للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِرَقَبَتِهِ لَمْ يَصِحَّ، وَإِنْ أَبْرَأَ الْعَاقِلَةَ وَالسَّيِّدَ صَحَّ، وَإِنْ وَجَبَ لِعَبْدٍ قِصَاصٌ، أَوْ تَعْزِيرُ قَذْفٍ فَلَهُ طَلَبُهُ، وَالْعَفْوُ عَنْهُ وَلَيْسَ ذَلِكَ لِلسَّيِّدِ إِلَّا أَنْ يَمُوتَ الْعَبْدُ.

بَابُ مَا يُوجِبُ الْقِصَاصَ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ كُلُّ مَنْ أُقِيدَ بِغَيْرِهِ فِي النَّفْسِ أُقِيدَ بِهِ فِيمَا دُونَهَا، وَمَنْ لَا فَلَا، وَلَا يَجِبُ

ــ

[المبدع في شرح المقنع]

الدِّيَةَ الْوَاجِبَةَ عَلَى الْعَاقِلَةِ غَيْرُ وَاجِبَةٍ عَلَى الْقَاتِلِ، وَالْجِنَايَةُ الْمُتَعَلِّقُ أَرْشُهَا بِرَقَبَةِ الْعَبْدِ غَيْرُ وَاجِبَةٍ عَلَيْهِ، بَلْ مُتَعَلِّقَةٌ بِمِلْكِ السَّيِّدِ (وَإِنْ أَبْرَأَ الْعَاقِلَةَ وَالسَّيِّدَ صَحَّ) لِأَنَّهُ أَبْرَأَهُمَا مِنْ حَقٍّ عَلَيْهِمَا كَالدَّيْنِ الْوَاجِبِ عَلَيْهِمَا، وَفِي " الرِّعَايَةِ " وَجْهٌ، وَفِي " الْفُرُوعِ " وَغَيْرِهِ: يَصِحُّ إِبْرَاءُ عَاقِلَةٍ إِنْ وَجَبَتِ الدِّيَةُ لِلْمَقْتُولِ كَإِبْرَاءِ سَيِّدٍ لِعَفْوِهِ عَنْهَا، وَلَمْ يُسَمَّ الْمُبَرِّئُ.

تَنْبِيهٌ: إِذَا قَالَ الْمَجْرُوحُ لِمَنْ عَلَيْهِ قَوَدٌ فِي نَفْسٍ، أَوْ طَرَفٍ، أَوْ جُرْحٍ: أَبْرَأْتُكَ وَحَلَلْتُكَ مِنْ دَمِي، أَوْ قَتْلِي، أَوْ وَهَبْتُكَ ذَلِكَ، وَنَحْوَهُ مُعَلِّقًا بِمَوْتِهِ - صَحَّ، فَلَوْ بَرِئَ بَقِيَ حَقُّهُ، بِخِلَافِ عَفَوْتُ عَنْكَ، وَلَوْ قَالَ لِمَنْ عَلَيْهِ قَوَدٌ: عَفَوْتُ عَنْ جِنَايَتِكَ، أَوْ عَنْكَ بَرِئَ مِنْ قَوَدٍ وَدِيَةٍ. نَصَّ عَلَيْهِ

١ -

(وَإِنْ وَجَبَ لِعَبْدٍ قِصَاصٌ، أَوْ تَعْزِيرُ قَذْفٍ فَلَهُ طَلَبُهُ، وَالْعَفْوُ عَنْهُ) لِأَنَّهُ مُخْتَصٌّ بِهِ، وَالْقَصْدُ مِنْهُ التَّشَفِّي (وَلَيْسَ ذَلِكَ لِلسَّيِّدِ) لِأَنَّهُ لَيْسَ يَحِقُّ لَهُ (إِلَّا أَنْ يَمُوتَ الْعَبْدُ) فَيَنْتَقِلُ إِلَيْهِ وَحِينَئِذٍ فَلَهُ طَلَبُهُ وَإِسْقَاطُهُ كَالْوَارِثِ.

١ -

فَرْعٌ: إِذَا عَفَا مَنْ حُجِرَ عَلَيْهِ لِسَفَهٍ، أَوْ فَلَسٍ، أَوْ مَرَضٍ عَنْ قَوَدٍ مَجَّانًا، أَوْ عَفَا الْوَارِثُ لِذَلِكَ مَعَ دَيْنٍ مُسْتَغْرِقٍ، فَفِي بَقَاءِ دِيَتِهِ وَجْهَانِ، وَلَا يَصِحُّ عَفْوُهُمْ عَنِ الدِّيَةِ فِي الْأَصَحِّ وَيَصِحُّ عَفْوُ الْمَرِيضِ بَعْدَ الْبُرْءِ فِي قَدْرِ ثَلَثَةٍ، وَالْوَارِثُ فِي الزَّائِدِ عَنْ قَدْرِ الدَّيْنِ، وَقِيلَ: لِلْمُفْلِسِ الْقَوَدُ، وَالْعَفْوُ مَجَّانًا. نَصَّ عَلَيْهِ، وَقِيلَ: الْمُبَذِّرُ كَالصَّبِيِّ.

[بَابُ مَا يُوجِبُ الْقِصَاصَ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ وَهُوَ نَوْعَانِ]

[النَّوْعُ الْأَوَّلُ فِي الْأَطْرَافِ]

[لَا يَجِبُ إِلَّا بِمِثْلِ الْمُوجَبِ فِي النَّفْسِ]

بَابٌ

مَا يُوجِبُ الْقِصَاصَ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ

(كُلُّ مَنْ أُقِيدَ بِغَيْرِهِ فِي النَّفْسِ أُقِيدَ بِهِ فِيمَا دُونَهَا) لِأَنَّ مَنْ أُقِيدَ بِهِ فِي النَّفْسِ إِنَّمَا أُقِيدَ بِهِ لِحُصُولِ الْمُسَاوَاةِ الْمُعْتَبَرَةِ لِلْقَوَدِ فَوَجَبَ أَنْ يُقَادَ بِهِ فِيمَا دُونَهَا، فَعَلَى هَذَا

<<  <  ج: ص:  >  >>