للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذِمَّةَ الِابْنِ، وَلِلْأَبِ قَبْضُ صَدَاقِ ابْنَتِهِ الصَّغِيرَةِ بِغَيْرِ إِذْنِهَا، وَلَا يَقْبِضُ صَدَاقَ الْبِنْتِ الْكَبِيرَةِ إِلَّا بِإِذْنِهَا، وَفِي الْبِكْرِ الْبَالِغَةِ رِوَايَتَانِ.

فَصْلٌ وَإِنْ تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ عَلَى صَدَاقٍ مُسَمًّى، صَحَّ وَهَلْ يَتَعَلَّقُ بِرَقَبَتِهِ أَوْ

ــ

[المبدع في شرح المقنع]

رِوَايَتَيْنِ - أَشْهُرُهُمَا: لَا يَضْمَنُهُ كَثَمَنِ مَبِيعِهِ، وَقَدَّمَهُ فِي " الْفُرُوعِ "، قَالَ الْقَاضِي: وَهَذَا أَصَحُّ، وَالثَّانِيَةُ: يَضْمَنُهُ الْأَبُ، نَصَّ عَلَيْهِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي " الْوَجِيزِ "، كَمَا لَوْ نَطَقَ بِالضَّمَانِ وَلِلْعُرْفِ، وَقِيلَ: يَضْمَنُ الزِّيَادَةَ، وَفِي النَّوَادِرِ نَقَلَ صَالِحٌ كَالنَّفَقَةِ فَلَا شَيْءَ عَلَى ابْن، كَذَا قَالَ، وَنَقَلَ الْمَرُّوذِيُّ النَّفَقَةَ عَلَى الصَّغِيرِ مِنْ مَالِهِ، قُلْتُ: فَإِنْ كَانَتْ صَغِيرَةً لَا تُوطَأُ قَالَ: إِنْ كَانَ لَهَا مَالٌ أُنْفِقَ عَلَيْهَا مِنْهُ، وَالنَّفَقَةُ تَجِبُ مَعَ الْمَنْعِ مِنْ قِبَلِهِ لَا مِنْ قِبَلِهِمْ.

فَرْعٌ: إِذَا طَلَّقَ قَبْلَ الدُّخُولِ، سَقَطَ نِصْفُ الصَّدَاقِ، فَإِنْ كَانَ بَعْدَ دَفْعِ الْأَبِ الصَّدَاقَ، رَجَعَ نِصْفُهُ إِلَى الِابْنِ، وَلَيْسَ لِلْأَبِ الرُّجُوعُ فِيهِ فِي الْأَشْهَرِ، وَكَذَا الْحُكْمُ فِيمَا لَوْ قَضَى الصَّدَاقَ عَنِ ابْنِهِ الْكَبِيرِ، ثُمَّ طَلَّقَ قَبْلَ الدُّخُولِ، فَإِنِ ارْتَدَّتْ قَبْلَ الدُّخُولِ، فَالرُّجُوعُ فِي جَمِيعِهِ كَالرُّجُوعِ فِي نِصْفِهِ بِالطَّلَاقِ (وَلِلْأَبِ قَبْضُ صَدَاقِ ابْنَتِهِ الصَّغِيرَةِ) أَيِ: الْمَحْجُورِ عَلَيْهَا (بِغَيْرِ إِذْنِهَا) ؛ لِأَنَّهُ يَلِي مَالَهَا، فَكَانَ لَهُ قَبْضُهُ كَثَمَنِ مَبِيعِهَا، وَالسَّفِيهَةُ وَالْمَجْنُونَةُ كَذَلِكَ (وَلَا يَقْبِضُ صَدَاقَ الْبِنْتِ الْكَبِيرَةِ إِلَّا بِإِذْنِهَا) إِذَا كَانَتْ رَشِيدَةً؛ لِأَنَّهَا الْمُتَصَرِّفَةُ فِي مَالِهَا، فَاعْتَبَرَ إِذْنُهَا فِي قَبْضِهِ كَثَمَنِ مَبِيعِهَا (وَفِي الْبِكْرِ الْبَالِغَةِ) الْعَاقِلَةِ (رِوَايَتَانِ) الْأَصَحُّ: أَنَّهُ لَا يَقْبِضُهُ إِلَّا بِإِذْنِهَا إِذَا كَانَتْ رَشِيدَةً، كَالثَّيِّبِ، وَالثَّانِيَةُ: بَلَى؛ لِأَنَّهُ الْعَادَةُ بِدَلِيلِ أَنَّهُ يَمْلِكُ إِجْبَارَهَا عَلَى النِّكَاحِ، أَشْبَهَتِ الصَّغِيرَ، زَادَ فِي " الْمُحَرَّرِ ": مَا لَمْ تمْنَعْهُ، فَعَلَيْهَا يَبْرَأُ الزَّوْجُ بِقَبْضِهِ، وَيَرْجِعُ عَلَى أَبِيهَا بِمَا بَقِيَ لَا بِمَا أَنْفَقَ.

[إِنْ تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ عَلَى صَدَاقٍ مُسَمًّى]

فَصْلٌ (وَإِنْ تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ عَلَى صَدَاقٍ مُسَمًّى، صَحَّ) ؛ لِأَنَّ الْحَجْرَ عَلَيْهِ لَحِقَ سَيِّدَهُ، فَإِذَا أُسْقِطَ حَقُّهُ سَقَطَ بِغَيْرِ خِلَافٍ، وَلَهُ نِكَاحُ أَمَةٍ وَلَوْ أَمْكَنَهُ حُرَّةً، وَيَمْلِكُ نِكَاحَ وَاحِدَةٍ إِذَا طَلَّقَ، نَصَّ عَلَيْهِ، وَفِي تَنَاوُلِ النِّكَاحِ الْفَاسِدِ احْتِمَالَانِ (وَهَلْ يَتَعَلَّقُ بِرَقَبَتِهِ أَوْ ذِمَّةِ

<<  <  ج: ص:  >  >>