَ الْوُجُوبِ وُجِدَ فِي بَعْضِهِ، كَمَا لَوْ نَذَرَ فِي صَوْمِ التَّطَوُّعِ إِتْمَامَ صَوْمِ ذَلِكَ الْيَوْمِ، وَعَنْهُ: يَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ وَالْكَفَّارَةُ، وَقِيلَ: عَلَيْهِ الْقَضَاءُ فَقَطْ، كَمَا لَوْ قَدِمَ وَهُوَ مُفْطِرٌ.

خَاتِمَةٌ: نَذْرُ اعْتِكَافِهِ كَصَوْمِهِ، وَفِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ وَالْفُصُولِ وَالتَّرْغِيبِ: يَقْضِي بَقِيَّةَ الْيَوْمِ لِصِحَّتِهِ فِي بَعْضِ الْيَوْمِ، إِلَّا إِذَا اشْتَرَطَ الصَّوْمَ، فَكَنَذْرِ صَوْمِهِ، وَإِنْ نَذَرَ صَوْمَهُ بَعْضَ يَوْمٍ لَزِمَهُ يَوْمٌ، وَفِيهِ وَجْهٌ.

[إِذَا نَذَرَ صَوْمَ شَهْرٍ مُعَيَّنٍ]

(وَإِنْ نَذَرَ صَوْمَ شَهْرٍ مُعَيَّنٍ فَلَمْ يَصُمْهُ لِغَيْرِ عُذْرٍ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ) لِأَنَّهُ صَوْمٌ وَاجِبٌ مُعَيَّنٌ، كَقَضَاءِ رَمَضَانَ (وَكَفَّارَةُ يَمِينٍ) لِتَأَخُّرِ النَّذْرِ عَنْ وَقْتِهِ، لِأَنَّهُ يَمِينٌ (وَإِنْ لَمْ يَصُمْهُ لِعُذْرٍ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ) لِمَا ذَكَرْنَا (وَفِي الْكَفَّارَةِ رِوَايَتَانِ) إِحْدَاهُمَا: يُكَفِّرُ، قَدَّمَهَا فِي

<<  <  ج: ص:  >  >>