بَيْنَ السَّوَارِي إِذَا قُطِعَتْ صُفُوفُهُمْ
وَيُكْرَهُ لِلْإِمَامِ إِطَالَةُ الْقُعُودِ بَعْدَ الصَّلَاةِ
ــ
[المبدع في شرح المقنع]
النَّصَارَى، وَعَنْ عَلِيٍّ: أَنَّهُ كَانَ إِذَا مَرَّ بِمَسْجِدٍ يُشْرِفُ قَالَ: هَذِهِ بَيْعَةٌ، احْتَجَّ بِهِ أَحْمَدُ، وَظَاهِرُهُ الْكَرَاهَةُ.
[تَطَوُّعُ الْإِمَامِ فِي مَوْضِعِ الْمَكْتُوبَةِ]
(أَوْ يَطَّوَّعُ فِي مَوْضِعِ الْمَكْتُوبَةِ) نَصَّ عَلَيْهِ، لِمَا رَوَى الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ مَرْفُوعًا قَالَ: «لَا يُصَلِّيَنَّ الْإِمَامُ فِي مَقَامِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ الْمَكْتُوبَةَ حَتَّى يَتَنَحَّى عَنْهُ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَلِأَنَّ فِي تَحْوِيلِهِ مِنْ مَكَانِهِ إِعْلَامًا لِمَنْ أَتَى الْمَسْجِدَ أَنَّهُ صَلَّى فَلَا يَنْتَظِرُهُ، وَيَطْلُبُ جَمَاعَةً أُخْرَى، وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: لَا يُكْرَهُ، لَكِنَّ تَرْكَهُ أَفْضَلُ كَالْمَأْمُومِ (إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ) فِيهِمَا، وَالْحَاجَّةُ هَنَا أَنْ لَا يَجِدَ مَوْضِعًا يَتَحَوَّلُ إِلَيْهِ
[وُقُوفُ الْمَأْمُومِينَ بَيْنَ السَّوَارِي]
(وَيُكْرَهُ لِلْمَأْمُومِينَ الْوُقُوفُ بَيْنَ السَّوَارِي إِذَا قُطِعَتْ صُفُوفُهُمْ) ذَكَرَهُ فِي " الْمُحَرَّرِ " وَ " الْوَجِيزِ "، وَ " الْفُرُوعِ " رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَعَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «كُنَّا نُنْهَى أَنْ نَصُفَّ بَيْنَ السَّوَارِي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَنُطْرَدُ عَنْهَا طَرْدًا» رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ، وَفِيهِ لِينٌ، وَقَالَ أَنَسٌ: «كُنَّا نَتَّقِي هَذَا عَلَى عَهْدِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَإِسْنَادُهُ ثِقَاتٌ، قَالَ أَحْمَدُ: لِأَنَّهُ يَقْطَعُ الصَّفَّ.
قَالَ بَعْضُهُمْ: فَتَكُونُ سَارِيَةٌ عَرْضُهَا مَقَامَ ثَلَاثَةٍ بِلَا حَاجَةٍ، وَيَتَوَجَّهُ: أَكْثَرُ أَوِ الْعُرْفُ، فَلَوْ كَانَ الصَّفُّ قَدْرَ مَا بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ لَمْ يُكْرَهْ؛ لِأَنَّ الصَّفَّ لَا يَنْقَطِعُ بِذَلِكَ،
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute