الْجَوَارِحِ، وَإِنِ اخْتَلَطَ مَنْ يُصَلَّى عَلَيْهِ بِمَنْ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ، صَلَّى عَلَى الْجَمِيعِ، يَنْوِي مَنْ يُصَلَّى عَلَيْهِ
وَلَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ فِي الْمَسْجِدِ
ــ
[المبدع في شرح المقنع]
شَيْءٍ بَعْدَ تَطْهِيرِهِ، وَيُصَلَّى عَلَيْهِ وُجُوبًا إِنْ لَمْ يَكُنْ صُلِّيَ عَلَيْهِ، وَقِيلَ: مُطْلَقًا كَغُسْلِهِ وَتَكْفِينِهِ وَدَفْنِهِ فِي الْأَصَحِّ، فَقِيلَ: يَنْوِي الْجُمْلَةَ إِذَا صَلَّى، ثُمَّ وَجَدَ الْأَكْثَرَ، فَفِي الْوُجُوبِ احْتِمَالَانِ، وَإِنْ تَكَرَّرَ الْوُجُوبُ جَعَلَا لِلْأَكْثَرِ كَالْكُلِّ (وَعَنْهُ: لَا يُصَلَّى عَلَى الْجَوَارِحِ) الَّتِي يَكْتَسِبُ بِهَا، كَمَا لَوْ بَانَ فِي حَيٍّ، وَجَوَابُهُ بِأَنَّهُ مِنْ جُمْلَةِ مَا لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ، وَلِئَلَّا تَتَكَرَّرَ الصَّلَاةُ، فَمَتَى وُجِدَ الْأَكْثَرُ صَلَّى عَلَيْهِ، وَهَلْ يُنْبَشُ لِيُدْفَنَ مَعَهُ، أَمْ بِجَنْبِهِ؛ فِيهِ وَجْهَانِ.
فَرْعٌ: إِذَا بَانَ مِنْ حَيٍّ كَيَدِ سَارِقٍ انْفَصَلَ فِي وَقْتٍ لَوْ وُجِدَتْ فِيهِ الْجُمْلَةُ، لَمْ يَغُسَّلْ، وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهَا، وَقِيلَ: يُصَلَّى عَلَيْهِمَا إِنِ احْتَمَلَ مَوْتَهُ (وَإِنِ اخْتَلَطَ مَنْ يُصَلَّى عَلَيْهِ) كَمُسْلِمٍ (وَمَنْ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ) كَكَافِرٍ (صَلَّى عَلَى الْجَمِيعِ) لِأَنَّ الصَّلَاةَ عَلَى الْمُسْلِمِ وَاجِبَةٌ، وَلَا يُمْكِنُهُ الْخُرُوجُ عَنِ الْعُهْدَةِ إِلَّا بِذَلِكَ، وَفُهِمَ مِنْهُ أَنَّهُ يُغَسَّلُ الْجَمِيعُ، وَيُكَفَّنُونَ، سَوَاءً كَانَ مَنْ يُصَلَّى عَلَيْهِ أَكْثَرَ أَمْ لَا، وَسَوَاءً فِي ذَلِكَ دَارُ الْحَرْبِ وَغَيْرُهَا، وَعَنْهُ: إِذَا اشْتَبَهُوا فِي دَارِ الْحَرْبِ فَلَا. (يَنْوِي مَنْ يُصَلّى عَلَيْهِ) أَيْ: يَنْوِي الصَّلَاةَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الصَّلَاةَ عَلَى الْكَافِرِ لَا تَجُوزُ، فَلَمْ يَكُنْ بُدٌّ مِنْ ذَلِكَ، ثُمَّ إِنْ أَمْكَنَ عَزْلُهُمْ، وَإِلَّا دُفِنُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ، قَالَهُ أَحْمَدُ.
مَسْأَلَةٌ: يُصَلَّى عَلَى الْمُسْلِمَةِ الْحَامِلَةِ دُونَ حَمْلِهَا قَبْلَ مُضِيِّ تَصْوِيرِهِ، وَعَلَيْهِمَا مَعًا بَعْدَهُ، وَلَا يُصَلَّى عَلَى أَطْفَالِ الْمُشْرِكِينَ؛ لِأَنَّ لَهُمْ حُكْمَ آبَائِهِمْ إِلَّا مَنْ حَكَمْنَا بِإِسْلَامِهِ مِنْهُمْ، ذَكَرَهُ جَمَاعَةٌ.
[الصَّلَاةُ عَلَى الْمَيِّتِ فِي الْمَسْجِدِ]
(وَلَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ فِي الْمَسْجِدِ) قَالَ الْآجُرِّيُّ: السُّنَّةُ أَنْ يُصَلَّى عَلَيْهَا فِيهِ، لِقَوْلِ عَائِشَةَ «صَلَّى النَّبِيُّ ـ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ـ عَلَى سُهَيْلِ بْنِ بَيْضَاءَ فِي الْمَسْجِدِ»
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute