للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْأُخْرَى: أَنَّهَا أَصْلٌ، وَقَدْرُهَا مِائَتَا حُلَّةٍ مِنْ حُلَلِ الْيَمَنِ، كُلُّ حُلَّةٍ بُرْدَانِ، وَعَنْهُ: أَنَّ الْإِبِلَ هِيَ الْأَصْلُ خَاصَّةً، وَهَذِهِ أَبْدَالٌ عَنْهَا، فَإِنْ قَدَرَ عَلَى الْإِبِلِ وَإِلَّا انْتَقَلَ إِلَيْهَا

فَإِنْ كَانَ الْقَتْلُ عَمْدًا، أَوْ شِبْهَ عَمْدٍ وَجَبَتْ أَرْبَاعًا: خَمْسٌ وَعِشْرُونَ بِنْتُ مَخَاضٍ، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بِنْتُ لَبُونٍ، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ حِقَّةٌ، وَخَمْسُ وَعِشْرُونَ جَذَعَةٌ.

ــ

[المبدع في شرح المقنع]

لِلْأَخْبَارِ، وَلِأَنَّهَا تَخْتَلِفُ، وَلَا تَنْضَبِطُ (وَفِي الْأُخْرَى أَنَّهَا أَصْلٌ) نَصَرَهَا الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ، وَقَدَّمَهَا فِي " الرِّعَايَةِ " وَصَحَّحَهَا السَّامِرِيُّ لِحَدِيثِ عُمَرَ، وَعَلِيٍّ: «أَهْلُ الْحُلَلِ مِائَتَا حُلَّةٍ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، فَعَلَى هَذِهِ تَكُونُ الْأُصُولُ سِتَّةً (وَقَدْرُهَا مِائَتَا حُلَّةٍ مِنْ حُلَلِ الْيَمَنِ) لِأَنَّهَا تُنْسَبُ إِلَيْهِ (كُلُّ حُلَّةٍ بُرْدَانِ) لِأَنَّ ذَلِكَ هُوَ الْمُتَعَارَفُ إِزَارٌ وَرِدَاءٌ، وَفِي الْمَذْهَبِ جَدِيدَانِ مِنْ جِنْسٍ، قَالَ الْخَطَّابِيُّ: الْحُلَّةُ ثَوْبَانِ إِزَارٌ وَرِدَاءٌ، وَلَا تُسَمَّى حُلَّةً حَتَّى تَكُونَ جَدِيدَةً تُحَلُّ عَنْ طَيِّهَا، وَلَمْ يَقُلْ مِنْ جِنْسٍ (وَعَنْهُ: أَنَّ الْإِبِلَ هِيَ الْأَصْلُ خَاصَّةً) لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «فِي قَتِيلِ السَّوْطِ وَالْعَصَا مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ» وَلِأَنَّهُ فَرَّقَ بَيْنَ دِيَةِ الْعَمْدِ، وَالْخَطَأِ فَغَلَّظَ بَعْضَهَا وَخَفَّفَ بَعْضَهَا، وَلَا يَتَحَقَّقُ هَذَا فِي غَيْرِ الْإِبِلِ (وَ) عَلَى (هَذِهِ) بَقِيَّةُ مَا ذُكِرَ (أَبْدَالٌ عَنْهَا) أَشْبَهَ الْمُتَيَمِّمَ إِذَا عَدِمَ الْمَاءَ ; لِأَنَّ ذَلِكَ أَقَلُّ مَا تُحْمَلُ الْأَحَادِيثُ عَلَيْهِ، فَعَلَى مَنْ عَلَيْهِ الدِّيَةُ تَسْلِيمُهَا إِلَى مُسْتَحِقِّهَا سَلِيمَةً مِنَ الْعُيُوبِ، وَمَنْ أَرَادَ الْعُدُولَ عَنْهَا إِلَى غَيْرِهَا فَلِلْآخَرِ مَنْعُهُ ; لِأَنَّ الْحَقَّ مُتَعَيِّنٌ فِيهَا فَاسْتُحِقَّتْ كَالْمِثْلِ فِي الْمِثْلِيَّاتِ الْمُتْلَفَةِ، فَإِنْ تَعَذَّرَتْ، قَالَ جَمَاعَةٌ: أَوْ زَادَ ثَمَنُهَا انْتَقَلَ إِلَى الْبَاقِي (فَإِنْ قَدَرَ عَلَى الْإِبِلِ) لَزِمَهُ إِخْرَاجُهَا ; لِأَنَّ الْحَقَّ مُتَعَيِّنٌ فِيهَا (وَإِلَّا انْتَقَلَ إِلَيْهَا) وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ اقْتَصَرَ عَلَيْهَا الْخِرَقِيُّ، وَهِيَ أَصَحُّ مِنْ حَيْثُ الدَّلِيلِ.

[مَقَادِيرُ دِيَةِ الْعَمْدِ وَشِبْهِ الْعَمْدِ]

(فَإِنْ كَانَ الْقَتْلُ عَمْدًا، أَوْ شِبْهَ عَمْدٍ وَجَبَتْ أَرْبَاعًا: خَمْسٌ وَعِشْرُونَ بِنْتُ مَخَاضٍ، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بِنْتُ لَبُونٍ، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ حِقَّةٌ، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ جَذَعَةٌ) قَدَّمَهُ فِي " الْمُحَرَّرِ "، وَ " الْفُرُوعِ " وَجَزَمَ بِهِ فِي " الْوَجِيزِ "، وَذَكَرَهُ الْخِرَقِيُّ، وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ، رَوَاهُ سَعِيدٌ عَنْ أَبِي عَوَانَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَرَوَاهُ الزُّهْرِيُّ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ مَرْفُوعًا، وَلِأَنَّهُ حَقٌّ يَتَعَلَّقُ بِجِنْسِ الْحَيَوَانِ، فَلَا يُعْتَبَرُ فِيهِ الْحَمْلُ كَالزَّكَاةِ، وَالْأُضْحِيَةِ (وَعَنْهُ: أَنَّهَا ثَلَاثُونَ

<<  <  ج: ص:  >  >>